تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي . - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تدمج مزارع أبقار العين وسيح الدعي والعين للدواجن في مشروع واحد تحت اسم (مزارع العين للإنتاج الحيواني) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطاتها وجميع تصرفاتها.
المادة (2) : يحدد رأس مال المزارع بمبلغ وقدره (140.000.000) درهم مائة وأربعون مليون درهم، مقسم إلى (1.400.000) حصة (مليون وأربعمائة ألف حصة) قيمة كل حصة (100) مائة درهم، وتكون ملكية حصص المزارع كالتالي: 1 - 244.200 حصة لحكومة إمارة أبوظبي ويمثلها صندوق أبوظبي للتنمية. 2 - 761.800 حصة توزع كمنحة على المواطنين المنتفعين بخدمات الشؤون الاجتماعية بإمارة أبوظبي وبواقع (100) مائة حصة لكل حالة. 3 - 294.000 حصة للدائرة الخاصة.
المادة (3) : تكون مسؤولية المزارع محددة برأس مالها وبموجوداتها، ومسئولية حملة الحصص محدودة بقيمة حصصهم.
المادة (4) : يتولى إدارة المزارع مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه وخمس أعضاء ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي. وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة عن المزارع وتصريف شئونها، ويمارس جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة المزارع وفقا لأغراضها، ويختص بشكل خاص بما يلي: 1 - وضع النظام الأساسي للمزارع. 2 - إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للمزارع ووضع أو تعديل الأنظمة وجميع الأحكام المتعلقة بالعاملين في المزارع. 3 - رسم السياسة الإنتاجية للمزارع والإشراف على تنفيذها. 4 - إعداد خطط تطوير الإنتاج وتحسينه. 5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمزارع. 6 - إعداد الحساب الختامي للمزارع وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية في موعد يسمح بالعرض على الجمعية العمومية. 7 - تعيين وعزل واستبدال مديري المزارع وتحديد شروط التعاقد معهم. 8 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 9 - إعداد تقرير سنوي عن المزارع وإنتاجياتها يعرض على الجمعية العمومية مع الحساب الختامي. 10- تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الغير بالقيام بعمل معين. 11- تحديد نسبة الأرباح الصافية التي توزع على حملة الحصص. 12- تقرير التوزيع مما يزيد من احتياطي الأرباح على نصف رأس المال المدفوع ـ على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المزارع أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في مقره الرئيسي أو في أي مكان آخر يعينه مجلس الإدارة.
المادة (7) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (8) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات أو العقود أو المشروعات أو العمليات التي تجريها المزارع. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أن يجمع بين منصبه وبين أية وظيفة أو أي عمل في المزارع لقاء أجر أو مكافأة.
المادة (9) : يكون للمزارع مدقق حسابات تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة قابلة للتجديد، شريطة أن يكون من المسموح لهم بممارسة مهنة مدقق حسابات في الدولة، وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية للمزارع يستمر المدققون الحاليون في عملهم مالم يقرر مجلس الإدارة استبدالهم.
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس إدارة المزارع، أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (11) : على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المزارع عن السنة المالية التي عين لها، وله في سبيل أداء مهمته حق الإطلاع في كل وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات المزارع والتزاماتها. وعلى مجلس الإدارة أن يمكن المدقق من أداء عمله، فإذا منع المدقق من مباشرة اختصاصاته، أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل، أعد تقريرا بذلك وعرضه على الجمعية العمومية، كما يجب على المدقق أن يدعو الجمعية العمومية كلما تخلف مجلس الإدارة عن دعوتها. ويكون مدقق الحسابات مسئولا أمام الجمعية العمومية، وأمام الغير عن كل خطأ في التدقيق.
المادة (12) : على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عليها، وعليه أن يتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع، وأن يدلي فيه برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية المزارع.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية للمزارع من جميع حملة الحصص فيها. ويكون لكل حاضر من حملة الحصص عدد من الأصوات، يساوي عدد الحصص التي يملكها أو يمثلها.
المادة (14) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة المزارع، وعند غيابه نائب الرئيس وعند غيابهما من تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (15) : تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل في السنة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمزارع. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل، أو بناء على طلب مدقق الحسابات.
المادة (16) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون عن أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (17) : للجمعية العمومية العادية أن تنظر في جميع المسائل التي تتعلق بمصالح المزارع، وتختص بوجه خاص بما يأتي: 1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المزارع ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليها. 2 - مناقشة الحساب الختامي للمزارع والمصادقة عليه أو رفضه واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. 3 - الإطلاع على مشروع الميزانية للسنة التالية واعتماده. 4 - تعيين مدقق الحسابات وتغييره وتحديد مكافآته. 5 - تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للمزارع كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب من حكومة أبوظبي أو بناء على طلب مدقق الحسابات.
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا، إلا إذا حضره حملة حصص يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يجب أن يمثل فيه ثلث رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثالث، يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1 - خفض أو زيادة رأس مال المزارع. 2 - إنهاء عمل المزارع وتصفيتها بعد موافقة المجلس التنفيذي. 3 - تعديل النظام الأساسي للمزارع.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للمزارع في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (22) : يعد مجلس الإدارة في نهاية الستة أشهر الأولى من السنة المالية بيانا موجزا بما للمزارع وما عليها، ويضع المجلس هذا البيان تحت تصرف مدقق الحسابات. كما يعد في نهاية كل سنة مالية قائمة الجرد السنوي والحسابات الختامية ويضعها تحت تصرف مدقق الحسابات قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسين يوما على الأقل ولحملة الحصص الإطلاع في مركز إدارة المزارع على قائمة الجرد والحسابات الختامية للمزارع.
المادة (23) : يقتطع سنويا (10%) عشرة في المائة من صافي أرباح المزارع يخصص لتكوين الاحتياطي وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع نسبة أكبر. ويتم وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك. ولا يجوز توزيع الاحتياطي على حملة الحصص، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع ـ في توزيع أرباح على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المزارع أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (24) : يتولى صندوق أبوظبي للتنمية توزيع الحصص على مستحقيها وإعداد كشوف بها.
المادة (25) : تكون الحصص الموزعة كمنحة على المواطنين المنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية غير قابلة للتنازل أو التصرف فيها إلى الغير بأي شكل من أشكال التصرف, إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (26) : يتم سداد القرض المترتب على مزرعة أبقار العين وقدره 3.760.000 درهم (ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألف درهم) لصندوق أبوظبي للتنمية من الفائض النقدي لدى المزرعة.
المادة (27) : يتولى صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع مدققي حسابات المزارع الحاليين وغيرهم من المستشارين الذين يرى الاستعانة بهم ـ إصدار التعليمات والنشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التخصيص.
المادة (28) : تنتقل حقوق وأصول وموجودات والتزامات كل من مزرعة أبقار العين ومزرعة سيح الدعي ومزرعة العين للدواجن إلى مزارع العين للإنتاج الحيواني كما هي، وتحل محلها في هذه الحقوق والالتزامات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29) : كل نزاع ينشأ بين المزارع وحملة الحصص أو غيرهم ويتعلق بأعمال المزارع يكون من اختصاص محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية.
المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن