بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن تأسيس شركة أبو ظبى الوطنية للفنادق .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركات أبو ظبي الوطنية للفنادق وتعديلاته,
وبناء على ما وافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي,
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1975 وتعديلاته في شأن تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق النص الآتي:-
"يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء على أن يمثل الحكومة ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى