بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم (170) لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
المادة () : وزير الزراعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 170 لسنة 1954 بت ...
المادة (1) : لا يجوز أن تقل مساحة المشتل العام المعد ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص عن المشتل العام أو المشتل الخاص أو عن محل بيع نباتات الفاكهة على النموذج المعد لهذ ...
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب المشتل أو المحل ولقبه وسنه وصناعته ومح ...
المادة (4) : يجب أن يقدم عن كل مشتل أو محل طلب مستقل - وترسل طلبات الترخيص إلى تفتيش الزراعة الواقع في دائرته ال ...
المادة (5) : كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب الترخيص يجب أن يبلغ عنه خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله ب ...
المادة (6) : يجب أن يراعى في زراعة نباتات الفاكهة في المشتل أن ...
المادة (7) : يجب أن توضع على كل نبات معروض للبيع سواء في المشتل أو المحل بطاق ...
المادة (8) : تكون القوائم المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 17 ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير الزراعة - عبد الرزاق صدقي