بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2012/2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2012/2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 قدره 50000000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليار جنيه) موزعة على النحو التالي:
الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 6000000000 جنيه (فقط ستة مليارات جنيه) لمواجهة متطلبات الزيادة في الأجور للحتميات بأجهزة الدولة المختلفة.
الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 5000000000 جنيه (فقط خمسة مليارات جنيه) لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي.
الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 37000000000 جنيه (فقط سبعة وثلاثون مليار جنيه) موزعة كالآتي:
للهيئة العامة للبترول 30 مليار جنيه
للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 4 مليار جنيه
للأقسام العامة 3 مليار جنيه
الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بمبلغ 1000000000 جنيه (فقط واحد مليار جنيه) لمواجهة التزامات حتمية قومية.
الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بمبلغ 1000000000 جنيه (واحد مليار جنيه) لمواجهة متطلبات الزيادة في استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي.
المادة (2) : يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 50000000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليار جنيه) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.
كما تعدل موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوقي التأمين الاجتماعي) وموازنة الأقسام العامة، استخداما وإيرادا بما يترتب على الاعتماد الإضافي المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية