تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : بيان 2012/ 2013 2011/ 2012 بيان 2012/ 2013 2011/ 2012 التكاليف والمصروفات: الإيرادات: مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار 4875000 6700000 مجموعة (1) إيرادات النشاط 55311000 118000000 مجموعة (2) الأجور 23524000 18380000 مجموعة (2) منح وإعانات - - مجموعة (3) المصروفات 10442000 10400000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد 90000 50000 مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع 33000000 85000000 مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى 7000000 3000000 مجموعة (5) أعباء وخسائر 560000 570000 جملة التكاليف والمصروفات 72401000 121050000 جملة الإيرادات 62401000 121050000 خسائر العام (عجز النشاط) 10000000 - جملة الموازنة الجارية 72401000 121050000 جملة الموازنة الجارية 72401000 121050000 الاستخدامات الرأسمالية: الإيرادات الرأسمالية: إيرادات رأسمالية متنوعة استخدامات استثمارية 900000 700000 129531000 62680000 تحويلات رأسمالية 128631000 61980000 قروض وتسهيلات ائتمانية - - جملة الاستخدامات الرأسمالية 129531000 62680000 جملة الإيرادات الرأسمالية 129531000 62680000 إجمالي الموازنة 201932000 183730000 إجمالي الموازنة 201932000 183730000
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 201932000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو (من يفوضه) وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو (من يفوضه) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود وأنواع وفروع مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود وأنواع وفروع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة. كما يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية. وفي جميع الحالات المشار إليها يتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 72401000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وواحد ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 23524000 جنيه. - باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 48877000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 62401000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونا وأربعمائة وواحد ألف جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداما وإيرادا.
المادة (3) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد. ويجوز لوزير التخطيط أو (من يفوضه) الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستخدامات الاستثمارية للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة، على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين مكونات المشروع بناءً على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الكلية الواردة بالخطة الخماسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وتوضيح أسباب زيادة التكاليف، على ألا تتضمن تكاليف عمليات التوسع للمشروع وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على هذه الجهات التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط أو (من يفوضه) على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (4) : لا يجوز صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في حدود المخصص لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التي وافق عليها مجلس الشعب.
المادة (4) : قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 10000000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه).
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 129531000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 900000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 128631000 جنيه.
المادة (5) : لا يجوز الصرف على اعتمادات مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، كما يحظر الصرف للعمالة المؤقتة على نوع مكافآت شاملة بالأجور على تلك الاعتمادات.
المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة، وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط أو (من يفوضه) وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط أو (من يفوضه) وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. كما يكون الصرف على فرعي مصروفات الحفلات والاستقبال ومصروفات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين الفرعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 129531000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة (منها 10000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة).
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة وأنواع وفروع بند (6) الضرائب والرسوم أو استخدام وفورهما في أية أغراض خلافا لما هي مخصصة لهما. كما يحظر استخدام التبرعات والإعانات المخصصة لترفيق ودعم المناطق الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط أو (من يفوضه) وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة. كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومي للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومي. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
المادة (8) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع والفروع بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (9) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استيفاء نسبة (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها في حدود هذه النسبة المقررة ومجموع العاملين بالهيئة والعدد الذي سبق تعيينه من ذوي الاحتياجات الخاصة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الهيئة وعلى مسئولياتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تقوم الهيئة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
المادة (9) : يجوز لوزير التخطيط أو (من يفوضه) الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
المادة (10) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (10) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات ببند (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية (أو من يفوضه) جزءا لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو أي تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.
المادة (11) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (11) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون، الشيروكي) إلا بعد موافقة وزارة التخطيط للسيارات التي لا يزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك مسبقا لموافقة وزارة التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الإستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها. وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقا على موافقة وزارة التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة وبعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل. وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة ال (1/4%) المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزارة التخطيط.
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (13) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكررا من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة في خطة عام 2011/2012 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية، وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزارة التخطيط، وذلك في حدود موارد عام 2011/2012 التي توفرت فعلاً لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 2012/2013 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط أو (من يفوضه) الموافقة على: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة السنوية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة قروض أو تسهيلات (جاري السحب منها) أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (ج) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي. وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (14) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين، وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة موازنة الوظائف وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتباراً من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف "نموذج رقم 5" وفقا لذلك، على أن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في أدنى درجات هذه المجموعات تباعاً لدى خلوها من شاغليها.
المادة (15) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة، وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وبإتباع القواعد المقررة فيها بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (أ) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري بما يتطلبه من تطوير لنظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية، وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (15) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (16) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر المالي، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (17) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (18) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
المادة (18) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية (أو من يفوضه).
المادة (19) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000، رقم (199) لسنة 2002، رقم 431 لسنة 2003، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (327) لسنة 2004، رقم (212) لسنة 2006، رقم (241) لسنة 2008، رقم (220) لسنة 2010، رقم (95) لسنة 2012 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقا لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولا يجوز شغل هذه الوظائف أو استخدام تكاليفها في أي أغراض أخرى، وعلى أن يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت وتكاليفها المالية وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (19) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (20) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً، وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد، ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
المادة (20) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها، على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورُشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجان شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقا لحكم المادة (55) من القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (هـ) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناءً على اقتراحاتها، وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (21) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب، أجور موسميين) إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين ورقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 لوزير الدولة للتنمية الإدارية، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب. كما ينبغي على الهيئات الاقتصادية أن تراعي حجز نسبة ال (5%) من الوظائف عند كل تعيين جديد أو تعاقد لاستيفاء نسبة التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة حسب ما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 والكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعيين وتثبيت ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة (22) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لتلك الهيئات بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (23) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (24) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (25) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
المادة (26) : يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (27) : تسري على الهيئات الاقتصادية أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 الخاصة بتعديل النظام المحاسبي الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة له، ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد. كما تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2012/2013.
المادة (28) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الهيئة جزءا من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن