تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مشتل عمومي معد لتربية وبيع نباتات الفاكهة على مساحة تقل عن ستة قراريط ويجب الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة. المشاتل الخصوصية المرصدة لمنفعة صاحبها والتي تزيد مساحتها على ثلاثة قراريط يجب على صاحبها أن يحصل على إذن بإنشائها من وزارة الزراعة. ولا يجوز لأصحاب المشاتل الخصوصية مرخصة كانت أو غير مرخصة أن يتصرفوا في نباتات مشاتلهم إلى الغير بأي نوع من أنواع التصرف.
المادة (2) : نباتات وأجزاء نباتات الفاكهة التي يضر إكثارها بالثروة الزراعية لا يجوز تربيتها أو بيعها أو بيع أجزائها أو عرضها للبيع أو شراؤها أو حيازتها ويعين وزير الزراعة بقرار منه أنواع هذه النباتات وأصنافها كما يعين: (أ) ارتفاع الطعم عن سطح الأرض. (ب) الأبعاد التي يجب مراعاتها بين المغروسات في المشتل.
المادة (3) : لا يجوز فتح محل لبيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا بترخيص سابق. ويجب على أصحاب هذه المحال أن يراعوا في الإعلان عن النباتات المعروضة للبيع ما تشترطه لذلك وزارة الزراعة من البيانات الأساسية الخاصة بكل منها ليتمكن المشتري من معرفة حقيقتها.
المادة (4) : يجب على أصحاب المشاتل ومحال البيع المتقدم ذكرها أن يخطروا وزارة الزراعة بكل تغيير يقع في مكان المشتل أو المحل، وإلا اعتبر الترخيص ملغي.
المادة (5) : يجب أن يحفظ في المشتل أو المحل المشار إليهما في المادتين و3 دفتر منمر ومختوم بختم وزارة الزراعة وتقيد في هذا الدفتر البيانات التي يحددها وزير الزراعة وعلى الأخص عدد النباتات وأجزائها وأنواعها أصنافها ومصادرها وحركة الوارد والصادر منها. ويجب حفظ هذه الدفاتر لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر تقييد فيها.
المادة (6) : يجب أن يسلم للمشتري عن كل صفقة قائمة ذات رقم مسلسل ببيان عدد النباتات وأجزائها ونوعها وصنفها ومصدرها واسم البائع والمشتري وتاريخ البيع. ويجب أن يحتفظ الناقل للأشجار المبيعة بقائمة اشتراها وقت مباشرته للنقل. لا يجوز لأصحاب المشاتل الخصوصية أن ينقلوا نباتات مشاتلهم من بلد إلى بلد آخر إلا بترخيص خاص بذلك من وزارة الزراعة. ويبين في الترخيص عدد النباتات ونوعها وصنفها والمكان المصدرة منه والجهة المرسلة إليها والوقت الذي يتم فيه النقل، ويجب أن يحتفظ الناقل بالترخيص أثناء مباشرته للنقل. وإذا كانت النباتات مطعمة على أصول وجب أن يشمل البيان نوع الأصول وأصنافها وتكون القائمة طبقا للنموذج الذي يضعه وزير الزراعة لذلك، وتحفظ صور القوائم لمدة خمس سنين على الأقل.
المادة (7) : في حالة إلغاء المشتل أو عدم استغلال المحل للغرض الذي كان معدا له يجب إخطار وزارة الزراعة بذلك وإعادة الترخيص إليها في خلال شهر من تاريخ الإلغاء أو عدم الاستغلال.
المادة (8) : يترتب على مخالفة أحكام المادة الثانية ضبط النباتات وتقليعها وإعدامها ما لم تكن المخالفة متعلقة بالأبعاد التي يجب مراعاتها بين المغروسات. ففي هذه الحالة تسلم المغروسات بعد قلعها إلى صاحبها، ويكون تقليع النباتات وإعدامها بعد حكم المحكمة به بواسطة عمال وزارة الزراعة إداريا وعلى نفقة المخالف.
المادة (9) : لصاحب الشأن الذي ينازع في صحة ارتكابه مخالفة لأحكام المادة الثانية أن يرفع تظلما إلى وزير الزراعة في خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة إن كان حاضرا، أو من تاريخ إعلانه به إن كان غائبا وإلا سقط الحق في التظلم. ويعرض هذا التظلم على لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من أربعة أعضاء، ثلاثة من موظفي قسم البساتين يعين أحدهم رئيسا، وواحد من أصحاب البساتين، وتكون قراراتها صحيحة إذا حضرها ثلاثة منهم ويكون قرارها نهائيا وغير قابل لأي طعن، وبعد انقضاء مدة التظلم المشار إليها في المادة الثالثة أو بعد رفض التظلم نهائيا يقدم المخالف إلى المحاكمة، ويجوز عند الاقتضاء إعلان المخالف للحضور أمام القضاء في خلال أربع وعشرين ساعة للفصل في المخالفة بصفة مستعجلة. ويجوز لمندوب الوزارة أن يوقع حجزا على نباتات مشتل المخالف وأن يعين عليها حارسا أثناء التظلم ونظر دعوى المخالفة، وتكون مصاريف الحراسة على جانب الحكومة إن حكم ببراءة المخالف.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بغير إخلال بأية عقوبة أشد مما قد تنص عليه قوانين أخرى. ويحكم القاضي دائما بالإبطال أو الإغلاق في حالة إدارة المشتل أو المحل بغير ترخيص. وعند حصول مخالفة للمادة الثانية يجب أن يقضي الحكم بإعدام النباتات المضبوطة كما يجوز الحكم بذلك أو المصادرة في حالة ارتكاب مخالفة للمادة 1 فقرة 3 والمادة السادسة.
المادة (11) : يعتبر صاحب المشتل العمومي أو صاحب المحل المعد لبيع نباتات الفاكهة مسئولا دائما عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يعفى من المسئولية إلا إذا كان قد باع المشتل أو المحل أو عين لهما مديرا مسئولا وأخطر في الحالين الوزارة بذلك. فإذا لم تخطر الوزارة باسم مدير المشتل أو المحل وتعذرت إقامة الدعوى على صاحبه لأي سبب كان أقيمت الدعوى على الشخص المباشر للإدارة فعلا.
المادة (12) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير الزراعة لإثبات المخالفات التي تقع إخلالا بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أي مشتل عمومي أو خصوصي وأي محل معد لبيع نباتات الفاكهة ما عدا الأجزاء المخصصة من هذه الأماكن للسكنى فقط ولهم فضلا عن ذلك حق فحص الدفاتر وصور القوائم المنصوص عنها في المادتين 5 و6.
المادة (13) : يجب على أصحاب المشاتل الخصوصية التي تزيد مساحتها على ثلاثة قراريط الموجودة وقت العمل بهذا القانون أن يرسلوا إلى وزارة الزراعة على النموذج المعد لهذا الغرض وفي الموعد المحدد إقرارا شاملا للبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويترتب على عدم تقديم هذا الإقرار اعتبار تلك المشاتل كأنها جديدة ولا يجوز لأصحابها إدارتها بدون ترخيص. ولا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى على المشاتل العمومية الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي تكون مساحتها أقل من ستة قراريط إلى أن يتم بيع النباتات الموجودة فيها.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1932 الخاص بتربية وبيع نباتات الفاكهة.
المادة (15) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن