بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 فى شأن تأسيس شركة أبو ظبى الوطنية للفنادق .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للفنادق،
وبناء على ما عرضه رئيس ديوان رئيس الدولة، ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (22)، (24)، (25) من القانون رقم (3) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق. النصوص الآتية:
مادة (5):
يتكون رأس مال الشركة من 100.000.000 (مائة مليون) درهم مقسماً إلى 1.000.000 (مليون) سهم عادي اسمي، قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم.
وتساهم حكومة إمارة أبو ظبي في رأس مال الشركة بنسبة 35% (خمسة وثلاثين في المائة)، وللحكومة أن تسلم الشركة هذه النسبة على شكل أعيان مقومة.
ويطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام يقتصر على المواطنين، وللحكومة الحق في تغطية ما لم يكتتب فيه المواطنون.
ولا يجوز للمساهم أن يكتتب في أكثر من 2000 (ألفي) سهم، كما لا يجوز له أن يمتلك في أي وقت أكثر من 4000 (أربعة آلاف) سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.
ويحدد مجلس إدارة الشركة قواعد وأحكام الاكتتاب ودفع قيمة الأسهم وملكيتها.
مادة (6):
لا يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
مادة (8):
يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة أن تبرم عقوداً للحصول على قروض في أبو ظبي أو خارجها لتمويل عملياتها. ويشترط ألا يتجاوز مجموع القروض في أي وقت ثلاثة أمثال رأس مال الشركة.
مادة (9):
تحتفظ الشركة بودائعها لدى البنوك الوطنية العاملة في البلاد، ولها أن تتعامل مع بنوك أخرى في أبو ظبي أو في الخارج.
مادة (10):
يصدر مرسوم أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس.
ويباشر هذا المجلس عمله لمدة تنتهي بانتهاء اجتماع أول جمعية عمومية عادية للشركة.
مادة (22):
للشركة أن تنشئ رأس مال احتياطي من الأرباح الصافية، بعد تغطية الديون وتغطية استهلاك ممتلكاتها، وأية أمور أخرى متعارف عليها حسابياً.
وتوزع الأرباح الفائضة بعد ذلك على حملة الأسهم، وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة (24):
يصدر مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي للشركة في حدود أحكام هذا القانون.
مادة (25):
لا تحل الشركة ولا تصفى إلا وفقاً للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للشركة.
المادة (2) : تلغى المادتان (11)، (20) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي