تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على: أولاً: قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922، قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924، قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924، قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926، قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926، قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934، قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935، قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937، قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944، قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946، قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947، الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات، الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة، الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها، قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962، الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
المادة (2) : يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
المادة (3) : على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.
المادة (4) : 1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة. 2- يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين. 3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة (5) : في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (6) : 1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه. 2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (7) : ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
المادة (8) : كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
المادة (9) : تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية: 1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل. 2- العفو العام. 3- وفاة المتهم. 4- التقادم. 5- صدور حكم نهائي فيها. 6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
المادة (10) : 1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة. 2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.
المادة (11) : يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
المادة (12) : 1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها. 3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
المادة (13) : تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة (14) : انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (15) : لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة (16) : يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
المادة (17) : على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها -إن وجد- أيهما أقل.
المادة (18) : تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
المادة (19) : 1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه. 2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
المادة (20) : 1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. 2- للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً.
المادة (21) : يكون من مأموري الضبط القضائي: 1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة. 2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه. 3- رؤساء المراكب البحرية والجوية. 4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.
المادة (22) : وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي: 1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة. 2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين. 3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. 4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
المادة (24) : لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
المادة (25) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
المادة (26) : تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية: 1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة. 2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها. 3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (27) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.
المادة (28) : 1- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. 2- كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (29) : لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
المادة (30) : لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية: 1- حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر. 2- إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف. 3- إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.
المادة (31) : 1- إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر. 2- إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.
المادة (32) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.
المادة (33) : لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين.
المادة (34) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.
المادة (35) : إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.
المادة (36) : يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.
المادة (37) : يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.
المادة (38) : 1- في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك. 2- يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.
المادة (39) : 1- دخول المنازل تفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. 2- يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة. 3- تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
المادة (40) : توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي: 1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته. 2- عنوان المنزل المراد تفتيشه. 3- الغرض من التفتيش. 4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش. 5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش. 6- تاريخ وساعة إصدارها.
المادة (41) : تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
المادة (42) : يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.
المادة (43) : يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.
المادة (44) : إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.
المادة (45) : إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقد الانتهاء من التفتيش.
المادة (46) : إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.
المادة (47) : إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
المادة (48) : لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية: 1- طلب المساعدة من الداخل. 2- حالة الرحيق أو الغرق. 3- إذا كان هناك جريمة متلبساً بها. 4- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع.
المادة (49) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
المادة (50) : 1- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها. 2- يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة. 3- إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها. 4- يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش.
المادة (51) : 1- للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها. 2- كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. 3- يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (52) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.
المادة (53) : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
المادة (54) : لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (55) : 1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها. 2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات. 3- لا يجوز أن يكون التفويض عاماً. 4- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.
المادة (56) : تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
المادة (57) : لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.
المادة (58) : يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه.
المادة (59) : تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (60) : يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
المادة (61) : يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.
المادة (62) : يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (63) : يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته.
المادة (64) : يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك.
المادة (65) : يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.
المادة (66) : يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.
المادة (67) : يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفقرة المحددة.
المادة (68) : يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً.
المادة (69) : يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه.
المادة (70) : للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.
المادة (71) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً.
المادة (72) : 1- توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك. 2- إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.
المادة (73) : 1- يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون لازمة لسير الدعوى، أو محلاً للمصادرة الوجوبية وذلك بناءً على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها. 2- إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً للقانون.
المادة (74) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة (75) : يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.
المادة (76) : يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.
المادة (77) : لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
المادة (78) : يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (79) : يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.
المادة (80) : يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.
المادة (81) : تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة اصبعه، و إذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.
المادة (82) : 1- يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته. 2- يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.
المادة (83) : 1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين. 2- يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
المادة (84) : لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (85) : إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.
المادة (86) : إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.
المادة (87) : إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.
المادة (88) : إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.
المادة (89) : إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق.
المادة (90) : إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.
المادة (91) : لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً.
المادة (92) : للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.
المادة (93) : يقدر وكيل النيابة للشهود -بناءً على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (94) : الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات، عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.
المادة (95) : يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.
المادة (96) : 1- يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته. 2- يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.
المادة (97) : 1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. 2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.
المادة (98) : لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.
المادة (99) : على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
المادة (100) : يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه.
المادة (101) : يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.
المادة (102) : 1- يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق. 2- لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. 3- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله. 4- للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.
المادة (103) : يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.
المادة (104) : إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية.
المادة (105) : يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.
المادة (106) : 1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه. 2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
المادة (107) : 1- يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه. 2- يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
المادة (108) : يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.
المادة (109) : 1- تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فوراً، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها. 2- لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.
المادة (110) : توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي: 1- اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته. 2- الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام. 3- عنوانه كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.
المادة (111) : وفقاً لأحكام القانون: 1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار. 2- يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.
المادة (112) : 1- يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليها. 2- يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناءً على أسباب معقولة بأن الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.
المادة (113) : تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنهار.
المادة (114) : إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.
المادة (115) : على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة.
المادة (116) : يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض.
المادة (117) : 1- على المسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له: أ- أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه. ب- أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.
المادة (118) : يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون.
المادة (119) : إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
المادة (120) : 1- لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. 2- لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً. 3- على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة. 4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. 5- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
المادة (121) : لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
المادة (122) : يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (123) : يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.
المادة (124) : لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.
المادة (125) : لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة (126) : للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (127) : لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.
المادة (128) : لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (129) : على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.
المادة (130) : لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.
المادة (131) : إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.
المادة (132) : إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.
المادة (133) : يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.
المادة (134) : يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.
المادة (135) : يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (136) : يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.
المادة (137) : لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.
المادة (138) : للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر: 1- الإفراج بالكفالة. 2- رفض طلب الإفراج. 3- إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
المادة (139) : 1- يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك. 2- يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاً من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التأمين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.
المادة (140) : يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.
المادة (141) : تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة: 1- الإفراج بالكفالة. 2- إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم. 3- تعديل الأمر السابق.
المادة (142) : يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
المادة (143) : يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل: 1- أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده. 2- أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
المادة (144) : إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر.
المادة (145) : إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة.
المادة (146) : تعتبر الكفالة ضماناً لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
المادة (147) : 1- إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة: أ- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه. ب- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع. ج- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء عنه. 2- للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.
المادة (148) : إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها.
المادة (149) : 1- متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسؤول جزائياً لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف. 2- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً. 3- إذا كان قرار الحفظ لعدم مسؤولية المتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه.
المادة (150) : إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.
المادة (151) : إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة (152) : 1- إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه. 2- إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات. 3- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. 4- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة. 5- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو أنه غير مسؤول جزائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف أو أن الظروف والملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأهمية يأمر بحفظها. 6- إذا رأت النيابة العامة حفظ الأوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته في محل إقامتهم.
المادة (153) : 1- يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام. 2- يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه. 3- يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.
المادة (154) : يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام إليها والأدلة على ارتكاب الجريمة.
المادة (155) : مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.
المادة (156) : يعد من الأدلة الجديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه، والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت في التحقيق غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة.
المادة (157) : تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالية: 1- إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون. 2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم. 3- إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض الآخر، أو تمهيداً لوقوعه وإكماله، أو لتأمين بقاء المتهم بدون عقاب. 4- إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
المادة (158) : إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد.
المادة (159) : يمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
المادة (160) : للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
المادة (161) : يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانوناً، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة (162) : مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه الأحكام والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه.
المادة (163) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة (164) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة (165) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين، ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس.
المادة (166) : إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، تجوز محاكمته بمقتضى قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.
المادة (167) : تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (168) : 1- تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام. 2- إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية، اختصت هذه المحكمة بنظرها جميعاً.
المادة (169) : 1- إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى محكمة الصلح. 2- إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها، وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
المادة (170) : مع عدم الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية.
المادة (171) : تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (172) : إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة (173) : إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني عليه أجلاً لرفع الدعوى في المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة اللازمة.
المادة (174) : إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلاً منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة.
المادة (175) : يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقاً بالأوراق المؤيدة للاستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.
المادة (176) : إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي فيه.
المادة (177) : يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.
المادة (178) : إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علماً بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.
المادة (179) : إذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.
المادة (180) : إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم محقاً في طلب تعيين المحكمة المختصة يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو أن تقضي بتعويض للخصم بناءً على طلبه.
المادة (181) : تنظر المحكمة تدقيقاً في الطلب المقدم إليها بعد استطلاع رأي النيابة ما لم تر غير ذلك وتصدر قراراً بتحديد المحكمة المختصة وتقضي بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي قررت عدم اختصاصها.
المادة (182) : لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات أو الجنح بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
المادة (183) : تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقاً، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.
المادة (184) : لا يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب جديد بإحالتها استناداً إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرفض.
المادة (185) : تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
المادة (186) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق.
المادة (187) : يكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة قيادتهم.
المادة (188) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة المختصة.
المادة (189) : 1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2- إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء الجلسة علامة استحسان أو استهجان، أو أحدث ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده. 3- إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون هذا الحكم باتاً. 4- إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لرئيسها أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية. 5- للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره.
المادة (190) : 1- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه الجريمة، يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال، وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة المقررة قانوناً، ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر الأحكام الصادرة عنها. 2- إذا كانت الجريمة تخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت محضراً بالواقعة، وأحالت المتهم موقوفاً إلى النيابة العامة لملاحقته. 3- لا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى عنها.
المادة (191) : إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقعة، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
المادة (192) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.
المادة (193) : إذ وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً، وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة (194) : 1- لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة. 2- يجب أن يكون الطلب معللاً تعليلاً كافياً وله ما يبرره من البيانات والأدلة.
المادة (195) : 1- يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون المتهم. 2- إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني فلا يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية.
المادة (196) : 1- يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة. 2- لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب. 3- لا يجوز أن يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء.
المادة (197) : للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية.
المادة (198) : على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.
المادة (199) : إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءة المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها.
المادة (200) : إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.
المادة (201) : يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين وكيلاً للمتضرر فاقد الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانوناً ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
المادة (202) : يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقراً في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيماً فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.
المادة (203) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون المتهم.
المادة (204) : يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة.
المادة (205) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة (206) : 1- تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات. 2- إذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته.
المادة (207) : لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم.
المادة (208) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى.
المادة (209) : لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن هذه الأقوال في أقواله.
المادة (210) : 1- تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى الجزائية. 2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون.
المادة (211) : لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
المادة (212) : تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (213) : يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي: 1- أن يكون صحيحاً من حيث الشكل. 2- أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها. 3- أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
المادة (214) : يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: 1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. 2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. 3- أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.
المادة (215) : الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.
المادة (216) : تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون.
المادة (217) : للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه.
المادة (218) : لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.
المادة (219) : تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها وذلك لمعرفة هوية المتهم ومن له علاقة بالجريمة.
المادة (220) : تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة يشتبه فيها. ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة (221) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
المادة (222) : إذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه، فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور -سواء في الاستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة- يجوز الاستناد إليها في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم.
المادة (223) : تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكان المبلغ نفسه شاهداً في الدعوى.
المادة (224) : 1- يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالماً سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت. 2- لا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين.
المادة (225) : 1- يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق). 2- يعمل بالمادة (90) من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين. 3- إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق.
المادة (226) : 1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين. 2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
المادة (227) : الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً.
المادة (228) : يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
المادة (229) : 1- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك. 2- إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله. 3- إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيماً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته. 4- إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
المادة (230) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (231) : إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها إن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (232) : إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تعفيه منها.
المادة (233) : إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
المادة (234) : 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة (235) : يؤدي الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة.
المادة (236) : لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة (237) : تجرى المحكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.
المادة (238) : 1- يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحكمة. 2- تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
المادة (239) : يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.
المادة (240) : لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.
المادة (241) : يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه وأسماء الشهود.
المادة (242) : يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة.
المادة (243) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات.
المادة (244) : تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (245) : تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.
المادة (246) : 1- تسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية. 2- تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام.
المادة (247) : إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار.
المادة (248) : إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة، فللمحكمة أن تقرر ضم الدعاوى المتعلقة بهم، إما من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.
المادة (249) : إذا رأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة في الجرائم غير المتلازمة أنه من الملائم محاكمة المتهم عن كل تهمة أو أكثر من التهم المسندة إليه، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمته على حدة عن كل تهمة من التهم المدرجة في لائحة الاتهام.
المادة (250) : مع مراعاة أحكام المادتين (214) و(215) من هذا القانون: 1- بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، وبعد أن يوضح المدعي بالحق المدني طلباته، تسأل المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه، وعن رده على الادعاء بالحق المدني. 2- إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه. 3- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات.
المادة (251) : للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه، ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
المادة (252) : 1- للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله. 2- للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها وفي الموعد المحدد تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة.
المادة (253) : يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة.
المادة (254) : 1- لا يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد، أو كان قد تنازل عن هذا الحق. 2- يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو أدين، ومن استدعي كي يثبت أن شاهداً أخذت أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن فلسطين.
المادة (255) : تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يمنع اختلاط الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.
المادة (256) : 1- تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وما صلته بالمجني عليه ويحلف الشاهد اليمين ثم يؤدي شهادته شفاهة. 2- يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته.
المادة (257) : تقدر المحكمة بناءً على طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة المحكمة.
المادة (258) : 1- بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود، فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم بينات دفاع تستمع المحكمة إليه. 2- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة (259) : لا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته.
المادة (260) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.
المادة (261) : إذا تبين أثناء المحاكمة أن شاهداً أدى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق الابتدائي مناقضة جوهرية، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذا الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى وملابساتها.
المادة (262) : ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك.
المادة (263) : يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن ذلك الادعاء، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غير أنه لا يسمح بتقديم بينات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم المتهم ولا أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إلا بإذن المحكمة.
المادة (264) : 1- إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً مرخصاً، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم الأقوال بصدق وأمانة. 2- إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون الإجراءات باطلة.
المادة (265) : وفقاً لأحكام القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر
المادة (266) : لا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة.
المادة (267) : إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.
المادة (268) : إذا كان الأبكم الأصم يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر.
المادة (269) : 1- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن إدراك أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة عدم مسئوليته جزائياً. 2- إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته. 3- إذا ثبت نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للأمراض العقلية. 4- يعمل بأحكام هذه المادة أمام المحاكم الجزائية.
المادة (270) : يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.
المادة (271) : بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي المدعي بالحق المدني مطالبه والمتهم والمسؤول عن الحق المدني دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة وفي كل الأحوال يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (272) : بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات، وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع الآراء.
المادة (273) : 1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. 2- كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه. 3- يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية.
المادة (274) : 1- تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسؤولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً. 2- وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.
المادة (275) : إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية.
المادة (276) : يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.
المادة (277) : يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً.
المادة (278) : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
المادة (279) : يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيها بالإعدام أو السجن المؤبد- بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها.
المادة (280) : يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناءً على شكواه.
المادة (281) : إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.
المادة (282) : 1- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. 2- ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت.
المادة (283) : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضاً بناءً على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار الاتهام.
المادة (284) : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم.
المادة (285) : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ. 1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. 2- إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة (286) : يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (287) : يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة (288) : 1- في حالة توجيه النائب العام اتهاماً في جناية إلى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة قبض. 2- يقوم وكيل النيابة بعد إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم لائحة اتهام متضمنة أسماء الشهود، ويرسلها إلى الموطن الأخير للمتهم لتبليغها، ومن ثم يحيل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته. 3- على المحكمة بعد تسلمها ملف الدعوى أن تصدر قراراً بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلالها، ويتضمن هذا القرار نوع الجناية والأمر بالقبض عليه تكليف كل من يعلم بمكان وجوده أن يخبره عنه. 4- ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحلية ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة. 5- إذا تعذر حضور المتهم لمحاكمته، جاز لأقربائه أو أصدقائه تقديم عذره، وإثبات مشروعيته. 6- إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة، يعتبر فاراً من وجه العدالة.
المادة (289) : 1- في الحالات التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال العامة للنائب العام متى قدر أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم الفار أن يعرض الأمر على المحكمة الجزائية التي يجوز لها أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها. 2- يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارها أموال وممتلكات زوج المتهم الفار وأولاده القصر متى توافرت لديها أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق. 3- أ- تعين المحكمة من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة والخبير الذي تنتدبه المحكمة. ب- يلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ. 4- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه خلال ثلاثة أشهر أمام المحكمة التي أصدرته. 5- خلال مدة وجود أموال المتهم الفار تحت التحفظ يعطي زوجه وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من إيرادات أملاكه تحددها المحكمة المختصة، كما يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستصدر من هذه المحكمة قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم بها مقابل كفالة أو بدونها.
المادة (290) : 1- يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة عليه معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها بالمنفعة، يجوز لها إصدار أمر ببيعها حيثما يكون ذلك ملائماً، ويودع ثمنها في خزينة المحكمة.
المادة (291) : 1- إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون. 2- لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.
المادة (292) : 1- في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون. 2- لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقتضى بها.
المادة (293) : يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويبلغ أيضاً إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي.
المادة (294) : يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره وإعلانه حسب الأصول، وللنيابة العامة استئنافه في حالة البراءة.
المادة (295) : 1- لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين. 2- للمحكمة بعد الانتهاء من محاكمة المتهمين أن تقرر تسليم المواد المحفوظة في مستودع الأمانات إلى أصحابها أو مستحقيها بموجب محضر يبين فيه نوعها وعددها وأوصافها.
المادة (296) : إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة.
المادة (297) : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (298) : تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن)، أو المكان المخصص للتوقيف بموجب القانون.
المادة (299) : تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صلاحيته.
المادة (300) : تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (301) : لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح، ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.
المادة (302) : تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
المادة (303) : 1- عندما تودع لائحة الاتهام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني. 2- تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيهما نظر الدعوى.
المادة (304) : 1- إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول. يحاكم غيابياً. 2- إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة التي انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضراً، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بالاستئناف.
المادة (305) : يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه.
المادة (306) : في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.
المادة (307) : تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.
المادة (308) : تسري الأصول الموجزة المبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.
المادة (309) : 1- عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها إلى النيابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة. 2- يصدر القاضي حكمه خلال عشرة أيام، ما لم يوجب القانون صدوره خلال مدة أقصر من ذلك.
المادة (310) : يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
المادة (311) : يجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصفه القانوني، والنص المنطبق عليه.
المادة (312) : يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.
المادة (313) : لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع بالحق المدني.
المادة (314) : للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.
المادة (315) : لا يقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني.
المادة (316) : 1- يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض. 2- يشمل الطلب بياناً كاملاً بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.
المادة (317) : على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.
المادة (318) : يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابياً قبل انقضاء مدة الاعتراض أو قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية.
المادة (319) : 1- إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى. 2- الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً.
المادة (320) : تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر.
المادة (321) : إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة (322) : إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض لا أساس له تقضي برده.
المادة (323) : 1- يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو التالي: أ- إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. ب- إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم الاستئناف. 2- تستأنف وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز استئنافها.
المادة (324) : لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً إذا أدلى بالدفاع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس.
المادة (325) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.
المادة (326) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض.
المادة (327) : تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.
المادة (328) : يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
المادة (329) : للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.
المادة (330) : تشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.
المادة (331) : إذا أودعت عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعين عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلاثة أيام.
المادة (332) : لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه.
المادة (333) : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي، ولزوم الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها.
المادة (334) : يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
المادة (335) : تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في غير محله موضوعاً.
المادة (336) : إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة.
المادة (337) : إذا ألغي الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.
المادة (338) : إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة. أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها.
المادة (339) : يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
المادة (340) : يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم.
المادة (341) : إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة، وطلب المستأنف خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة، يجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تبين لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير.
المادة (342) : 1- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. 2- لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.
المادة (343) : يرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد الميعاد المحدد، أو تبين انعدام صفة رافعة، أو لأي عيب شكلي آخر.
المادة (344) : لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة.
المادة (345) : يتسلم مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
المادة (346) : تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (347) : الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.
المادة (348) : لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.
المادة (349) : يكون الطعن بالنقض من كل من: 1- النيابة العامة. 2- المحكوم عليه. 3- المدعي بالحق المدني. 4- المسؤول عن الحقوق المدنية.
المادة (350) : يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
المادة (351) : مع مراعاة أحكم المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية: 1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 2- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقاً للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى. 3- إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة. 4- الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 5- إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره. 6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها. 7- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية. 8- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها.
المادة (352) : لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.
المادة (353) : لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه.
المادة (354) : يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها للنظر في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة (355) : 1- يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة، والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً. 2- يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.
المادة (356) : يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض.
المادة (357) : يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من الطاعن أو من محام، وأن يتضمن أسباب الطعن، وأسماء الخصوم وأن يكون مرفقاً به إيصال دفع الرسوم المقررة، وأن يؤشر عليه قلم المحكمة بتاريخ التسجيل.
المادة (358) : إذا لم يكون الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكون قد أعفي من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه.
المادة (359) : إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين عليها أن ترسله إلى قلم محكمة النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع.
المادة (360) : على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض المقدمة ضده، خلال أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.
المادة (361) : يحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض.
المادة (362) : عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
المادة (363) : تسجيل الأوراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوين مطالعته عليها، ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.
المادة (364) : إذا كان الطاعن موقوفاً فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الموقوف فيه الذي يرسله بدوره خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض.
المادة (365) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
المادة (366) : تنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم إذا ارتأت ذلك.
المادة (367) : إذا رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسها سبباً للنقض ردت الطعن موضوعاً.
المادة (368) : 1- إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقضي الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن. 2- إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
المادة (369) : 1- إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة. 2- لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (370) : لا ينقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادة (371) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
المادة (372) : إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة (354) من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
المادة (373) : إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتاً، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان.
المادة (374) : إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.
المادة (375) : لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه. ويطلب بالاستناد إلى ذلك إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.
المادة (376) : إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.
المادة (377) : يجوز إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسب الدرجة الباتة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التالية: 1- إذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت أن المدعى بقتله قد وجد حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا كان الحكم مبنياً على شهادة قضي بأنها كاذبة، أو على وثيقة قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة، وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في الحكم. 4- إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو أظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حين صدور الحكم وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه. 5- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
المادة (378) : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من: 1- المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية. 2- زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لهم إن كان ميتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائي.
المادة (379) : 1- يقدم طلب الإعادة إلى وزير العدل خلال سنة، اعتباراً من اليوم الذي علم فيه الأشخاص الذين لهم تقديم الطلب بالسبب الموجب للإعادة وإلا كان طلبهم مردوداً. 2- يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض، يبين رأيه والأسباب التي يستند عليها خلال شهر من تاريخ تسلمه الطلب.
المادة (380) : 1- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. 2- لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
المادة (381) : إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
المادة (382) : إذا كانت إعادة المحاكمة غير ممكنة بمواجهة جميع الخصوم لوفاة المحكوم عليه أو انقضاء الدعوى بالتقادم، تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى تدقيقاً ويبطل من الحكم أو من الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
المادة (383) : 1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً. 2- ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية، وينشر أيضاً إذ استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين محليتين يختارهم، وتتحمل الدولة نفقات النشر.
المادة (384) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
المادة (385) : إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة (386) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة المحاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.
المادة (387) : 1- يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق. 2- يقدم طلب التعويض من الزوج والأصول والفروع إذا كان المحكوم له ميتاً. 3- يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاهد الزور الذي كان سبباً في صدور الحكم بالعقوبة.
المادة (388) : إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (389) : لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة (390) : 1- يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. 2- ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. 3- لا يكون للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة (391) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (392) : تكون للأحكام الصادرة من محكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (393) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.
المادة (394) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (395) : 1- تتولى النيابة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة. 2- الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يكون تنفيذها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني طبقاً لما هو مقرر في أصول المحاكمات المدنية.
المادة (396) : إذا كان المتهم موقوفاً على ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
المادة (397) : يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه.
المادة (398) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام.
المادة (399) : لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة (400) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من أجلها، وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياطي.
المادة (401) : يكون استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً، ثم من العقوبة الأشد منها.
المادة (402) : إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حاملاً جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها مدة ثلاثة أشهر على الوضع، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ثبت في أثناء التنفيذ أنها حامل وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) معاملة الموقوفين احتياطياً.
المادة (403) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (404) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال للأمراض العقلية حتى يبرأ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها.
المادة (405) : إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطين.
المادة (406) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تلزمه بتقديم كفالة تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنعه من الهرب.
المادة (407) : في غير الأحوال المبينة في القانون لا يخلى سبيل المحكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (408) : متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.
المادة (409) : لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
المادة (410) : يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل من: 1- النائب العام أو من ينيبه. 2- مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه. 3- مدير الشرطة في المحافظة. 4- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 5- طبيب مركز الإصلاح والتأهيل (السجن). 6- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
المادة (411) : لأقارب المحكمة عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
المادة (412) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة (413) : يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ، ويسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر النائب العام أو مساعده محضراً تثبت فيه هذه الأقوال.
المادة (414) : لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
المادة (415) : ينفذ حكم الإعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت.
المادة (416) : على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.
المادة (417) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (418) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة.
المادة (419) : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.
المادة (420) : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (421) : يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
المادة (422) : للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية.
المادة (423) : إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.
المادة (424) : إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (425) : 1- تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم. 2- لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسري كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية. 3- تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.
المادة (426) : وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
المادة (427) : 1- مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. 2- مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. 3- مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين.
المادة (428) : 1- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم حضورياً. 2- إذا تهرب المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة (429) : تبدأ مدة التقادم: 1- في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى. 2- وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة (430) : 1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2- لا يبدأ التقادم إلا منذُ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير، بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة (431) : لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (432) : 1- تحتسب مدة التقادم اعتباراً من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة. 2- يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعاً قانونياً يوقف سريان مدة التقادم. 3- تنقطع مدة التقادم بما يلي: أ- القبض على المحكوم عليه. ب- إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة. ج- إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى عمله. د- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة أو التدبير أو جريمة أشد جسامة منها. ولا يجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحالات السابقة إلى أكثر من ضعفيها.
المادة (433) : لا تحول المواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجرائم.
المادة (434) : إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته.
المادة (435) : 1- ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقاً لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. 2- تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقاً للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) إنفاذاً لأي حكم.
المادة (436) : تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن لا أثر له في حقوق الغير.
المادة (437) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناءً على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.
المادة (438) : يشترط لرد الاعتبار: 1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم. 2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.
المادة (439) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حال يستطيع معها الوفاء.
المادة (440) : إذا كان طالب رد الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (441) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النائب العام، ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب رد الاعتبار، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذُ ذلك الحين.
المادة (442) : 1- يجري النائب العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام يتقصى كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها. 2- يرفق بالطلب ما يلي: أ- صورة الحكم الصادر على طالب رد الاعتبار. ب- شهادة بسوابقه. ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).
المادة (443) : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.
المادة (444) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (463) من هذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد الاعتبار منذُ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (445) : يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.
المادة (446) : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (447) : إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تحديده إلا بعد مضي سنتين، وفي الأحوال الأخرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (448) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة على علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم بإلغاء رد الاعتبار من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (449) : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية. 1- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة عشر سنوات. 2- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات.
المادة (450) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (451) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.
المادة (452) : لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناءً على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.
المادة (453) : 1- في جميع دعاوى التزوير وحالما يبرز المستند المدعى بتزويره إلى وكيل النيابة العامة أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حال ذلك المستند يوقعه وكيل النيابة أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزه وخصمه في الدعوى إذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة من المستند نفسه منعاً لتبديله ويحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. 2- إذا رفض بعض الحاضرين توقيع المستند والمحضر أو تعذر عليهم توقيعه يصرح بذلك في المحضر.
المادة (454) : إذا جلب المستند المدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقاً للمادة السابقة.
المادة (455) : يجوز الادعاء بتزوير المستندات وإن كانت قد اتخذت أساساً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
المادة (456) : يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون بذلك.
المادة (457) : تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.
المادة (458) : يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة، وإلا تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون ذلك.
المادة (459) : 1- متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها. 2- إذا كان المستند مودعاً لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصادق عليها مع الشرح المذيل به. 3- إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجاً في سجل، ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.
المادة (460) : تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.
المادة (461) : إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.
المادة (462) : إذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير.
المادة (463) : إذا صرح الخصم بأنه لا يقصد استعمال المستند المدعي بتزويره سحب هذا المستند من الدعوى، أما إذا صرح بأنه يقصد استعمال المستند أجري التحقيق في دعوى التزوير.
المادة (464) : إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة.
المادة (465) : إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزويره وإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه وإثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خلاصة من الحكم البات، وتعاد الأوراق التي أعدت للمقارنة والمضاهاة إلى من كانت في حوزته.
المادة (466) : يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقاً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم.
المادة (467) : إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شهادة رئيس الدولة، انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب لمقر إقامته، ويتم الاستماع إلى هذه الشهادة بموجب محضر ينظم وفقاً للقواعد العامة ويضم إلى أوراق الدعوى.
المادة (468) : يبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوى لأداء الشهادة عن طريق وزارة الخارجية.
المادة (469) : إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشهادة لدى القضاء منتظماً في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوى بواسطة رئيس فرقته.
المادة (470) : فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أياً كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقاً للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون.
المادة (471) : إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية أو الأوراق المتعلقة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم أو قرار فيها، أو إذا أتلفت هذه الأوراق بالحريق أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها، تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الباب.
المادة (472) : 1- إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية، اعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2- إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي، يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسليم الخلاصة أو النسخة، ألزم ذلك وفق الإجراءات التي يقررها القانون. 3- يجوز للشخص المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف. 4- يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة (473) : 1- إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد. 2- إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت الإجراءات ابتداءً من الجزء المفقود من الأوراق.
المادة (474) : يعتبر الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.
المادة (475) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (476) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً.
المادة (477) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلاً في جزء منه فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطل.
المادة (478) : في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال أو بالتحقيق الابتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
المادة (479) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (480) : يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً وفقاً للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي.
المادة (481) : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناءً على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيت الاحتياطي والقبض.
المادة (482) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.
المادة (483) : إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعاً وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه.
المادة (484) : لا تحسب أيام العطلات الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد الأخرى إذا كانت هذه العطلات في نهاية المدة.
المادة (485) : تلغى القوانين والأوامر التالية: أولاً: أ- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924، ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924، ج- قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926، د- قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934، هـ- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935، و- قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937، ز- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946، ح- قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947، ط- الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات، ي- الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة، ك- الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها. ل- قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962، م- الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: أ- قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959، ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، ج- قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، المعمول بها في محافظات الضفة. ثالثاً: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (486) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن