تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ، وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ، ويعمل به بعد مرور خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة (2) : تعدل المادة(1) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بإلغاء عبارة ( ويشترط في ذلك ان ) الواردة في آخر مطلعها 0 ثانياً : بإلغاء الفقرتين (1 ) و(2) الواردتين فيها .
المادة (3) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة العبارة التالية الى آخرها ( ما لم تدل القرينـة على غير ذلك ) .
المادة (4) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي : اولاً : بإلغاء عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) الواردة في كل من الفقرتين (1) و(3) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( سبعة الاف دينار ) 0 ثانياً : بالغاء الفقرة (5) الواردة فيها 0 ثالثاً : بإلغاء نص الفقرة (8) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 8- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها 0 رابعاً : بإلغاء الفقرة (9) منها 0 خامساً : بإلغاء كلمة ( الاجراء ) حيثما وردت في الفقرتين (10) و(11) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( التنفيذ ) 0 سادساً : بإعادة ترقيم الفقرات (6) و (7) و(8) و(10) و(11) منها لتصبح الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) و(9) على التوالي 0
المادة (5) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المادة (4) الواردة فيه .
المادة (6) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً : بإلغاء كلمة ( السجن ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( الحبس ) 0 ثانيا : بإضافة الفقرة ( د ) اليها بالنص التالي :- د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى .
المادة (7) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المادة (6) الواردة فيه 0
المادة (8) : يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة9- أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة 0 ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .
المادة (9) : يلغى نص المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة10- أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا القانون 0 ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية 0 ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة داحضة 0 د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب) و (ج) من هذه المادة 0 هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع 0
المادة (10) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المادتين (11) و(12) الواردتين فيه .
المادة (11) : تعدل المادة(13) من القانون الأصلي على النحو التالي :- اولاً : بإضافة العبارة التالية إلى مطلع الفقرة (1) منها ( مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ) 0 ثانيا : بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم .
المادة (12) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و (20) و (21) و(22) و(23) و(24)و(25) و (26) و( 27) الواردة فيه .
المادة (13) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي : - اولاً : بإلغاء البندين ( أ ) و ( ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي : - ?أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :- 1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض 0 2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات 0 3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ مقدارها 0 4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها 0 وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف 0 ثانياً : بإعادة ترقيم البند ( ج ) من الفقرة (1) منها ليصبح البند (ب) 0 ثالثاً: بإلغاء عبارة ( اما الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى فتستأنف الى محكمة الاستئناف ) الواردة في آخر الفقرة (2) منها 0 رابعاً: بإلغاء عبارة ( فمن تاريخ تبليغه ) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ) وبإلغاء عبارة ( اذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص ) الواردة في آخرها 0 خامساً: بإضافة الفقرة (3) اليهـا بالنص التالي :- 3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية 0 ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف 0 سادساً: بإضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي :- 5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص 0 سابعاً: بإلغاء عبارة ( من تاريخ تبليغه اللائحة ) الواردة في آخر الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة ) 0 ثامناً: بإعادة ترقيم الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) الواردة فيها لتصبح (4) و(6) و(7) و(8) على التوالي 0
المادة (14) : يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة29- أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :- 1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده 0 2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع 0 3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0 4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0 ب?- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :- 1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعاً 0 2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح 0 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح 0 ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك 0
المادة (15) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المادة (30) الواردة فيه .
المادة (16) : تعدل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ 0 ثانياً: بإلغاء الفقرة (7) الواردة فيها .
المادة (17) : يعدل القانون الأصلي بالغاء المواد (33) و(34) و(35) الواردة فيه .
المادة (18) : تعدل المادة (38) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولاً: بإلغاء عبـارة ( لقاضي التحقيق ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( للمدعي العام ) 0 ثانياً: بإلغاء عبارة ( القرية او المحلة ) الواردة في آخرها 0
المادة (19) : تعدل المادة (39) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( القرية او المحلة ) الواردة فيها .
المادة (20) : تعدل المادة (40) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بإلغاء عبارة (فاذا اظهر عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح). ثانياً: بالغاء عبارة (من تاريخ صدوره) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من اليوم التالي لتاريخ صدوره).
المادة (21) : يعدل القانون الأصلي المواد (5) و(7) و(8) و(9) و(10) الواردة فيه لتصبح (4) و(5) و(6) و(7) و(8) على التوالي. ثانياً: بإعادة ترقيم المادة (13) الواردة فيه لتصبح (9). ثالثاً: بإعادة ترقيم المواد (28) و(29) و(31) و(32) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) منه لتصبح (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) على التوالي.
المادة (22) : يعدل القانون الاصلي بإضافة المادتين (20) و(21) اليه بالنصين التاليين :- المادة 20- يعمل باحكام كل من قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر الذي يتفق مع احكامه. المادة 21- تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ مفعول القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008.
المادة (23) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (43) مكرر الواردة فيه.
المادة (24) : يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المادتين 43 و44 الواردتين فيه لتصبحا 22 و23 على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن