تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك أن: 1. تعتبر كل الدعاوى والإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للأصول القانونية السابقة أنها أقيمت بصورة صحيحة. 2. يعمل بأية أحكام وردت في قانوني أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل بها عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها.
المادة (2) : تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) أينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف إليها الحكم الصلحي بدائية كانت أم استئنافية.
المادة (3) : لقضاة الصلح النظر في: 1. دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار. 2. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. 3. دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا يتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار. 4. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشا عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة. 5. ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره. 6. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله. 7. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه. 8 أ . دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. ب. تقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي. 9. أ . حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز. ب. حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر. قبل إعطاء القرار بالحجز يكلف طالبه بتقديم كفيل معتبر يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر على أن يكتفي بالتصديق على سند الكفالة بالعطل والضرر من هيئة اختيارية القرية أو المحلة. 10. تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك أن لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا اثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة الإجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور. 11. تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها أن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة الإجراء أن لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الإجراء عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
المادة (4) : أ . يجوز لأي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلاثة آلاف دينار. ب إذا كان لأحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به إلى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن إذا كان قد استوفى أو تنازل عن قسم من اصل مطلوبة وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه أن يقيم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح .
المادة (5) : لقضاة الصلح النظر في جميع الجنح والمخالفات ما عدا التي ورد نص خاص على أن تنظر فيها محكمة أخرى غير محكمة الصلح .
المادة (6) : 1. تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي: أ. يقيم فيه المدعى عليه أو يتعاطى أعماله فيه ، أو ب. جرى فيه تسليم المال ، أو ج. يعين لتنفيذ التعهد ، أو د. وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، أو هـ. تم فيه التعهد. 2. إذا عين احد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل إقامة للتداعي. عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الآخر مخيراً في إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه أو في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. أما إذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فأية دعوى تنشا عن هذا العقد لا تقام إلا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور. 3. إذا تعدد المدعى عليهم يجوز إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه أي واحد منهم. 4. الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام إلا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الأموال. 5. تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الإدارة في دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية على احد الشركاء والأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (7) : تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات بواسطة المحضر وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية للتبليغات.
المادة (8) : يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة 24 ساعة على الأقل أما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر بإجراء المحاكمة.
المادة (9) : في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد أن يتلو عليهما الأوراق ويورد عليهما الأسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى يبذل الجهد في الصلح بينهما فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرا هذا الصك على الطرفين حتى إذا كانت لهما ملاحظة يعدله ويصلحه وفق الملاحظة الواردة منهما ثم يعيد قراءته عليهما في موقع المحاكمة متانياً وبأسلوب يفهمانه ويطلب إليهما أن يوقعه كل منهما بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه ويذيله بشرح يفيد انه صدق على الصلح الواقع ويضع التاريخ ويختمه بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه مع كاتب المحكمة والصك الذي ينظم على هذا الوجه يعد بمثابة حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية.
المادة (10) : 1. إذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الأصول وإذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود أو لأسباب أخرى يفهم الطرفين لزوم حضورهما إلى المحكمة حاملين اصل الأوراق التي سيبرزانها عند الحاجة وإذا سمي أحدهما شهوداً تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على أن تستوفى فيما بعد من المبطل منهما وإذا اظهر استعداده لإحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود إلى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها حسب الأصول المتبع في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2. ينظم لكل جلسة محضر يكون على نسق واحد في أوراق مخصوصة مرقمة ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على كل ورقة منه حيث انتهت الكتابة.
المادة (11) : 1. إذا تخلف الشاهد عن إجابة الدعوى دون أن يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا يتجاوز مقدارها عشرين دينارا ويؤمر بإحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز إعفاؤه من الغرامة. 2. الحكم بالغرامة وقرار الإعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية. 3. إذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة إنابة إلى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الإنابة أن يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الإنابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله إلى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي إذا لم يكن مجيئه إلى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تؤخذ شهادته في محل إقامته بحضور الطرفين. 4. إذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين إلا بين يدي أسقف أو رئيسه الديني فعليه أن يتوجه في الحال إلى أسقفه أو رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسماً انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته. 5. إذا كان من الضروري سماع شهادة أي رئيس روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الأخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته أو محل إقامة الشاهد أو في أي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (12) : 1. المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير انه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا أو وضعا أو إشارة وان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار أو بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف. 2. يجب على دائرة الأمن أن تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير النظام في الجلسة .
المادة (13) : 1. يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بان يوكل عنه زوجه أو احد أصوله أو فروعه ويكفي في ورقة الوكالة أن تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز أن يعهد الموكل إلى هذا القريب بالوكالة شفاها أمام قاضي الصلح. 2. على الشاهد قبل تأدية شهادته أن يحلف يميناً أمام قاضي الصلح على الصورة الآتية ( اقسم بالله العظيم أني أقول الحق ولا شيء غير الحق)
المادة (14) : في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة إلى إصدار قرارات في كل منهما إلا ما كان إعطاء القرار بأساس الدعوى يتوقف على إعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء أو إجراء الكشف فيصدر القرار فيه على حدة.
المادة (15) : 1. أ . إذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره وأحدث يده عليه فأقام المتصرف الدعوى طالباً إعادة يده على ذلك المال واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وأيد بأدلة أخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل إحداث اليد يحكم برفع اليد الحادثة وإعادة المدعى به إلى ذي اليد القديمة. ب. إذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون أن يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل أن يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناء على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند إلى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق. 2. لا تسمع دعوى نزع اليد إذا مر على إحداث اليد ثلاث سنوات.
المادة (16) : إذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فان كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر إذا كان سند طالب إعادة اليد مقدماً تاريخاً واثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل إحداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه وإذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هناك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل إحداث المدعى عليه يده أولا ، وإذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخاً وترد دعوى إعادة اليد إذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.
المادة (17) : إذا كان تعدد الإسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز احد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك .
المادة (18) : الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد أن المدعي مالكاً للمدعى به أو متصرفاً فيه ، وعليه إذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد إليها النظر في ذلك.
المادة (19) : إذا ابرز طالب إعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد انه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من إنشاء الأبنية وغرس الأشجار في المحل المتنازع فيه .
المادة (20) : إذا كان المدعى عليه قد أنشا أبنية أو غرس أشجارا في المتنازع فيه تترك الأبنية والأشجار في يده إذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى إعادة اليد ويؤمر بان يراجع خلال شهر على الأكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم إلى المدعي إذا قدم الكفالة على الوجه المذكور . وإذا لم يتمكن كلاهما من إبراز الكفالة تسلم ليد عدل .
المادة (21) : إذا كان إنشاء الأبنية أو غرس الأشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الأبنية والأشجار وفق ما هو مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي إلى صاحب اليد القديمة .
المادة (22) : إذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد أدرك ، حكمت المحكمة بإعادة اليد القديمة وأمرت المدعى عليه بحصد محصوله ورفع يده عن المدعى به وإذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة أن شاء أعطى مثل البذار أو قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر إدراك المحصول وان كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي أن شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر إدراك المحصول وان شاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل أو ضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما إذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف أو يضمن بها مثل البذار إذا ظهر انه محق ويسلم إليه المحل المتنازع فيه .
المادة (23) : للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (24) : 1. ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن والا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره. 2 يجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. 3 على القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والمواد القانونية التي بني عليها حكمه وان يفهم الطرفين أن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفيهم .
المادة (25) : يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (26) : إذا أنكر احد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة إصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (27) : يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بإمضاء القاضي أو رئيس الكتبة أو رئيس القلم .
المادة (28) : 1. في القضايا الجزائية: أ. يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض. ب. في الجرائم الأخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين دينارا وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف. ج. إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف. 2. يكون حكم محكمة الصلح قطعياً في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور ، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف. 3. ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ تبليغه. إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص. 4. إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممدة وقبل التدقيق في القضية أن ذلك الرسم كان ناقصاً. 5. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف احد الطرفين الحكم فترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة. 6. لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (29) : عند النظر في الاستئناف إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى وإذا ظهر لها أن الخطأ إنما وقع في الحكم تبت في الدعوى وان كان الخطأ في الإجراءات فلها أما أن تحكم في القضية وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
المادة (30) : في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهاً أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى .
المادة (31) : في القضايا الجزائية: 1. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة للقاضي أن يحاكمه غيابياً وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلاً للاستئناف. 2 يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ أو استئنافه خلال المدة المعينة لذلك. 3. إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض. 4 إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله. 5. الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في أي من الحالات السابقة قابل للاستئناف. 6. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسئول بالمال.7. إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة أيضا فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
المادة (32) : ملغاة
المادة (33) : كل من يدعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعي إليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له أن يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لأي من الطرفين أن يطلب إدخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما . وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله أو رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.
المادة (34) : 1. كل شخص لم يدخل المحاكمة إذا رأى أن في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير. 2. يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه أما اعتراض الغير الطارئ الذي يعترض به على حكم صدر من قاض آخر وابرز في دعوى قائمة لدى قاض فإنما يقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى. 3. اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه إذا قدم المحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد أن المحكوم له غير محق في دعواه.
المادة (35) : يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يطلب رد القاضي - عند وجود احد الأسباب المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية - باستدعاء يقدمه إلى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه أن يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الأوراق فان تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية إلى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي أن يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى أن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذ أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة (36) : في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.
المادة (37) : يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.
المادة (38) : لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما أن للظنين وأقربائه وأصدقائه أن يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدر قاضي الصلح مقدارها على أن يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية القرية أو المحلة.
المادة (39) : لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية القرية أو المحلة ما يراه من أنواع البحث والتنقيب لإظهار الأشياء المدعى بسرقتها وإخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط أن ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير إلى قاضي الصلح ليضعه في أوراق الدعوى.
المادة (40) : يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فإذا اظهر عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو التشديد عليه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. وإذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدوره ويترتب عليه أيضا أن يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر إجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى . وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (41) : إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابيا - تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها النظر في تلك الدعوى.
المادة (42) : لدى حساب الزمن إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية :- 1. أن المدة المشار إليها بعدد من الأيام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء. 2. لا تحسب أيام العطل الرسمية من المدة المقررة إذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (43) : تلغى القوانين والأنظمة والأصول التالية: 1. قانون حكام الصلح ( الأردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2. قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947 م . 3. أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 1940/12/15. 4. أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940 م. 5. أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان 1943 م. 6 . أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947 م. 7. قانون حكام الصلح العثماني المؤقت الصادر في 17 جمادى الأولى سنة 1331 هـ الموافق 11 نيسان سنة 1929 م. 8. كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون.
المادة (43) : اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون واصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب احكامه فتستمر في النظر فيها. اما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحيلها الى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها.
المادة (44) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن