تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : نوع الورقة فئات الرسم الإضافي مليم جنيه e314ee93-a84d-43a8-9027-79b063e2ae19 صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية الوطنية أو طلب أمر بالأداء. 100 - إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 ج. صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية الوطنية أو طلب أمر بالأداء. 150 - إذا كان المطلوب يتجاوز 100 ج أو كانت الدعوى برسم ثابت. صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية 200 - صحيفة افتتاح الدعوى أما المحكمة الابتدائية أو طلب أمر بالأداء. 250 - صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا. 400 - صحيفة التماس إعادة النظر 500 - في جمع الأحوال تقرير الطعن بالنقض 500 - الإنذارات ومحاضر العرض 100 - الشهادات 100 - تسجيل ملخص عقود الشركات. - 1 تسجيل ملخص تعديل أو فسخ عقود الشركات 500 - عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن). bc8f989e-86bb-4ddd-95a9-45d363e5cb99 الطلبات التي تقدم في القضايا الجزئية من غير عديم الأهلية أو نائبه. 100 - الطلبات التي تقدم في القضايا الكلية 250 - التقارير بالاستئناف وبالالتماس في جميع القضايا. 500 - التقرير بالنقض 500 - الشهادات 100 - الصور 50 - عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن. الطلبات التي تقدم في قضايا الاستئناف العالي والنقض 400 - طلبات التدخل في القضايا الجزئية 200 - طلبات التدخل في القضايا الكلية والاستئنافية العليا والنقض. 400 - b886a726-ab51-4ad4-a732-8033468a4bcb طلب الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجزئية بصفة أصلية أو بالانضمام للنيابة العامة. 150 - في الجنايات 400 - طلب الاستئناف من المدعي المدني 200 - تقرير الطعن بالنقض في الأحكام وفي قرارات غرف الاتهام المرفوعة من المدعي بالحق المدني. 500 - صور التحقيقيات والأحكام ومحاضر الجلسات. 200 - في جميع الأحوال الشهادات 100 - الصور 50 - عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن. الإشكالات في التنفيذ من المحكوم عليه. 200 - الإشكالات في التنفيذ من غير المحكوم عليه. 500 - طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة. 200 - طلبات صرف الكفالات وضمانات الإفراج والغرامات وطلبات استلام المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة. 150 - 7cc8d327-3f9c-4694-8265-2e79a6a24178 صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية 50 - طلب تحقيق الوفاة والوراثة. 100 - صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية. 150 - إلا إذا كان رسم القضية الأصلي يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافي مماثلاً له. جميع الدعاوى في القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية. 200 - صحيفة الاستئناف في القضايا الكلية أو مواد التصرفات 400 - كل إشهاد من إشهادات أمور الزوجية بما في ذلك عقودالزواج لدى المأذونين 50 - كل إشهاد آخر من الإشهادات المتنوعة أو التصرفات (عدا إشهادات تحقيق الوفاة والوراثة). 100 - كل صورة أو شهادة أو ملخص من الإشهادات والأحكام وأوراق القضايا الأخرى 50 - عن كل ورقة من أوراق الصورة أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن).
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1954 تدعو حالة دور المحاكم إلى وجوب العناية بها، فقد أصبح بعضها من القدم بدرجة لا تتفق مع ما للقضاء من كرامة وحرمة، كما أن وضع المحاكم في دور مستأجرة مناسبة لم يكن من المستطاع دائما فضلا عن أنها وقد أنشئت للسكنى لا تحقق الغرض من الاستئجار لذلك اتجهت النية منذ عهد ليس بالقريب إلى إصلاح هذه الحالة إلا أن ظروف الميزانية كانت تحول دون التنفيذ. لهذى رؤى فرض رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للبيان الوارد في الجدول المرافق لهذا القانون، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور للمحاكم المذكورة وإصلاحها وتأثيثها. وقد روعي في تحديد هذا الاسم الإضافي أن يتدرج بقدر الإمكان مع قيمة الدعوى وموضوع الأوراق القضائية وأن يكون بسيطا بحيث لا يثقل على أصحاب الشأن، وأن تعفى منه بعض الأوراق والدعاوى لأنها إما معفاة من الرسوم العادية طبقا للقانون أو لفقر أصحابها أو لقلة نصابها. وبديهي أن هذا الرسم مهما استطالت مدته سيظل موقوتا بالغرض الذي وضع من أجله حتى إذا ما تحقق هذا الغرض ينظر في إلغائه لزوال الداعي إليه. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ لحصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وما يخصص له من موارد أخرى، صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (1) : يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للجدول المرافق لهذا القانون, وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور للمحاكم المذكورة وإصلاحها وتأثيثها.
المادة (2) : يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة: (أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين المختلفة على عدم استحقاق رسوم عليها. (ب) الخصوم التي تصدر لصالحهم أحكام بالإعفاء قضائيا من الرسوم. (ج) القضايا المدنية والشرعية إذا لم يزد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات مصرية.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن