بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج).
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،
وعلى ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : ينشأ سجل يسمى "سجل المنزل المنتج" يدون فيه كافة البيانات المتعلقة بالنشاط الإنتاجي الذي يزاول بالمن ...
المادة (3) : يصدر قرار من الوزير بتحديد الأنشطة الإنتاجية التي يمكن مزاولتها من المنزل، وذلك من بين الحرف ...
المادة (4) : أ- يشترط في طالب القيد في سجل المنزل المنتج الآتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثم ...
المادة (5) : يقوم مكتب القيد بدراسة الطلبات المقدمة إليه، والتأكد من استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار.
وعلى ...
المادة (6) : يجوز تجديد طلب القيد سنويا بناء على طلب صاحب النشاط الإنتاجي، وبذات الشروط والأوضاع المقررة لط ...
المادة (7) : تنشأ في الوزارة لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إليها من القرارات الصاد ...
المادة (8) : لا يجوز لصاحب النشاط الإنتاجي القيد لم ...
المادة (9) : يجوز لمن قيد في سجل المنزل المنتج:
1- الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها الوزارة أ ...
المادة (10) : على صاحب النشاط الإنتاجي الالتزام بما يلي:
1- مراعاة القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الإنتاجي، وعد ...
المادة (11) : لا يمنح القيد في سجل المنزل المنتج صاحب النشاط الإنتاجي الحق في استخراج تصاريح عمل لأية عمالة أجنبي ...
المادة (12) : يكون القيد في سجل المنزل المنتج شخصيا ...
المادة (13) : للوزارة الحق في اتخاذ التدابير التالية إذا خالف صاحب النشاط الإنتاجي أي من الأحكام المنصوص عليها في ...
المادة (14) : يجوز التظلم من أي قرار يصدر طبقا لحكم المادة (13) من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في ...
المادة (15) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن القيد في سجلات مزا ...
المادة (16) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء