بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
قرر:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النص التالي:
"وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف أربع سنوات ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 (مكرراً) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص التالي:
’’ كما يجوز لرئيس الجمهورية, إذا رأى ضرورة لذلك, مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة. ‘‘
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي