بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بإستبدال عبارة "عشر سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" الواردة في فقرتها الأولى، واستبدال عبارة "السنوات العشر" بعبارة "الثماني سنوات" الواردة في فقرتها الثانية.
المادة (2) : استثناء من حكم المادتين (3, 11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه, يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991 / 2000), وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1/1/ 2001 وحتى 31/12/ 2004, ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه المدة قرارا بإعادة التقدير وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه.
المادة (3) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية