تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م. والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري في إمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2002م المشار إليه النص التالي: الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشئون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي: 1- وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شئونه في الإمارة وفقا لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية في الإمارة. 2- الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. 3- تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفا فيها. 4- الموافقة للجهات المختصة المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة كوكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ. 5- الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات. 6- الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. 7- الإشراف على الأنشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليا. 8- تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقا للأنظمة السارية. 9- التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط والإيواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات ومراقبة مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات الدولية. 10- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م. 11- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. 12- الإشراف على سلامة الطيران في أي مطار ينشأ في الإمارة وذلك بمراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي وفقا للوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 13- عرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها، وفقا للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن. 14- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة. 15- التصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي. 16- توقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 17- تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة. 18- اقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها. 19- أية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شئون الطيران المدني في الإمارة.
المادة (2) : تستحدث مادة جديدة تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2002م المشار إليه ويكون نصها كالتالي: أ- يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لمهام واختصاصات الدائرة. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال تقع بالمخالفة لمهام اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. ب- يُعطى مفتشو السلطة المختصة صلاحية الدخول للمطارات في الإمارة، في أي وقت وذلك بعد إبراز تصريح الدخول.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن