بشأن تعديل قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلات،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969 وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (12) إلى مواد قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969 المشار إليه، يكون نصها كالآتي:
يجوز لرئيس البلدية المعنية - بقرار منه - إعادة دراسة الرسوم ومقابل الخدمات الواردة في جدول الرسوم المرفق بهذا القانون وتعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام.
وينشر قرار رئيس البلدية المعنية بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى