بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية, النص الآتي:
"1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من الأول من يناير عام 2012".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية, النص الآتي:
يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة (1991/2000) حتى 31/12/2011.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي