تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون. شركة مساهمة وطنية تسمى "شركة الإمارات للتأمين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أنواعها، ومنها: 1 - التأمين على الحياة، والأخطار التي تطرأ عليها، كالعجز والشيخوخة والوفاة. 2 - التأمين من الحريق وما يلحق به. ومن الزلازل والانفجارات والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات والحروب، والأخطار المشابهة لها. 3 ـ التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل التأمين على وسائل النقل، كالسفن والطائرات وغيرها، وعلى آلاتها ومعداتها ومهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات وأجور الشحن، وكذلك التأمين على كل ما يتعلق بالسفن والطائرات من حيث الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو إصلاحها أو استخدامها أو رسوها، بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عادة في التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي. 4 ـ التأمين ضد الحوادث والمسئولية: ويشمل عمليات التأمين من الأضرار أو المسئولية الناشئة عن الحوادث الشخصية والمرض وإصابات العمل وحوادث السير ووسائل النقل، بما في ذلك تأمين السيارات والتأمينات التي تلحق به عادة، كما يشمل التأمين من السرقة وخيانة الأمانة والاختلاس وضياع الأشياء المسروقة والأخطار المتعلقة بالديون والسندات، وكذلك التأمين من الأخطار المتعلقة بالأعمال الزراعية والصناعية، والأخطار التي تتعرض لها الحيوانات وغير ذلك مما يدخل عادة في التأمين ضد الحوادث والمسئولية. 5 ـ الادخار وتكوين رؤوس الأموال. 6 ـ إعادة التأمين: وتشمل جميع أنواع إعادة التأمين. 7 - أية عمليات تأمين لم يرد ذكرها في هذه المادة، أو ما قد يستجد في هذا المجال. 8 ـ المساهمة عن طريق تقديم رأس المال والاكتتاب وشراء السندات والحقوق في كافة المؤسسات والشركات التي تكون أغراضها الرئيسية أو الفرعية مماثلة لأغراض هذه الشركة أو من شأنها أن تساعد على تحقيق أغراضها وتطوير أعمالها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (3) : 1 - يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي. 2 - ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة 50 (خمسون) سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 60.000.000 (ستين مليون) درهم، مقسم إلى 600.000 (ستمائة ألف) سهم، قيمة السهم الواحد 100 (مائة) درهم.
المادة (6) : تكون أسهم الشركة أسمية ومملوكة كما يلي: 1 - الأعضاء المؤسسون المبينة أسماؤهم في عقد تأسيس الشركة 20% (عشرون بالمائة). 2 - جهاز أبوظبي للاستثمار 15% (خمسة عشر بالمائة). 3 - ويطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام، يقتصر على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. ويحدد مجلس إدارة الشركة قواعد وأحكام وشروط الاكتتاب، ودفع قيمة الأسهم، وملكيتها.
المادة (7) : 1 - لا يجوز تحويل الأسهم، أو بيعها، أو التنازل عنها، إلا للمتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - ويستثنى من ذلك تحويلات الأسهم إلى ورثة المساهم من مواطني الدولة.
المادة (8) : مسئولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يملكها.
المادة (9) : 1 - يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة. 2 - وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
المادة (10) : استثناء من حكم المادة السابقة، يشكل أول مجلس إدارة للشركة من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1 - عضو، يختاره جهاز أبوظبي للاستثمار. 2 - ثمانية أعضاء، ينتخبهم الأعضاء المؤسسون المبينة أسماؤهم في عقد تأسيس الشركة. ويباشر مجلس الإدارة الأول عمله لمدة ثلاث سنوات.
المادة (11) : 1 - ينتخب مجلس إدارة الشركة من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس. 2 - وعند غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب، يحل نائبه محله ويمارس جميع اختصاصاته. 3 - وفي حالة غياب الرئيس ونائبه، يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئيس.
المادة (12) : 1 - لا تكون اجتماعات مجلس إدارة الشركة قانونية، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. 2 - وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لمدير عام الشركة، أن يشترك في إدارة شركة تنافس بنشاطها هذه الشركة أو تقوم بأعمال تدخل في نطاق أغراضها.
المادة (14) : 1 - يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة، ويجوز تجديد تعيينه. 2 - وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية، يعين مجلس إدارة الشركة مراقب الحسابات. 3 - ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني، أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها.
المادة (15) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات، وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الشركة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (16) : 1 - تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير (كانون الثاني ) وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. 2 - ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى، تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (17) : 1 - تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة الشركة. 2 - ويبين هذا النظام الأحكام المتعلقة بالشركة، وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية للشركة، وحقوق المساهمين، وقواعد توزيع الأرباح.
المادة (18) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن