تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس لتنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة، وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : التعريفات يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته، ولأغراض هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المطار: مطار الشارقة الدولي. السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كل المركبات الهوائية غير العسكرية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية.
المادة (2) : الاختصاصات الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي: 1. الإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقا لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. 2. الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. 3. تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الإمارة طرفا فيها. 4. أ- الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ. ب- الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات. ج- الموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بشركات الامتياز والراغبة بالعمل عبر المطار في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. د- الإشراف على الأنشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليا. 5. تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقا للأنظمة السارية. 6. التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة وكذلك تسجيل جميع أنواع الطائرات وتحديد مدى صلاحيتها، ووضع شروط تشغيلها، بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط والإيواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات والإشراف على هذه الخطوط وضمان مراعاتها للقوانين المعمول بها دوليا. 7. اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 وتعديلاته. 8. الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. 9. تشكيل لجان لممارسة صلاحيات التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لإجراءات التحقيق، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني. 10. الإشراف على سلامة الطيران في أي مطار ينشأ بالإمارة وذلك بمراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي.
المادة (3) : يكون للمطار ثلاثة مناطق لحقوق الارتفاع تحددها الدائرة وفقا لما تقرره الأحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة الاتحادية المختصة في هذا المجال، الهدف منها تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتكون هذه الحقوق وفقا لما يلي: 1- المنطقة الأولى: منطقة الأمان الملاصقة للمطار مباشرة حيث يمنع إقامة أي بناء أو غرس أو تثبيت أسلاك أيا كان نوعها أو وضع علامات للإرشاد تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية مهما كان نوعها. 2- المنطقة الثانية: وهي التي يحظر إقامة أي بناء فيها أو أي عائق أو تغيير في طبيعة القائم إلا بموجب ترخيص من الدائرة. 3- المنطقة الثالثة: منطقة ارتفاع أنواع الملاحة واتصالاتها اللاسلكية، فلا يجوز وضع أنوار تبهر النظر فتحجب إشارات أنوار المطار ويحظر نصب أي تجهيزات كهربائية أو لاسلكية إلا بإذن من الدائرة والسلطات المختصة.
المادة (4) : يجوز أن تنشأ بمرسوم أميري هيئة أو شركة أو مؤسسة أو أكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بأنشطة تجارية مما له صلة باختصاصاتها.
المادة (5) : تنشأ هيئة لمطار الشارقة الدولي بمرسوم أميري، ويعتبر المطار والمنشآت المقامة عليه من مبان وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات من المرافق العامة التابعة للدائرة.
المادة (6) : يصدر رئيس الدائرة اللوائح والقرارات والنظم اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها.
المادة (7) : يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن