بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تزاد تقديرات إيرادات الدولة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ (182.500.000) دينار (مائة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (7.500.000) دينار (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (175.000.000) دينار (مائة وخمسة وسبعين مليون دينار)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ- تزاد تقديرات إيرادات النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ (145.000.000) دينار (مائة وخمسة وأربعين مليون دينار).
ب- تزاد تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (37.500.000) دينار (سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (7.500.000) دينار (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (30.000.000) دينار (ثلاثين مليون دينار).
المادة (2) : يُفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ إجمالي قدره (388.500.000) دينار(ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (96.900.000) دينار (ستة وتسعين مليوناً وتسعمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (291.600.000) دينار (مائتين وواحد وتسعين مليوناً وستمائة ألف دينار)، ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.
المادة (3) : يغطى العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
المادة (4) : يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 في توزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
المادة (5) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، ولتنفيذ الاعتماد الإضافي، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين