بشأن إضافة مادة برقم 1 مكررا إلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1973
صدر القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية، وخصصت حصيلة هذا الرسم لإنشاء دور العدالة وإصلاحها وتأثيثها بالأثاث المناسب.
وتنظيما لاستخدام تلك الحصيلة على نحو يحقق الأغراض التي استتبعت فرض الرسم فقد تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الخزانة على إنشاء صندوق لحصيلة الرسم المذكور.
لهذا رئي استحداث مادة بالقانون المشار إليه يقرر إنشاء صندوق لحصيلة الرسم الإضافي وما يخصص له من موارد أخرى يتمتع بالشخصية الاعتبارية وينظمه قرار من رئيس الجمهورية.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء لرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر في إحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.
وزير العدل
محمد سلامه
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، مادة جديدة برقم 1 مكررا، نصها الآتي:
"مادة 1 مكررا - ينشأ لحصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وما يخصص له من موارد أخرى، صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية