تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي: 1- تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القرار بقانون المرافق اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتعدل المواعيد في المواد (3، 14، 23، 27) تبعا لذلك.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي: "يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذا أساسا لحساب الضريبة (1991/2000) حتى 30/6/2013.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(5) و(12) و(13) و(15 فقرة ثانية) و(18 فقرة أولى والبندين "ب" و"د") و(28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، النصوص الآتية: مادة (2): "المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ولو كان سند حقه غير مشهر، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله". مادة (5): لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. مادة (12): يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون. مادة (13): تشكل في كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه، وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. هذا ويراعى في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها. مادة (15) فقرة ثانية: ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه. مادة (18) فقرة أولى: دون إخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، يغلى كل إعفاء ورد في أي قانون آخر، تعفى من الضريبة: مادة (18) - بند "ب": المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. مادة (18) - بند "د": كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك. مادة (28): تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار".
المادة (5) : يحذف البند (أ) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من 1/7/2013.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن