بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات، باستث ...
المادة (3) : لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100.000.000 درهم (مائة مليون ...
المادة (4) : يجب أن يكون 75% (خمسة وسبعون بالمائة) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك ب ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة ...
المادة (7) : على جميع الشركات الناشئة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أ ...
المادة (8) : يصدر المجلس التعليمات والأنظمة ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء