تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية في شأن إصدار قانون بإنشاء صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي تقوم أبوظبي في الوقت الحاضر بدعم النمو الاقتصادي للدول والبلاد العربية, ولاشك أن إنشاء صندوق يختص بفحص طلبات الاقتراض والمساهمات ودراستها والبت فيها من شأنه دعم نشاط أبوظبي في هذا المجال, وإبرازه للرأي العام العربي والدولي, وضمان أن القروض الاقتصادية التي تقدمها أبوظبي سوف تذهب إلى مشروعات مدروسة دراسة اقتصادية سليمة مما يكفل استخدامها استخداماً أمثل, وقد أعد القانون المرافق بإنشاء الصندوق المذكور. وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون اسم الصندوق ومقره أبوظبي, وتحدد المادة الثانية غرض الصندوق وهو تقديم المساعدات الاقتصادية للحكومة المختلفة في البلاد العربية في صورة قروض أو مساهمة في مشروعات أو ضمانات أو غير ذلك من الصور التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق. وتحدد المادة الثالثة حجم رأس مال الصندوق الذي سوف تقوم حكومة أبوظبي بتخصيصه لهذا الغرض على أن يدفع من ميزانيتها, ويحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الحكومة سداد عشرة ملايين دينار في السنة الأولى وثمانية ملايين دينار في كل سنة تالية وحتى يتم تسديد رأس المال كاملاً. وتنص المادة الرابعة على أنه يجوز للصندوق أن يقترض أموالاً إضافية أو يصدر سندات في حدود ضعفي قيمة رأس المال والاحتياطيات بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق وبضمان حكومة أبوظبي. كما تنص المادة الخامسة على كيفية تشكيل مجلس الإدارة من رئيس وهو رئيس الوزراء ونائب رئيس وستة أعضاء يعينون بقرار من حكومة أبوظبي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الإدارة باعتباره السلطة العليا في إدارة أعمال الصندوق ووضع سياسته وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ- وضع لائحة تنفيذية للصندوق. ب- وضع لائحة بنظام استخدام العاملين بالصندوق. ج- البت في الطلبات المقدمة للصندوق للحصول على قروض أو مساهمات أو غير ذلك وتحديد شروط إتمامها. د- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. هـ- اعتماد الميزانية التقديرية للصندوق قبل بداية السنة المالية وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وذلك وفقاً للمواعيد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. و- تعيين مراقبي حسابات الصندوق. ولمجلس الإدارة أن يفوض سلطاته إلى المدير العام. كما نصت المادة السابعة على تكوين احتياطي بهدف تدعيم المركز المالي للصندوق وزيادته سنوياً حتى يصل إلى ما يعادل 20% من رأس مال الصندوق وبعدها يضاف فائض الأرباح إلى رأس المال. أما المادة الثامنة فقد تضمنت حكماً مؤقتاً يقضي بالعمل باللائحة المؤقتة المرافقة لهذا القانون حتى يباشر الصندوق اختصاصاته دون تأخير مع الاحتفاظ لمجلس الإدارة بحق وضع اللائحة النهائية التي تحل محل هذه اللائحة المؤقتة. أما المادة التاسعة فهي مادة إجرائية تحدد تاريخ سريان هذا القانون.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي, بناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء, قد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية قانونية مستقلة باسم "صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي" ويكون مقرها أبو ظبي.
المادة (2) : غرض الصندوق هو تقديم المساعدات الاقتصادية للبلاد العربية تدعيما لنموها الاقتصادي, وذلك في صورة قروض أو مساهمة في مشروعات أو ضمانات أو غير ذلك من الصور التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.
المادة (3) : يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ خمسين مليون دينار بحريني تسددها حكومة أبو ظبي. ويحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الحكومة سداد عشرة ملايين دينار في السنة الأولى وثمانية ملايين دينار في كل سنة من السنوات التالية وذلك طبقا للحاجة وحتى يتم تسديد رأس المال كاملا.
المادة (4) : يجوز للصندوق أن يقترض أموالا إضافية أو يصدر سندات في حدود ضعفي قيمة رأسماله والاحتياطيات بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق وبضمان حكومة أبو ظبي.
المادة (5) : يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء ويتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم نائبا للرئيس ويعينون بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا في إدارة أعمال الصندوق ووضع سياسته ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: أ- وضع لائحة تنفيذية للصندوق. ب- وضع لائحة بنظام استخدام العاملين بالصندوق. ج- البت في الطلبات المقدمة للصندوق للحصول على قروض أو مساهمات أو غير ذلك وتحديد شروط إتمامها. د- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. هـ - اعتماد الميزانية التقديرية للصندوق قبل بداية السنة المالية وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وذلك وفقا للمواعيد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. و- تعيين مراقبي الحسابات للصندوق. ولمجلس الإدارة أن تفوض بعض سلطاته إلى المدير العام.
المادة (7) : يضاف صافي الأرباح التي يسفر عنها نشاط الصندوق سنويا إلى الاحتياطيات في حدود النسب والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : يقوم الصندوق بممارسة اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة المرافقة بصفة مؤقتة حتى يضع مجلس الإدارة اللائحة النهائية.
المادة (9) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن