تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1943 بتربية وبيع نباتات الفاكهة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 170 لسنة 1954 دأبت وزارة الزراعة منذ إنشائها على توجيه عناية خاصة إلى زيادة بساتين الفاكهة في إرجاء الدولة وبذلت في سبيل ذلك عدة مجهودات منها إرشاد أصحاب البساتين إلى الطرق التي تزيد في غلة البساتين وإلى الإكثار من الأصناف الحديثة وإتماماً لهذا الغرض قامت وزارة الزراعة بإنشاء مشاتل الإنتاج شجرات الفاكهة الممتازة وتوزيعها بأسعار معتدلة على الراغبين في إنشاء البساتين. وقد قامت الوزارة بعبء عملية الإكثار مضحية بجزء من ميزانيتها في هذا الغرض إذ أن أهم وسيلة لانتشار البساتين هو تسهيل إمداد المزارعين بشجرات ممتازة وبأسعار معتدلة من أصناف الفاكهة الممتازة التي ترغب في نشرها. وفي الوقت ذاته رأت الوزارة تشجيع إنشاء المشاتل الأهلية لما تدر من ربح على أصحابها ولسد طلبات الزراعيين في أوسع مدى ورغبة منها في زيادة الثروة الزراعية وحماية زراعة بساتين الفاكهة سلمت لذلك القانون رقم 22 لسنة 1932 ثم القانون رقم 52 لسنة 1943 الخاص بتربية وبيع نباتات الفاكهة. وإذا اتسع نطاق المشاتل الأهلية وأصبحت توزع كميات كبيرة من الأشجار تفوق الكميات التي توزعها المشاتل الحكومية بما يقرب من العشرة الأمثال أصبح من الضروري حماية الزراع من الأخطاء التي يمكن أن تقع لها هذه المشاتل وذلك محافظة على الثروة الزراعية. ولهذا رأت الوزارة سن قانون ينظم العمل في هذه المشاتل ضماناً لجودة الأشجار التي توزع على الزراعيين بحيث تتوافر فيها الشروط التي تتطلب إنتاج أشجار من أصناف جيدة ذات محصول وافر ويضمن استمرار حيويتها بعد الزراعة مع تشجيع إنشاء مشاتل جديدة. ولما كان قانون تربية وبيع نباتات الفاكهة رقم 52 لسنة 1943 به ثغرات كثيرة إذ بوضعه الحالي أصبح لا يفي بهذا الغرض. لذا رأت الوزارة التقدم بمشروع بقانون جديد لاحظت فيه تحقيق جميع الأغراض التي تهدف إليها الوزارة في تربية نباتات الفاكهة وبيعها وتضمن المشروع أحكاماً جديدة تتلخص في: رأى المشرع أن يترك تحديد الحد الأدنى لمساحة المشتل بقرار يصدر من وزير الزراعة بعد أن كانت المساحة في القانون القائم محددة بستة قراريط وظاهر مساحة الستة قراريط مساحة ضئيلة لا تضمن لصاحبها ربحاً يذكر إلا إذا لجأ إلى طرق خاطئة في الزراعة وإلى إكثار أصناف رديئة وقلع الشجيرات بطرق فنية لا تضمن نجاحها في النقل وهذا مما دعا إلى تحديد الحد الأدنى للمساحة لتلافي العيوب السابقة وليكون صاحب المشتل قادراً على الصرف لإنتاج شتلات ممتازة وهذا يمكن الوزير من أن يرفع الحد الأدنى تدريجياً تمشياً مع ارتفاع مستوى المشاتل وفي الوقت ذاته أعطى القانون أصحاب المشاتل الذين تقل مساحة مشاتلهم عن الحد الأدنى الذي يعينه الوزير مهلة قدرها سنتان لتوسعة مشاتلهم حتى تطابق هذا الحد. كذلك قضى المشروع بإزالة النباتات التي يضر إكثارها بالثروة الزراعية أو المخالفة وارتفاع الطعم المسافات وغيرها إدارياً دون انتظار للمحاكمة كما يقضي بذلك القانون الحالي. كما زيدت العقوبة على مخالفة أحكام هذا المشروع إلى الحبس مدة شهر وغرامة عشرة جنيهات بعد أن كانت العقوبة في القانون الحالي هي عقوبة المخالفة وفي ذلك حض لأصحاب المشاتل على تنفيذ شروط الوزارة الخاصة بعملية الإكثار. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. وزير الزراعة
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مشتل عام لتربية نباتات الفاكهة وبيعها إلا بترخيص من وزارة الزراعة. ويحدد الحد الأدنى لمساحة المشتل بقرار يصدره وزير الزراعة.
المادة (2) : يجوز لأصحاب البساتين أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بشرط ألا تزيد مساحة المشتل على ثلاثة قراريط وبشرط إخطار مصلحة البساتين بالجيزة بكتاب موصى عليه بعلم وصول باسم صاحب المشتل وموقعه ومساحته والأنواع المنزرعة به وبكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أما إذا زادت المساحة على ثلاثة قراريط فيجب أن يكون المشتل ملحقاً بحديقة لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة وأن يرخص في إنشائه من وزارة الزراعة. ويحظر على أصحاب المشاتل الخاصة التصرف في نباتات مشاتلهم إلى الغير إلا بتصريح من وزارة الزراعة.
المادة (3) : لا يجوز فتح محال لبيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا بترخيص من وزارة الزراعة. ويجب أن توضع في الإعلان عن النباتات المعروضة للبيع في هذه المشاتل البيانات التي تحددها وزارة الزراعة.
المادة (4) : على أصحاب المشاتل العمومية الحصول على ترخيص جديد عند نقلها إلى مكان آخر وعلى أصحاب محال بيع نباتات الفاكهة أن يخطروا وزارة الزراعة عن كل تغيير يطرأ على مكان المحل وإلا اعتبر الترخيص ملغي.
المادة (5) : على كل صاحب مشتل عام أو محل عام لبيع نباتات الفاكهة أن يمسك سجلاً يصرف إليه من وزارة الزراعة بمقابل وأن يقيد فيه البيانات الموضحة به وكذا البيانات الخاصة بكل صفقة بعد إتمامها مباشرة. ولا يجوز إجراء أي محو أو تغيير في هذا السجل وكل خطأ يقع فيه يجب تصحيحه في اليوم الذي اكتشف فيه. ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر قيد فيه إلا إذا كانت الأشجار المبيعة مانجو بذرية أو نخيل فيجب الاحتفاظ به سبع سنوات على الأقل.
المادة (6) : على البائع أن يسلم المشتري عن كل صفقة قائمة ذات رقم مسلسل طبقاً للنموذج الذي تضعه وزارة الزراعة مبيناً بها عدد النباتات المبيعة وأجزاؤها ونوعها وصنفها ومصدرها واسم كل من البائع والمشتري وتاريخ البيع وثمن الأشجار. وإذا كانت النباتات المبيعة مطعمة على أصول وجب أن يشمل البيان نوع الأصول وأصنافها وعلى البائع أن يحفظ صور القوائم لمدة خمس سنوات على الأقل إلا في حالة بيع أشجار مانجو بذرية أو نخيل فتحفظ القوائم لمدة سبع سنوات على الأقل. وعلى الناقل للأشجار أن يحتفظ بالقائمة أثناء النقل.
المادة (7) : لا يجوز لأصحاب المشاتل الخاصة أن ينقلوا نباتات مشاتلهم من بلد إلى آخر إلا بترخيص بذلك من تفتيش الزراعة الواقع في دائرته المشتل ويبين في الترخيص عدد النباتات ونوعها وصنفها والمكان المصدرة منه والجهة المرسلة إليها والميعاد الذي يتم فيه النقل ويجب أن يحتفظ الناقل بالترخيص أثناء النقل.
المادة (8) : يجب إخطار وزارة الزراعة في حالة إلغاء المشتل أو عدم استغلال محل بيع النباتات وإعادة الترخيص إليها خلال شهر من تاريخ الإلغاء أو عدم الاستغلال.
المادة (9) : يصدر وزير الزراعة قرارات بتعيين:- (أ) أنواع أصناف النباتات الفاكهة وأجزائها التي يضر إكثارها بالثروة الزراعية والتي يحظر تربيتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو شراؤها أو حيازتها. (ب) ارتفاع الطعم عن سطح الأرض والأصول التي لا يجوز التطعيم عليها. (ج) الأبعاد التي يجب مراعاتها بين المغروسات. (د) مواصفات الشتلات المعدة للبيع من كل نوع. وتضبط النباتات وأجزاؤها التي توجد مخالفة لأحكام القرارات المذكورة وتقلع إداريا على نفقة المخالف ويقوم عمال وزارة الزراعة بإعدامها بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة التالية إلا إذا كانت المخالفة متعلقة بالأبعاد التي يجب مراعاتها بين المغروسات فتسلم المغروسات بعد قلعها إلى صاحبها.
المادة (10) : لصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع إحدى المخالفات المبينة بالمادة السابقة أن يقدم تظلماً إلى وزير الزراعة خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة إن كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه بها إن كان غائباً ويكون الإعلان بالمخالفة بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول. ويعرض هذا التظلم على لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء أحدهم من موظفي مصلحة البساتين والثاني مهندس زراعي ومهندس زراعي مساعد من أعضاء نقابة المهن الزراعية ممن سبق لهم أن اشتغلوا بالبساتين والثالث من أصحاب الحدائق ذوي الخبرة بالبساتين ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً. وبعد انقضاء مدة التظلم أو بعد رفض التظلم يتم قلع الأشجار وإعدامها أو تسليمها لصاحب المشتل وفقاً لحكم المادة السابقة.
المادة (11) : للمشتري الذي ينازع في أصل أو نوع أو صنف النباتات المشتراة أن يقدم تظلما إلى وزير الزراعة ويعرض هذا التظلم على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتقرير ما إذا كان الأصل أو النوع أو الصنف مخالفاً أو مطابقاً لما جاء في القائمة المبينة في المادة 6. فإذا رأى المشتري أن النباتات المشتراة ضعيفة أو مصابة بآفة قد تؤثر عليها جاز له أن يقدم تظلما بذلك وتتخذ في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويكون قرار اللجنة نهائياً في جميع الأحوال.
المادة (12) : يجب أن يكون التظلم في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين مصحوباً بإيصال يدل على أداء رسم التظلم وقدره عشرة في المائة من ثمن المشتري على ألا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم للمتظلم في حالة صدور قرار اللجنة لصالحه.
المادة (13) : يكون لمأموري الضبط القضائي المبينين في المادة 15 أن يعينوا حارساً على نباتات المشتل المخالف لحين الفصل في التظلم أو في المخالفة وتكون مصاريف الحراسة على جانب الحكومة إن حكم ببراءة المخالف أو فصل في التظلم لصالحه وعلى صاحب المشتل إذا رفض تظلمه أو حكم ضده في المخالفة.
المادة (14) : يكون صاحب المشتل العام أو الخاص وصاحب المحل المعد لبيع نباتات الفاكهة مسئولين دائماً عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (15) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحة البساتين ومندوبيها بالأقاليم ومفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم لهذا الغرض أن يدخلوا أي حقل أو حديقة أو مشتل عام أو خاص أو أي محل لبيع نباتات الفاكهة عدا الأجزاء المخصصة من هذه الأماكن للسكن ولهم أيضاً حق فحص الدفاتر وصور القوائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم أيضا بإلغاء ترخيص المشتل وإذا ضبط مشتل بدون ترخيص وجب قلع جميع نباتات المشتل فوراً.
المادة (17) : على أصحاب المشاتل القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلب تراخيص جديدة وفقاً لأحكامه خلال شهرين من تاريخ العمل به. ويعطى أصحاب المشاتل التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة "1" مهلة قدرها سنتان من تاريخ صدور القرار الذي يبين هذا الحد لاستكماله.
المادة (18) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1943 المشار إليه.
المادة (19) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن