تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي، والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي، وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة الطيران المدني وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته، ولأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة. الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي. السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة. الرئيس: رئيس الدائرة أو من يفوضه. المطار: مطار الشارقة الدولي وأي مطار آخر ينشأ في الإمارة.
المادة (2) : الدائرة هي السلطة المحلية المختصة بكافة شؤون الطيران المدني ولها في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تمثيل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني. 2- وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وذلك بمراعاة اختصاصات الهيئة. 3- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفاً فيها. 4- الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والشحن الجوي. 5- وضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال المتعلقة بالطيران المدني والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دولياً. 6- تمثيل الإمارة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية. 7- الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. 8- تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة. 9- التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط ومراقبة مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. 10- اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991م وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. 11- الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة ولها في سبيل ذلك وضع قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول. 12- الإشراف على سلامة وأمن الطيران المدني في أي مطار ينشأ في الإمارة وذلك بمراعاة اختصاصات الهيئة وفقاً للوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 13- إصدار التصاريح الخاصة بدخول المطار بالنسبة للأشخاص والمركبات والمعدات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز لها سحب أي تصريح دخول تمنحه دون سابق إنذار. 14- عرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها، وفقاً للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن. 15- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة. 16- التصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي. 17- توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 18- تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة. 19- اقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة. 20- تطبيق اللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص التراخيص وشهادة التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية. 21- تسجيل وإحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة من ركاب وشحن وبضائع. 22- وضع اللوائح والإجراءات المطلوب إتباعها في حال وجود حوادث طيران وغيرها وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. 23- أية مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (3) : يكون للمطار ثلاث مناطق لحقوق الارتفاق تحددها الدائرة وفقاً لما تقرره الأحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة المختصة في هذا المجال الهدف منها تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتكون هذه الحقوق وفقاً بما يلي: المنطقة الأولى: منطقة الأمان الملاصقة للمطار مباشرة حيث يمنع إقامة أي بناء أو غرس أو تثبيت أسلاك أي كان نوعها أو وضع علامات للإرشاد تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية مهما كان نوعها. المنطقة الثانية: المنطقة التي يحظر إقامة أي بناء فيها أو عائق أو تغيير في طبيعة الوضع القائم إلا بموجب ترخيص من الدائرة. المنطقة الثالثة: منطقة ارتفاع أنوار الملاحة واتصالاتها اللاسلكية يحظر وضع أنوار تبهر النظر وتحجب أنوار المطار، كما يحظر وضع أو نصب أية أجهزة كهربائية أو لاسلكية إلا بإذن من الدائرة.
المادة (4) : يجوز أن تنشأ بمرسوم أميري هيئة أو شركة أو مؤسسة أو أكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بأنشطة تجارية مما له صلة باختصاصاتها.
المادة (5) : يتولى إدارة الدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الصرف من ميزانية الدائرة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. 4- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقاً للصالح العام. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها بمذكرة إيضاحية إلى المجلس. 6- تمثيل الدائرة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وخارجها. 7- إعداد التقرير السنوي للدائرة وعرضه على المجلس. 8- أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : 1- يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لمهام واختصاصات الدائرة. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي تقع بالمخالفة لمهام اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. 2- يعطى مفتشو السلطة المختصة صلاحية الدخول للمطارات في الإمارة، في أي وقت وذلك بعد إبراز تصريح الدخول.
المادة (7) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وتعديلاته.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن