بشأن إضافة بيان بفئات الرسم الإضافي في المواد المدنية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 462 لسنة 1954 الخاص بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 499 لسنة 1954
تبين من مراجعة مشروع القانون رقم 462 لسنة 1954 والجدول المرافق له. أنه فرض رسما إضافيا قدره 50 مليما على صور الأوراق في المواد المدنية إلا أن هذا البيان قد سقط سهوا من صلب هذا القانون.
لذلك يتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 462 لسنة 1954 تحت بيان نوع الورقة في الأمور المدنية العبارة الآتية:
"صور لأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 50 مليما عن كل ورقة عدا صور الأحكام لصاحب الشأن".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1954.
صدر بقصر الجمهورية في 25 المحرم سنة 1374 (23 سبتمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية