بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (121) من القانون رقم (5) لسنة 2001م - المشار إليه - النص التالي:-
1. يجوز في حالة الضرورة تعيين المتقاعدين في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة؛ وذلك بنظام المكافأة والشروط التي يحددها الحاكم.
وللمجلس التنفيذي بتكليف من الحاكم إصدار قرار بنظام تعيين المتقاعدين في الوظائف الحكومية.
2. يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا القانون فور انعقاده.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة