بشأن قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام هذا القانون , تمارس محاكم الصلح الصلاحية ضمن الحدود التالية : -
أ- الصلاحية الجزائية : -
الجرائم التى هي مخالفات أو جنح :
ويشترط فى ذلك ما يلي : -
أولا : لا يجوز لأي حاكم صلح , إذا لم يكن حاكم صلح أول , أن يحكم فى أي جرم كهذا بعقوبة تتجاوز الحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا .
ثانيا : لا يجوز لأي حاكم صلح أول أن يحكم فى أي جرم كهذا بعقوبة تتجاوز الحبس مدة سنتين أو بغرامة تتجاوز مائتي جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة التى ينطبق عليها قانون محاكم الأراضي صلاحية النظر فى القضايا التى لا تتجاوز فيها قيمة الملك أو موضوع الدعوى المتنازع عليه خمسمائة جنيه .
ج- دعاوى إعادة وضع اليد على الأموال غير المنقولة مهما كانت قيمتها .
د- دعاوى إفراز الأموال غير المنقولة والمهايأة :
ويشترط فى ذلك أن لا يجوز إصدار أمر بإفراز مال غير منقول يقع فى منطقة تنظيم مدن , إلا إذا أقيم الدليل , بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة الأبنية وتنظيم المدن المحلية المختصة أو بالنيابة عنها , على أن ذلك الإفراز يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن الصادرة بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن لسنة 1936 .
هـ- الدعاوى الحقوقية ( خلاف الدعاوى التى تتعلق بالأموال غير المنقولة ) التى لا تتجاوز فيها قيمة موضوع الدعوى المدعى بها , أو مقدار العطل أو الضرر المدعى به خمسمائة جنيه , والدعاوى المتقابلة التى تتساوى فيها القيمة المدعى بها . أو المقدار المدعى به مع القيمة المدعى بها أو المقدار المدعى بع فى الدعوى الأصلية :
ويشترط فى ذلك أن يجوز لحاكم الصلح أن ينظر فى الدعوى المتقابلة مهما بلغ المقدار المدعى به , إذا كانت الدعوى المتقابلة ناشئة عن نفس الموضوع أو ذات الظروف التى نشأت عنها الدعوى الأصلية .
(2) تقوم محكمة الصلح فى أية دعوى حقوقية تقع فى الوقت المبحوث عنه ضمن اختصاصتها :-
أولا : يمنح أي تفريج أو نصفة أو أنصاف , أو نصفات مختلفة , سواء أكانت مطلقة أم شرطية , دائمة أم تمهيدية .
ثانيا : بإعطاء نفس الأثر لكل سبب من أسباب الدفاع أو الادعاء المتقابل , من قبيل الأنصاف أو بحكم القانون , مع مراعاة أحكام البند (هـ) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو أحكام المادة الرابعة من القانون , مما يطلب من محكمة مركزية أن تمنحه أو تعطيه فى أية قضية مماثلة , لو كان للمحكمة المركزية اختصاص فى القضية , والى نفس المدى وبذات المجال .
التوقيع : هـ.ل.ج.كرنى - القائم بادارة الحكومة