بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
المادة () : وزير الزراعة بإقليم مصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 170 لسنة 19 ...
المادة (1) : لا يجوز أن تقل مساحة المشتل العام المعد لتربية نباتات الفاكهة وبيعها عن فدان واحد مخصص لزراعة شتلات ...
المادة (2) : يعتبر محلا لبيع نباتات الفاكهة في حكم القانون رقم 170 لسنة 1954 كل ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء المشتل العام أو المشتل الخاص أو بفتح محل بيع نباتات الفاكهة على النموذح الم ...
المادة (4) : على طالب الترخيص أن يوضح في النموذج المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب ال ...
المادة (5) : يجب أن يقدم عن كل مشتل أو محل طلب ترخيص مستقل- ويرسل الطلب بكتاب موصى عليه إلى مراقبة أو تفتيش الزر ...
المادة (6) : كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب الترخيص يجب أن يبلغ عنه خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله و ...
المادة (7) : يراعى في زراعة نباتات الفاكهة في المشتل أن يكون كل نوع أو صنف أو أصل مطعم عليه مزورعا على حدة بحيث ...
المادة (8) : كل نبات معروض للبيع سواء في المشتل أو المحل يجب أن توضع عليه ب ...
المادة (9) : تحرر القائمة التي يلتزم البائع بتسليمها للمشتري وفقا لحكم المادة 6 من ...
المادة (10) : يخطر صاحب المشتل أو المحل بقرار لجنة التظلم الصادر وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 170 لسنة ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير الزراعة الصادر في 27 يونيه سنة 1954 ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الزراعة - احمد المحروقي