تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي، والقانون رقم (3) لسنة 2013م بإعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي، وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، ولأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة. الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي. المطار: مطار الشارقة الدولي. الرئيس: رئيس الهيئة.
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (3) : يعتبر المطار والمنشآت القائمة عليه من مباني وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات من المرافق العامة التابعة للهيئة.
المادة (4) : تختص الهيئة بإدارة المطار ولها في سبيل ذلك ما يلي:- 1- وضع اللوائح الإدارية والمالية وأية برامج أخرى لتنظيم العمل داخل الهيئة. 2- تشغيل وإدارة الأنشطة والخدمات والمشاريع بالمطار بما يتوافق مع متطلبات اللوائح والأنظمة العالمية والمحلية المعمول بها في تشغيل وإدارة المطارات العالمية والعمل على المحافظة على مباني المطار وصيانته وتطوير الممتلكات الخاصة به. 3- الإشراف على الأنشطة التجارية القائمة والراغبة بالعمل في المطار وذلك لتطوير الأعمال والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها. 4- التعاقد مع شركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطار والإشراف عليها، بعد موافقة الدائرة على ترخيصها. 5- تقديم خدمات إيواء الطائرات. 6- توفير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامتها. 7- توفير الخدمات الأرضية لمستخدمي المطار بكفاءة عالية وآمنة بشكل مباشر أو من خلال أي من الشركات التابعة للهيئة أو المتعاقدة معها، مثل العمليات الأرضية وخدمات المسافرين وساحة الطائرات وصيانة المعدات الأرضية وتوفير خدمات صيانة الطائرات العاملة وتوفير وتشغيل المعدات الأرضية لمناولة كافة أنواع الطائرات وإدارة وتشغيل مركز الشحن الجوي. 8- إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات. 9- تبادل المعلومات مع مختلف المطارات والجهات الأخرى المعنية بصناعة النقل الجوي في كل ما يتصل بنشاط الهيئة وطبيعة عملها. 10- دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تتصل بنشاط الهيئة بما يكفل النهوض بالهيئة واستمرار مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال. 11- تنظيم اللقاءات والندوات والدورات التدريبية بهدف تأهيل العاملين بالهيئة والجهات الأخرى العاملة بالمطار لرفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء الأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه. 12- مباشرة أعمال الإنشاءات والتعديلات الخاصة بمباني وطرق المطار ومرافقه وملاحقه، وتنسيق العمل بين كافة الأجهزة التابعة للجهاز الإداري للإمارة والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تعمل داخل المطار بما يحقق تبسيط الإجراءات وحسن أداء الخدمات. 13- إعداد دراسات الجدوى لاستثمار الأراضي والعقارات التابعة للهيئة واستغلال الأراضي التابعة للمطار تجارياً ووضع الشروط اللازمة لذلك واقتراح وتحصيل القيم الإيجارية لمرافق المطار. 14- اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحصيلها بعد اعتمادها من المجلس. 15- أي اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الصرف من ميزانية الهيئة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. 4- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقاً للصالح العام. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة ورفعها بمذكرة إيضاحية إلى المجلس. 6- تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وخارجها. 7- دراسة المشروعات التجارية التي تدخل ضمن نطاق مجالات عمل الهيئة في الدولة أو خارجها وعرضها على المجلس لاختيار المناسب منها. 8- المشاركة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية ومراكز الشحن فيها بعد موافقة المجلس. 9- شراء الحصص والمساهمة في الشركات المحلية والعالمية ذات الصلة بنشاط الهيئة بعد موافقة المجلس. 10- فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية. 11- إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على المجلس. 12- أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يجوز أن تنشأ بمرسوم أميري شركة أو مؤسسة أو هيئة أو أكثر تتبع الهيئة وذلك للقيام بأنشطة تجارية مما له صلة باختصاصاتها.
المادة (7) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن