تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية, والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : التعريفات يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته، ولأغراض هذا القانون كذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة. الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي. الرئيس: رئيس الدائرة. المطار: مطار الشارقة الدولي. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كل المركبات الهوائية غير العسكرية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك.
المادة (2) : تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية.
المادة (3) : الاختصاصات تختص الهيئة بإدارة المطار والتنسيق بين أنشطة الأجهزة التي تباشر الخدمات والإجراءات فيه ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وعلى الأخص ما يلي:- 1. تنظيم العمل داخل الهيئة بما في ذلك وضع اللوائح الإدارية والمالية أو أية برامج أخرى لتنظيم العمل داخل الهيئة. 2. تشغيل الهيئة وإدارة سلامة الحركة بداخلها بما في ذلك إدارة وتشغيل المطار بما يتطابق مع اللوائح والأنظمة العالمية والمحلية المعمول بها، وتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان للمحافظة على مباني المطار وصيانته والعمل على تطوير الممتلكات الخاصة به. 3. (أ) - توفير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامة حركة الملاحة الجوية. (ب)- وضع اللوائح والإجراءات المطلوب اتباعها في حال وجود حوادث طيران وغيرها. (ج)- توفير الخدمات الأرضية اللازمة لمستخدمي المطار، وعلى سبيل المثال: 1/ العمليات الأرضية. 2/ خدمات المسافرين. 3/ ساحة الطائرات. 4/ صيانة المعدات الأرضية. (د)- إدارة وتشغيل مركز الشحن الجوي. (هـ)- توفير خدمات صيانة الطائرات للشركات العاملة. 4. توفير وتشغيل المعدات الأرضية لمناولة كافة أنواع الطائرات. 5. إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات. 6. تبادل المعلومات مع مختلف المطارات والجهات الأخرى المعنية بشؤون الطيران في كل ما يتصل بنشاط الهيئة. 7. دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تتصل بنشاط الهيئة بما يكفل النهوض بالهيئة واستمرار مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال. 8. مباشرة أعمال الإنشاءات والتعديلات الخاصة بمباني وطرق المطار ومرافقه وملاحقه، وتنسيق العمل بين كافة الأجهزة التابعة للجهاز الإداري للإمارة والهيئات والمؤسسات التي تعمل داخل المطار بما يحقق تبسيط الإجراءات وحسن أداء الخدمات. 9. إعداد دراسات الجدوى لاستثمار الأراضي والعقارات التابعة للهيئة وعلى سبيل المثال:- أ. استغلال الأراضي التابعة للمطار تجاريا ووضع الشروط اللازمة لذلك. ب. اقتراح القيم الإيجارية للمرافق التجارية التي يتم تنفيذها بالمطار. ج. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات الأرضية أو أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للغير. د. تحصيل القيم الإيجارية للمرافق والرسوم مقابل الخدمات المقدمة.
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة رئيس دائرة الطيران المدني ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ويصدر بتسميتهم قرار من سمو الحاكم.
المادة (5) : مجلس الإدارة يكون مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها والتنسيق بين أنشطة القطاعات المختلفة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:- 1. رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط وبرامج العمل. 2. دراسة المشروعات التي تدخل ضمن نطاق مجالات عمل الهيئة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها واختيار المناسب منها. 3. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للهيئة. 4. تنظيم تحصيل الرسوم ومقابل الإيجارات التي تحصلها الهيئة نظير استعمال المطار ومنشآته ومعداته وفقا للسياسة العامة التي تضعها الدائرة. 5. متابعة تنفيذ أعمال الهيئة واقتراح الحلول المناسبة لما يصادفها من مشكلات وعقبات. 6. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة. 7. تحديد القواعد الخاصة بالبيع والشراء والتأمين وغيرها من العقود فيما يقع في دائرة اختصاصه. 8. قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة. 9. اعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية. 10. دراسة المشاريع التجارية في مجال الاختصاص في الدولة أو خارجها وإمكانية المشاركة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية وتوفير الخدمات الأرضية وإدارة مراكز الشحن فيها. 11. المساهمة وشراء الحصص في الشركات المحلية والخارجية ذات الصلة بنشاط الهيئة. 12. فتح وإدارة الحسابات المالية والتجارية. 13. أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتيسير العمل.
المادة (6) : صلاحيات رئيس المجلس 1. رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته. 2. الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية. 3. اعتماد محاضر جلسات المجلس. 4. تمثيل الهيئة في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية. 5. إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات المجلس وتلقي التقارير بشأنها. 6. اعتماد كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس. 7. يمثل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو أثناء خلو منصبه. 8. تفويض كل أو بعض من صلاحياته لنائبه.
المادة (7) : صلاحيات نائب الرئيس 1. ينوب عن الرئيس في رئاسة جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته في حالة غيابه. 2. ينوب عن الرئيس في تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية عند تكليفه بذلك. 3. ممارسة أية مهام يكلفه بها الرئيس.
المادة (8) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاءه على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم وتتخذ القرارات فيه بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
المادة (10) : تكون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص ويوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المادة (11) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يستعين بأي جهة استشارية يرى الاستعانة بها.
المادة (12) : يصدر المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها.
المادة (13) : للهيئة - بعد القيام بدراسات الجدوى اللازمة - رفع التوصية بخصخصة بعض الخدمات التي يقدمها المطار ويصدر بذلك قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن