بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة"
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة".
وعلى اتفاقية الائتلاف المشترك والمشاركة في حقل غاز شاه الموقعة بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أوكسيدنتل الحصن- ذ. م. م بتاريخ 31/3/2011.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل اسم الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه، ليصبح "شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز)".
المادة (2) : تحل "شركة أوكسيدنتل الحصن ذ.م.م" محل "شركة كونوكو فيليبس شاه المحدودة- أبو ظبي" أينما وردت في القانون رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (3) : يعدل التاريخ الوارد في المادتين رقمي (5 و9) من القانون رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه، ليصبح 31/3/2011.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه، النص الآتي:
مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 31/3/2011 قابلة للتجديد بقرار من الشريكين، ما لم يقرر الشريكان حل الشركة قبل نهاية مدتها.
المادة (5) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي