تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وبناء على ما عرضته دائرة الماليه, وبعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس شركة باسم "شركة أبوظبي الوطنية للفنادق" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بالأعمال الآتية: 1- تملك وإدارة الفنادق السياحية في إمارة أبوظبي. 2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو أن تساهم في شركات قائمة. 3- التعاقد مع شركات أو هيئات أو مؤسسات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها. 4- كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة غير محددة.
المادة (5) : يتكون رأس مال الشركة من 100.000.000 (مائة مليون) درهم, تسدده حكومة إمارة أبوظبي بالكامل, على أن يدفع للشركة في السنة الأولى من إنشائها ربع رأس المال, ويدفع الباقي على دفعات حسب حاجة الشركة وبناء على طلب من مجلس إدارتها. وللحكومة أن تسلم الشركة جزءا من رأس المال على شكل أعيان مقومة.
المادة (6) : لا يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلا بمرسوم أميري بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (7) : مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها.
المادة (8) : يجوز للشركة أن تعقد قروضا في أبو ظبي أو خارجها لتمويل عملياتها. ويشترط ألا يتجاوز مجموع القروض ثلاثة أمثال رأس مال الشركة.
المادة (9) : تحتفظ الشركة بودائعها لدى بنك أبو ظبي الوطني, ولها أن تتعامل مع بنوك أخرى في أبو ظبي أو في خارجها.
المادة (10) : يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري, وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعين بمرسوم أميري من يحل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه على أن يكمل مدة سلفه.
المادة (11) : تحدد مكافآة أعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس. ويجوز تجديد انتخابه, ويحدد المجلس مدة ولايته, على أن لا تتجاوز هذه المدة مدة ولايته كعضو في مجلس الإدارة. ويرأس نائب الرئيس الجلسة عند غياب الرئيس.
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة, ويكون له الحق في حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. ويقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة, وتسيير أعمال الشركة وفقا لهذه القرارات وممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه المجلس بها.
المادة (14) : تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة كل شهر على الأقل ويجب أن يتضمن خطاب الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتفاصيل المواضيع التي ستبحث فيه وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس لعقد اجتماع غير عادي كلما طلب عضوان أو أكثر عقد مثل هذا الاجتماع.
المادة (15) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (16) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص, ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرين, وللعضو المخالف أن يطلب تسجيل رأيه.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشروعات التي تعقدها الشركة أو تقوم بها.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير, وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (19) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات الشركة, يقومون بمهامهم وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. وعلى مراقبي الحسابات أن يقدموا تقريرهم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة (20) : على الشركة أن تقدم إلى المجلس التنفيذي خلال ستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية الحسابات الختامية للسنة السابقة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات.
المادة (21) : للشركة أن تستثمر فائض المبالغ المتوفرة لديها, وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (22) : للشركة أن تنشئ رأس مال احتياطي من الأرباح الصافية. بعد تغطية الديون, وتغطية استهلاك ممتلكاتها, وأية أمور أخرى متعارف عليها حسابيا, وتحول الأرباح الفائضة بعد ذلك إلى حكومة إمارة أبو ظبي.
المادة (23) : تعفى الشركة والشركات التي تقوم بتأسيسها من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها.
المادة (24) : تدار الشركة بموجب لوائح مالية وإدارية يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (25) : لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بمرسوم.
المادة (26) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن