بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبو ظبى للانماء الإقتصادى العربى .
المادة () : نحن خلية بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي،
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (3) لسنة 1971 المشار إليه، النص التالي:
"يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس التنفيذي وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على تسعة، ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري.
وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد الأعضاء في حالة خلو منصبه، على أن يكمل مدة سلفه.
ويشكل رئيس المجلس التنفيذي بقرار منه لجنة تنفيذية للصندوق برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية أربعة من أعضائه تتولى مباشرة الاختصاصات التي يكلفها بها مجلس الإدارة".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى