تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون محاكم الصلح لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك ان: 1- كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للاصول القانونية السابقة انها اقيمت بصورة صحيحة. 2- يعمل بأية احكام وردت في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلائم مع احكامه وتتطلب المصلحة العمل بها عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها.
المادة (2) : تعني عبارة (محكمة الاستئناف) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية.
المادة (3) : ينظر قضاة الصلح في الامور الآتية:- أ- جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها ماية وخمسون ديناراً أردنياً مما هو داخل في اختصاص المحاكم النظامية. ب- جميع الدعاوى المتقابلة بدون التفات الى ماهية الدعوى وقيمتها وكذلك في دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية بوجه الحصر معها كان مقدارها. ج- ما تفرغ من الدعوى الاصلية مع الفائدة والمصروف والعطل والضرر والمبالغ بالغاً مقدارها ما بلغ. د- دعاوى حق المسيل وحق المرور واعادة اليد على العقار التي نزعت بأي وجه كان من واضع اليد عليه مهما كانت قيمته ودعاوى حق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله من دون الانتقال الى الاساس. هـ- اخلاء المأجور بمقتضى نظام ايجار العقار مهما بلغ بدل ايجاره ويقومون بالتبليغات التي يقوم بها الكاتب العدل في الشؤون المذكورة ودعاوى اخلاء المأجور واسترداده إذا انقضت مدة الاجرة ولم يكن عقد الايجار مربوطاً به. و- حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في جميع دعاوى الذمة التي يدخل ضمن اختصاصهم النظر فيها بشرط مراعاة القيود المدرجة في قانون المحاكمات الحقوقية كما أن لهم حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه عند الاقتضاء وقاية لها من الضرر. وعند طلب الحجز اذا رأى قاضي الصلح ان هذا الطلب حق وموافق للشروط المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية يأخذ من طالبه كفيلا معتبراً يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه فيما بعد من العطل والضرر ثم يقرر الحجز - ويكفي أن تصدق كفالة العطل والضرر هذه من هيئة اختيارية القرية او المحلة. ز- قيمة الاموال المشتركة غير المنقولة وفق أحكام قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة على أن تتولى دائرة الاجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور. ح- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها وذلك بقسمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم بيعها اذا لم تكن قابلة للقسمة. على أن تتولى دائرة الاجراء بيع المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة مراعية في ذلك بقدر الامكان الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة.
المادة (4) : أ- يجوز لاي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب مائة وخمسين ديناراً. ب- اذا كان الحد المطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به الى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من أصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح.
المادة (5) : 1- لقضاة الصلح النظر في جميع دعاوى الجنح ما عدا: أ- جميع الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ب- الجنح المبينة في المواد الآتية: 163و164و165و201و202و203و207و242و244و265و266و267و274و276و277و279و283و296و298و305و315و316و 333و336و399و410و411و414و415و416و430 من قانون العقوبات. ج- الجنح التي ورد نص خاص على رؤيتها من قبل محكمة أخرى. 2- وينظر أيضاً اثناء النظر في الدعاوى فيما ينشأ عنها من شهادات الزور واليمين الفاجرة.
المادة (6) : 1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلج التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،أو ب- جرى فيه تسليم المال ، او ج- يعيت لتنفيذ التعهد ، أو د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ،او هـ- تم فيه التعهد 2- اذا عين أحد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة المتداعى عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الآخر مخيراً في إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فإنه دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام إلا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور. 3- اذا تعدد المدعي عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه أي واحد منهم. 4- الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام إلا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الأموال. 5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على أحد الشركاء والأعضاء او من شريك او عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (7) : عند تقديم الدعوى الى قاضي الصلح تقيد بدفترها المخصوص وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بعلم وخبر تبليغ يبين فيه لزوم حضور المدعي عليه في اليوم المعين للمحاكمة وان لم يحضر يحاكم غيابياً وتجري التبليغات بواسطة المحضر وفاقاً للاصول المتبعة في قانون المحاكمات الحقوقية للتبليغات.
المادة (8) : يجب أن يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الأقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة. واذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة (9) : في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ هذا الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدله ويصلحه وفقا للملاحظة الواردة منهما وبعد الانتهاء مما ذكر يقرؤه على مسمع منهما في موقع المحاكمة متأنياً وباسلوب يفهمه كل واحد وبعد قراءة صك الصلح يأمر الطرفين فيوقعانه بالامضاء او الختم او بالشارة المخصوصة ويذيله بشرح يفيد انه صدق الصلح الواقع ويضع التاريخ ويمضيه ثم يختم ذلك الشرح بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه ايضا كاتب المحكمة وهذا الصك يعد بمثابة اعلام حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية.
المادة (10) : اذا لم يوفق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا واذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويأمرهما ان يوقعا امضائيهما او خاتميهما او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما ، واذا ظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية.
المادة (11) : أ- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها خمسة دنانير ويأمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعه جاز اعفاؤه من الغرامة. ب- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من الطرق القانونية. ج- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج فضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة الاستنابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الاستنابة ان يستمع افادة الشاهد علنا في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطا بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تضبط افادته في محل اقامته بحضور الطرفين. د- اذا كلف أحد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعتراض على حلف اليمين الا بين يدي اسقفه او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي اديت اليمين امامه تشعر بأنه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته. هـ- إذا كان من الضروري سماع شهادة رئيس العلماء او أي روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الأخرى فيأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في أي محل آخر يستنسبه ، والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى اثناء النظر في الدعوى.
المادة (12) : المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أن الدعاوى المخجلة يمكن النظر فيها سراً ويجب أن يقام في المحكمة أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير النظام في المحاكمة وللقاضي أن يأمر بأخراج الذين يخلون في انتظام المحاكمة قولاً او وضعاً او إشارة من المحكمة وله ايضاً أن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة أيام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.
المادة (13) : أ- يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلا عنه وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز ان يوكل عنه زوجه او احد اصوله أو فروعه ليرافع عنه مجاناً على أن يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكلة ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيئة شيوخ القرية او اعيانها او ان يكون قد عهد الى هذا القريب بالوكالة شفاها اما قاضي الصلح. ب- يسوغ للقاضي ان يجلب المدعي والمدعى عليه بالذات الى المحكمة عند الحاجة لاستماع افادتيهما الا اذا كان هنالك عذر شرعي كالمرض فأن القاضي يذهب حينئذ الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور الخصم وشخصين على الاقل من الاعيان كشاهدين واذا كان الطرف المقرر جلبه بالذات غائباً ينظر فأن كان يظن عودته في مدة قليلة فللقاضي أن يؤخر النظر في الدعوى والبت فيها الى حين عودته والا فيؤجلها الى أن يرد المحضر الذي يكون قد ارسله الى قاضي صلح المحل المقيم فيه الغائب بالتحقيقات المطلوبة. ج- على الشاهد قبل تأدية شهادته أن يحلف يميناً امام قاضي الصلح على الصورة الاتية (اقسم بالله العظيم اني اقول الحق ولا شيء غير الحق) ولا حاجة للتزكية.
المادة (14) : في كل الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون أن يحتاج الى اصدار مقررات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى فيها يتوقف على تدقيق الخبراء او اجراء الكشف فيصدر القرار على حدة.
المادة (15) : أ- اذا كان أحد متصرفاً باموال غير منقولة بسند فاعتدى عليها شخص وأحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده عليها واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد يحكم برفع اليد الحادثة ويعاد المدعى به الى ذي اليد القديمة واذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون مراجعة هذه الطريق القانونية وراجع الطرف الآخر يعاد الحال السابق وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية. ب- لا تسمع دعوىنزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.
المادة (16) : اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر ، فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفين اعتبر السند المقدم تاريخاً وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخه واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه اقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الاخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وعلى هذا اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخرا ترد دعوى اعادة اليد.
المادة (17) : اذا كان تعدد الأسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة المأذون لها بالنظر في دعوى التملك.
المادة (18) : الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد كون المدعي مالكا للمدعي به او متصرفا فيه. وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه او المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد اليها النظر في ذلك وفاقاً لاصولها الخاصة.
المادة (19) : اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة ناطقة بضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد انه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار في المحل المتنازع فيه.
المادة (20) : اذا كان المدعى عليه قد انشأ ابنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه ينظر فان قدم ضمانا على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد وفقاً لاصولها تبقى الابنية والاشجار في يد صاحبها على ان يراجع المحكمة المأذون لها بالنظر في ذلك خلال شهر على الاكثر. وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي بالضمانات المذكورة. واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.
المادة (21) : اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة على المحل الموجود فيه تلك الابنية وتوابعها وتلك الاشجار ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.
المادة (22) : اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك وثبتت دعوى اقامة اليد وفاقاً لاصولها يؤمر المدعى عليه يحصد محصوله وكف يده عن المدعي به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء اعطي مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذر المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء اخذ اجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء ابرز كفالة على ضمانة كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او ضمانة مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.
المادة (23) : للقاضي ان يقرر لزوم استماع بعض الخبراء والكشف على المحل بحضور الطرفين او الطرفين مع الشهود وعندها يفهم الطرفين القرار المذكور علناً ويعين اجره اهل الخبرة ونفقات الشهود.
المادة (24) : أ- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا امكن والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض ، ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي اصدره. ب- يجوز لاي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النظق به. ج- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بني عليها حكمه وان يفهم من خسر الدعوى منهما ان له الحق في استئنافه خلال عشرة ايام عدا يوم التفهيم.
المادة (25) : يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرفي.
المادة (26) : اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاء ، تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء وفقا للاصول المقررة في قانون المحاكمات الحقوقية.
المادة (27) : يعطي كل من الطرفين صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية من الاعلام مؤرخة ومختومة ويجب ان تكون الصورة محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل.
المادة (28) : 1- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية الى المحكمة البدائية اذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها الى محكمة الاستئناف. 2- يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الحقوقية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المدعي به تتجاوز العشرين دينارا او كان موضوع الدعوى مالا غير منقول مهما بلغت قيمته ويستأنف الى محكمة البداية اذا كانت قيمة المدعى به عشرين ديناراً فأقل. 3- للمحكوم عليه ان يستأنف الحكم خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتفهيم الحكم او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غائبا. 4- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ انقضاه مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة ايام اذا بين سببا مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل تدقيق القضية ان الرسم القانوني كان ناقصا فلها ان تسمح باكماله. 5- اذا استأنف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف والا فتحفظ في قلم محكمة الصلح وعلى قاضي الصلح او رئيس الكتاب ان يخبر المستأنف انه يجب عليه ان يبين اسباب الاستئناف وان يقدم دفاعه كتابة الى محكمة الاستئناف. تبلغ صورة من اللائحة الاستئنافية الى الفريق الثاني ويبلغ ان له أن يقدم رداً لقاضي الصلح خلال أسبوع من تاريخ تبلغه وأن يقدم لائحة بدفاعه الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ المذكور ، وبعد انتهاء الاسبوع المذكور يأمر قاضي الصلح بأرسال اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مع جواب الفريق الثاني (اذا كان قد قدم) ولا يطلب حضور الطرفين امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر المحكمة ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (29) : عند النظر في الأستئناف اذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة مرجع النظر بالدعوى ، واذا ظهر لها ان في الحكم خطأ تبت في الدعوى ، واذا ظهر غلط في الاجراءات فلها الخيار أما أن تحكم في القضية او تعيدها لمحكمة الصلح لسماعها مجدداً.
المادة (30) : أ- إذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطي القرار بسقوط دعواه مؤقتاً وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه. ب- إذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعي غيابياً ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه المحكمة وتأجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غيابياً باعتباره وجاهياً ولا يحق له الاعتراض على الحكم ويكون له الحق في استئنافه. ج- المدعى عليه الذي تجرى محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعاً لتغيبه فعلى القاضي أن يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله أن يكرر هذه الاجراءات في حضوره إذا رأى أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (31) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ او استئنافه خلال عشرة ايام.
المادة (32) : 1- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الأعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض وللمعترض أن يستأنف هذا القرار. 2- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض أذا ظهر أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار. 3- اذا استأنف المدعى عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وفسخت محكمة الاستئناف هذا الحكم و أعادت القضية للنظر بها وتخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة ايضاً لا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بنتيجة هذه المحاكمة الا اذا أثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة. 4- اذا لم يبلغ الحكم الغيابي خلال سنة من تاريخ صدوره الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه يعتبر لاغياً تجاه ذلك الفريق.
المادة (33) : أ- كل من يدعي أن له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته أحد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول في الدعوى المذكورة بصفة شخص ثالث ، وللطرفين الحق في أن يطلبا ادخال شخص ثالث فيها ، وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي القرار المقتضي. ب- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير. ج- يقدم اعتراض الغير الأصلي الى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه أما اعتراض الغير الطارئ الذي يعترض به على اعلام صدر من قاض آخر وابرز في دعوى بوشر النظر فيها لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى. د- اعتراض الغير على اعلام صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذ اعلام الحكم المذكور مؤقتاً اذا قدم المحكوم له الكفالة ولا يدعو لتأخير التنفيذ.
المادة (34) : يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود أحد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية ، وعلى الرئيس أن يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد أن تؤخذ مطالعة المدعي العام خطياً على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الأوراق فان تقرر لديها قبول رد القاضي تعطي القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة (35) : تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية ، غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المدعى عليه اليمين وأخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى. يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية بناء على شكوى المتضرر او بناء على اخبار مخبر او مأموري الضابط العدلية على أن تتبع الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون حكام الصلح هذا.
المادة (36) : لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف و ان للظنين وأقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة على ان يقدر قاضي الصلح مقدراها ويكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية القرية أوالمحلة.
المادة (37) : لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية القرية او المحلة ما يراه من أنواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقها واخفائها وفي هذه الحال ينظم محضر بما جرى من البحث ويسلم الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.
المادة (38) : يفهم قاضي الصلح الظنين ان له ان يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من ثاني يوم التفهيم فاذا اظهر الظنين عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الجزاء النقدي ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. واذا لم تستأنف الدعوى ترسل بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ويترتب عليه ايضاً أن يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما يرى اجراؤه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى.
المادة (39) : اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين او أكثر من المحاكم الصلحية تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها وحدها صلاحية النظر في تلك الدعوى سواء أكان ذلك الخلاف سلبياً او ايجابياً.
المادة (40) : لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1- أن المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء. 2- لا تحسب أيام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (41) : تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:- 1- قانون حكام الصلح (الاردني) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية. 2- قانون صلاحية محاكم الصلح (الفلسطيني) رقم 45 لسنة 1947 3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-12-940 4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940 5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943 6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشور في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17آب سنة 1947 7- قانون حكام الصلح العثماني المؤقت الصادر في 17 جمادي الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان 1329 8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (42) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن