بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام.
المادة () : المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- ...
المادة (1) : يؤذن للحكومة المؤقتة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس (1/12) جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات الس ...
المادة (2) : تتولى وزارة المالية شهرياً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤق ...
المادة (3) : إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن ...
المادة (4) : يكون الإنفاق من الباب الثاني (المصروفات العمومية) خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقاً للق ...
المادة (5) : لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تن ...
المادة (6) : تخصم المبالغ المالية التي يتم تحويلها وفقاً لهذا القرار، مما يخصص للجهات المستفيدة بالميزانية العام ...
المادة (7) : يقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع ال ...
المادة (8) : ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اع ...
المادة (9) : يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01/01/2013م.، وع ...
التوقيع : المؤتمر الوطني العام