بشأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية .
المادة () : جدول التعويضات
تصليح قطع كابل ضغط عالي مملوء بالزيت من فئة 132 ك. ف -/ 500.000 درهم
تصليح قطع كابل مملوء بالزيت من فئة 33ك. ف في حالات القطع الكلي -/ 169.000 درهم
تصليح كابل مملوء بالزيت من فئة 33ك. ف في حالات التسبب في تسرب الزيت فقط -/ 152.000 درهم
تصليح قطع كابل من فئة 11ك. ف -/ 48.000 درهم
تصليح قطع كابل ضغط منخفض رئيسي -/ 25.000 درهم
في حالة قطع موصلات الخطوط الهوائية ذات 33ك. ف لكل عمود يتأثر بالقطع -/ 10.000 درهم
تصليح قطع كابل ضغط منخفض فرعي -/ 9.000 درهم
في حالة قطع موصلات الخطوط الهوائية ذات 11ك. ف لكل عمود يتأثر بالقطع -/ 4.000 درهم
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الماء والكهرباء ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الواردة أمام كل منها:
1 - الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
2 - الدائرة: دائرة الماء والكهرباء بإمارة أبوظبي.
المادة (2) : على كل شخص يعمل بالقرب من مسارات الكوابل أو الخطوط الهوائية التابعة للدائرة أن يتخذ كافة الوسائل التي تكفل سلامة الكوابل أو الخطوط الهوائية المشار إليها.
المادة (3) : إذا تطلب عمل الشخص قطع مسار أي كابل أو خط هوائي، فيجب عليه أولا إبلاغ الدائرة بذلك، ويحظر عليه استكمال عمله قبل حضور مندوب من قبل الدائرة لتحديد كيفية إتمام العمل.
المادة (4) : يحظر على أي شخص أن يلحق أي ضرر بأي كابل أو خط هوائي، سواء بالإتلاف، أو القطع، أو التعرية، أو أن يقوم بأي عمل من شأنه التأثير على أي كابل أو خط هوائي، بما يتسبب في قطع التيار الكهربائي.
المادة (5) : إذا قام أي شخص بإتلاف، أو قطع، أو تعرية، أي كابل أو خط هوائي، يجب عليه إبلاغ الدائرة بذلك فورا.
المادة (6) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر, الشخص المباشر الذي خالف نص المادة (4) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة نص المادة (5) من هذا القانون, وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بدفع مبلغ التعويض المقرر طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (7) : لرئيس الدائرة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي