تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى أصول المحكمة العليا لسنة 1937، وعلى أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937، وعلى أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938، وعلى أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته، وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947، وعلى أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، المعمول بها في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشريعي لمشروع القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 9/ 2000 ميلادية أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : 1- يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها. ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 3- لا يجري ما يستحدث في مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين.
المادة (3) : 1- لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. 2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 3- إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.
المادة (4) : 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، بالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. 2- يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة (5) : موطن القاصر أو فاقد الأهلية أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في فلسطين يعتبر مركز فرعها موطناً لها.
المادة (6) : 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل دون آخر. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة (7) : - يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية: 1بواسطة مأمور التبليغ. بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة. ج- أية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون. 2- إذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة ليتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنها من إجراءات. 3- يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ.
المادة (8) : 1- تحرر ورقة التبليغ من نسختين متطابقتين حسب الأصول ويتم تبليغها بتسليم أو تقديم النسخة الثانية لمن يجوز تسليمها له قانوناً، وإذا تعدد المراد تبليغهم وجب تعدد أوراق التبليغ بعددهم. 2- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الأحوال.
المادة (9) : يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: 1- اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب. 2- اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن يمثله إن وجد. 3- اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته. 4- موضوع التبليغ. 5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله. 6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه. 7- اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة.
المادة (10) : إذا غير أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان القديم صحيحاً.
المادة (11) : 1- يتعين على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد تبليغها في مدة أقصاها يومين من تاريخ ورودها إليه أو من تاريخ صدور الأمر بتبليغها. 2- على المأمور تبليغ الأوراق القضائية المسلمة إليه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وأن يعيدها إلى قلم المحكمة مشروحاً عليها بياناً بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه.
المادة (12) : يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة لتبليغ إليه الأوراق القضائية على أن يتم هذا التعيين بموجب صك كتابي موقع منه بحضور رئيس القلم الذي يصدق على هذا التوقيع ويحفظ في ملف الدعوى.
المادة (13) : 1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر. 2- إذا رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف البريد على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.
المادة (14) : إذا تعلق التبليغ بعدة أشخاص بصفتهم شركاء في محل تجاري تبلغ الورقة القضائية لأي منهم أو لأي شخص يكون وقت التبليغ قائماً على إدارة المحل.
المادة (15) : إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري أو مهني أو حرفي وكانت مقامة على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها الورقة القضائية يعتبر تبليغ المدير أو الوكيل الذي يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبليغاً صحيحاً.
المادة (16) : مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر يجري تبليغ الورقة القضائية على الوجه الآتي: 1- فيما يتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه في تسلم أوراق التبليغ. 2- فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانوناً. 3- فيما يتعلق بموظفي الحكومة أو مستخدميها أو مستخدمي إحدى الهيئات المحلية تسلم الورقة إلى الدائرة التي يعمل بها. 4- فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع. 5- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه. 6- فيما يتعلق بالنزيل (السجين) تسلم إلى مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه. 7- فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانوناً.
المادة (17) : إذا كان المراد تبليغه صاحب سفينة أو مستأجراً لها أو أحد طواقمها أو العاملين فيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها.
المادة (18) : 1- إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم في الخارج يجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه الورقة القضائية بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى. 2- إذا أمرت المحكمة بإجراء التبليغ حسب الفقرة (1) من هذه المادة تحدد المدة التي يترتب على المراد تبليغه تقديم دفاعه وحضوره أمام المحكمة مراعية في ذلك بعد المسافة وسبل الانتقال وظروف الاستعجال. 3- إذا تصادف وجود الشخص المراد تبليغه في فلسطين وأمكن تبليغه فيها يعتبر التبليغ صحيحاً.
المادة (19) : إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ.
المادة (20) : 1- إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة. 2- تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة.
المادة (21) : 1- إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، فإذا كان مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، أما إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه. 2- المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي. 3- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (22) : يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه.
المادة (23) : 1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة (24) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه. 1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه. 2- يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته.
المادة (25) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (26) : 1- إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فيعتبر صحيحاً باعتبار الإجراء الذي توفرت عناصره. 2- إذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فيعتبر هذا الشق وحده باطلاً ما لم يكن الإجراء غير قابل للتجزئة. 3- إذا كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غير معتمدة على الإجراء الباطل فلا تبطل.
المادة (27) : تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في فلسطين، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة (28) : تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية: 1- إذا كان له موطن مختار في فلسطين. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها. 3- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين.
المادة (29) : 1- تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمناً، طبقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إذا اختصت المحاكم بدعوى ما فإنها تختص أيضاً بالمسائل والطلبات العارضة والأصلية المرتبطة بها. 3- تختص المحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية.
المادة (30) : إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها.
المادة (31) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
المادة (32) : يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
المادة (33) : 1- إذا لم تحدد القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها، أو ارتابت المحكمة في صحة القيمة، فتقدر من قبل رئيس المحكمة وله الاستعانة بالخبراء. 2- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير النقد المتداول قانوناً فتقدر القيمة بما يعادل ذلك المبلغ بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (34) : الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى المنقول تقدر بقيمته، وفق الأوراق المرفقة أو تقدير الخبراء.
المادة (35) : 1- إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الباقية منه. 3- إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق قدرت قيمتها بقيمة هذا الجزء ما لم يكن الحق كله متنازعاً فيه.
المادة (36) : إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة (37) : 1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2- إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.
المادة (38) : إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (39) : تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20,000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أ- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب- إخلاء المأجور. ج- حقوق الارتفاق. د- المنازعات المتعلقة بوضع اليد. هـ- المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. و- تعيين الحدود وتصحيحها. ز- استرداد العارية. ح- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق. ط- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
المادة (40) : 1- لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته ونوعه لا يدخل في اختصاصها. 2- إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى محكمة البداية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
المادة (41) : 1- تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح. 2- تمارس محكمة البداية صلاحيتها الاستئنافية في الأحوال المبينة في هذا القانون.
المادة (42) : 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام. 2- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم.
المادة (43) : 1- يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة. 2- إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.
المادة (44) : 1- إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال. 2- إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.
المادة (45) : يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع.
المادة (46) : إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس.
المادة (47) : تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به.
المادة (48) : يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه.
المادة (49) : تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل.
المادة (50) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين ولم يكن ممكناً تعيين المحكمة المختصة بموجب أحكام السابقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإذا لم يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في فلسطين فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة القدس.
المادة (51) : 1- إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة. 2- يقدم الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى. 3- ينظر الطلب تدقيقاً دون حاجة لحضور الخصوم. 4- يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص.
المادة (52) : تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي: 1- اسم المحكمة. 2- اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه. 3- اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه. 4- إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك. 5- موضوع الدعوى. 6- قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة. 7- وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى. 8- إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معيناً بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره. 9- توقيع المدعي أو وكيله.
المادة (53) : يرفق المدعي عند إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخاً عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصوراً عن المستندات التي يستند إليها تأييداً لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل، فإذا لم تكن بحوزته فعليه أن يرفق بياناً بها دون إخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.
المادة (54) : يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة.
المادة (55) : 1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم. 2- تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه.
المادة (56) : 1- تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها. 2- يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (57) : لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامناً بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله.
المادة (58) : إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حدة أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.
المادة (59) : إذا دفع المدعى عليه أن المدعي جمع في دعواه أسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.
المادة (60) : إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى.
المادة (61) : لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول.
المادة (62) : على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، من أصل وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه، فإن لم تكن بحوزته فعليه أن يقدم بياناً بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها دون الإخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.
المادة (63) : 1- تجري المحاكمة إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً. 2- إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغ من لم يبلغ لشخصه من الغائبين وتجري المحاكمة ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً. 3- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تبليغ الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو للنيابة العامة تبليغاً لشخصه.
المادة (64) : يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى.
المادة (65) : يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة (66) : يجب على المدعى عليه في الدعوى الأصلية أو المتقابلة أن يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بإنكاره المجمل.
المادة (67) : إذا أظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة.
المادة (68) : 1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها. 2- يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة.
المادة (69) : يحيل قلم المحكمة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إيداع اللائحة الجوابية بناءً على طلب أحد الخصوم.
المادة (70) : يحدد القاضي جلسة يدعو فيها أطراف الخصومة المثول أمامه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة.
المادة (71) : إذا حضر الخصوم يتولى القاضي التوفيق بينهم لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً.
المادة (72) : إذا لم يحضر أي من الخصوم في اليوم المعين أو لم يرغب أحدهم في تسوية النزاع يحيل القاضي الملف إلى محكمة الموضوع ومن ثم تسري الإجراءات العادية للتقاضي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (73) : ينجز القاضي مهمته خلال فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه إلا إذا وافق الخصوم على تمديدها، فإذا تمت التسوية كلياً أو جزئياً يحرر محضر يوقعون عليه ويصدقه القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي.
المادة (74) : 1- إذا لم تتم التسوية كلياً يحيل القاضي الدعوى إلى محكمة الموضوع وذلك دون إخلال بما يكون قد تم من تسوية جزئية. 2- لا يعرض ملف التسوية الجزئية على قاضي الموضوع.
المادة (75) : 1- لا يترتب على ما تم من إجراءات أمام قاضي التسوية أي إجحاف بحقوق الخصوم أمام محكمة الموضوع. 2- لا يجوز للقاضي المنتدب للتسوية أن يتولى نظر النزاع في موضوع الدعوى.
المادة (76) : إذا انتهى النزاع بين الخصوم صلحاً أمام قاضي التسوية ترد ثلاثة أرباع الرسوم المدفوعة.
المادة (77) : لا تعين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع ما دام النزاع معروضاً أمام القاضي المنتدب للتسوية.
المادة (78) : لا تسري أحكام هذا الباب على الطلبات المستعجلة ومنازعات التنفيذ.
المادة (79) : يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناً، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله.
المادة (80) : 1- يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو اتحدت سبباً وموضوعاً. 2- إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب والموضوع، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أن تضم هذه الدعاوى في خصومة واحدة، أو أن تأمر (مع مراعاة قواعد الاختصاص) بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولى.
المادة (81) : إذا تعدد المدعون في لائحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك.
المادة (82) : 1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله، ولها ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة. 2- إذا أدخل مدعى عليه في الدعوى فلا تسري عليه الإجراءات المتخذة فيها إلا من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى.
المادة (83) : كل طلب يتعلق بإدخال مدع أو مدعى عليه أو بإخراجه من الدعوى يجوز أن يقدم في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة.
المادة (84) : 1- إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها. 2- إذا توفى أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل في موضوعها.
المادة (85) : في اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية: 1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطبها. 2- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً. 3- إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب محاكمة المدعي (المدعى عليه في الادعاء المتقابل) والسير في الدعوى المتقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المتقابلة. 4- لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات.
المادة (86) : إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضورياً وقابلاً للاستئناف.
المادة (87) : تسري أحكام المادتين (85) و(86) من هذا القانون عند تعدد المدعين عليهم وفقاً لمقتضى الحال.
المادة (88) : 1- إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.
المادة (89) : يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى.
المادة (90) : يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف.
المادة (91) : 1- الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 2- تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.
المادة (92) : الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة (93) : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
المادة (94) : إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (95) : إذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبين منهم بذلك.
المادة (96) : 1- يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها. 2- يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو مخاصماً فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله. 3- يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف.
المادة (97) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامتها. 2- ما يكون مكملاً لائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصلاً بها اتصالاً لا يقبل التجزئة. 3- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.
المادة (98) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1- طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من جراء إجراءات التقاضي. 2- أي طلب يكون متصلاً بلائحة الدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة. 3- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.
المادة (99) : 1- يجوز للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكليف المدعي أن يعدل لائحة دعواه بمقدار ما تتطلبه العدالة. 2- للخصم الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وإلا يعتبر مكتفياً بلائحته الأساسية.
المادة (100) : 1- تقدم الطلبات المشار إليها في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقبل الطلبات المشار إليها بعد إقفال باب المرافعة. 2- تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.
المادة (101) : 1- تقدم سائر الطلبات الأخرى المتعلقة بالدعوى إلى المحكمة المختصة في شكل استدعاءات. 2- تصدر المحكمة الأمر المطلوب بحضور المستدعي ما لم ترَ ضرورة تبليغ الخصم الآخر بصورة عن الاستدعاء حسب الأصول، وعلى هذا الخصم أن يرد حال رغبته في الاعتراض على الطلب خلال المدة التي تقررها المحكمة.
المادة (102) : يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية.
المادة (103) : تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى: 1- قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة. 2- المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.
المادة (104) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الطلب بحضور المستدعي أو أن يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور.
المادة (105) : ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب بدون التعرض لأصل الحق.
المادة (106) : يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم حسب مقتضى الحال.
المادة (107) : إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يتضمن القرار إلزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.
المادة (108) : تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة.
المادة (109) : يحق للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله.
المادة (110) : يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستئناف.
المادة (111) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه.
المادة (112) : يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة (113) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو إحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء التغييرات لحين البت في الدعوى.
المادة (114) : لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة مالية تضمن للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر يترتب على الإجراء المتخذ إذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه.
المادة (115) : تكون جلسات المحاكمة علنية إلا أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة.
المادة (116) : اللغة العربية هي لغة المحكمة، فإذا كان الخصوم أو أحدهم أو شهودهم ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بوساطة مترجم يؤدي اليمين القانونية على صدق ترجمته قبل القيام بمهمته.
المادة (117) : 1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2- لرئيس هيئة المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يخل بنظام الجلسة من قاعة المحكمة فإن لم يمتثل يحكم عليه بالحبس مدة 24 ساعة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز العدول عن هذه العقوبة قبل انتهاء الجلسة. 3- يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من محضر الجلسة. 4- إذا وقعت جناية أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة تأمر المحكمة بإلقاء القبض على مرتكبها ثم تحيله إلى النيابة العامة وتدون محضراً بذلك. 5- إذا ارتكب شخص أو أكثر أثناء انعقاد جلسة المحاكمة جنحة تشكل تعدياً على المحكمة أو أحد العاملين فيها فتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة قانوناً ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف. 6- كل ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة (118) : 1- يحضر مع هيئة المحكمة كاتب يتولى تدوين إجراءات المحاكمة ويوقع محضر الجلسة من هيئة المحكمة وكاتب الجلسة. 2- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وتسلم صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
المادة (119) : 1- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في لائحة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه. 2- للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يقدم بينة مفندة.
المادة (120) : 1- تكلف المحكمة الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في محضر الجلسة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يتوجب على كل خصم حصر وتحديد بيناته التي يرغب في تقديمها حول المسائل المختلف عليها وتحدد المحكمة مواعيد الجلسات لسماع بينات كل منهما.
المادة (121) : للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك.
المادة (122) : تعقد المحكمة جلساتها في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال.
المادة (123) : إذا قررت المحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً وفقاً لأحكام المادة (127) من هذا القانون تحذف مؤقتاً من جدول القضايا.
المادة (124) : إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
المادة (125) : يسري قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إجراءات الإثبات في الدعوى.
المادة (126) : 1- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى. 2- يحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
المادة (127) : 1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك. 2- لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل. 3- لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقهم. 4- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. 5- لا يجوز طلب التأجيل العام إلا لمرة واحدة فقط.
المادة (128) : 1- ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها. 2- إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذُ تحقق سببه. 3- لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي.
المادة (129) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (130) : يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (131) : تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.
المادة (132) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر إجراء اتخذ فيها.
المادة (133) : تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته.
المادة (134) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين في الدعوى أو المستأنفين في الاستئناف وإلا كان غير مقبول.
المادة (135) : 1- يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمهيدية الصادرة فيها، ولا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. 2- لا يمنع الحكم بالسقوط من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (136) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.
المادة (137) : 1- في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) أعلاه على الطعن بطريق النقض.
المادة (138) : يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى.
المادة (139) : 1- يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، ويحكم على التارك بالمصاريف. 2- ترك الخصومة لا يمنع من إقامة دعوى جديدة ما لم يكن الترك مبرئاً من الحق المدعى به.
المادة (140) : النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (141) : 1- يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى. ج- إذا كان ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الخصوم أو كان وارثاً ظنياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها. د- إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً له. هـ- إذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها. و- إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً. ي- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 2- يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة.
المادة (142) : إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة (141) من هذا القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (147، 148، 149) من هذا القانون.
المادة (143) : يجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. 2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد رده. 3- إذا كان أحد الخصوم عاملاً لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم.
المادة (144) : يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها.
المادة (145) : يتعين على القاضي في الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قراراً بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر.
المادة (146) : يحق لطالب الرد في الحالات المذكورة في المادة (143) من هذا القانون أن يتقدم بطلب متضمناً الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
المادة (147) : يجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في لمادة (143) المشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به، ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى.
المادة (148) : 1- يقدم طلب الرد باستدعاء إلى: أ- رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية. ب- رئيس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة البداية أو قاضياً في محكمة الاستئناف. ج- رئيس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف أو قاضياً في محكمة النقض. 2- يتعين على القاضي المطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب الرد.
المادة (149) : 1- ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض قابلاً للاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقض. 2- إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة خلال المدة المذكورة في الفقرة (2) من المادة (148) من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعوى وندب قاض آخر لسماعها. 3- لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له.
المادة (150) : يترتب على تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناءً على طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر.
المادة (151) : عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، جاز للمحكمة أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (152) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى لجهة الاختصاص امتنع عليه نظر الدعوى.
المادة (153) : تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه. 2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
المادة (154) : يتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتها أن يخطر مجلس القضاء الأعلى بما يسنده إلى المدعى عليه.
المادة (155) : 1- تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة موقعة من المدعي أو من وكيله بموجب توكيل خاص. 2- يجب أن تشتمل اللائحة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها. 3- على المدعي إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على سبيل الكفالة.
المادة (156) : يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم.
المادة (157) : تحكم المحكمة في قبول دعوى المخاصمة أو عدم قبولها بعد سماع الخصوم مرافعةً أو بموجب مذكرات مكتوبة.
المادة (158) : إذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف.
المادة (159) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة.
المادة (160) : 1- إذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردها، تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إذا كان لها وجه. 2- إذا قضت المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد سماع الخصوم.
المادة (161) : لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله.
المادة (162) : يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكون صادراً من محكمة النقض.
المادة (163) : 1- تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم. 2- وفي جميع الأحوال تسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل المستوجب للمخاصمة.
المادة (164) : لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه.
المادة (165) : 1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2- للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية.
المادة (166) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى.
المادة (167) : تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (168) : تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبية فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة (169) : يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة (170) : إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها.
المادة (171) : ينطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (172) : تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة.
المادة (173) : للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق الحكم ولا تعطى منه صور إلا بعد إتمام نسخته الأصلية.
المادة (174) : يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.
المادة (175) : القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان.
المادة (176) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى.
المادة (177) : يجوز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (178) : إذا تعلق الحكم بمال فيجب أن يشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمييزه عن غيره.
المادة (179) : إذا تعلق الحكم بأداء مبلغ من المال فيجوز للمحكمة بناءً على أسباب جدية اقتضتها ظروف الدعوى أن تقرر كيفية دفع المبلغ المحكوم به.
المادة (180) : لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر إلا بعد تبليغها إلى المحكوم عليه طبقاً للقانون.
المادة (181) : إذا كان الحكم واجب النفاذ يحق للمحكوم له الحصول على صورة تنفيذية من الحكم لأجل تنفيذه مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من رئيس قلم المحكمة.
المادة (182) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للمحكوم له إلا في حالة التثبت من فقدان الصورة الأولى أو تلفها.
المادة (183) : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها. 2- يجوز للطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (184) : يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (185) : إذا أغفلت المحكمة من أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى.
المادة (186) : 1- تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها. 2- للمحكمة أن تحكم أثناء المحاكمة برسوم ومصاريف أي طلب أو إجراء مرتبط بالدعوى دون أن يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم والمصاريف. 3- تسري هذه الأحكام على رسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة والطلبات المتفرعة عن الدعوى.
المادة (187) : إذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة أن تحكم بقسمة الرسوم والمصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة ما حكم على كل منهم، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به.
المادة (188) : إذا تبين أن المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به.
المادة (189) : إذا كان الحق مسلماً به من قبل المحكوم عليه جاز للمحكمة إلزام الخصم الذي حكم لصالحه بالرسوم والمصاريف كلها أو بعضها ما لم يكن المحكوم عليه قد أعذر قبل إقامة الدعوى ولم يؤد الحق المدعى به.
المادة (190) : يجوز الحكم برسوم ومصاريف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (191) : 1- للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون. 2- لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم أو قضي له بكل طلباته. 3- لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم. 4- لا يضار الطاعن بطعنه. 5- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. 6- لا يعتد بإدعاء الخصوم في تكييف الحكم للطعن فيه.
المادة (192) : لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا: 1- القرارات الوقتية والمستعجلة. 2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى. 3- القرارات القابلة للتنفيذ الجبري. 4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن. 5- الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً.
المادة (193) : 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
المادة (194) : 1- يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على تبليغ الطعن.
المادة (195) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (196) : 1- إذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم فعليه أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقاً به طلب التأجيل، وعلى قلم المحكمة المختصة قيد الطعن. 2- يوقف نظر الطعن لحين صدور القرار الفاصل في طلب التأجيل.
المادة (197) : يترتب على وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يمثله قانوناً خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه.
المادة (198) : 1- إذا توفي المحكوم له أثناء سريان مدة الطعن يجري تبليغ الطعن لورثته بشكل عام في آخر موطن كان للمورث. 2- إذا تم تبليغ الطعن طبقاً للفقرة الأولى أعلاه وجب تبليغه إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة (199) : إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو زالت صفته، جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من فقد أهليته أو إلى الأصيل على أن يعاد تبليغ الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
المادة (200) : إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
المادة (201) : 1- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية. 2- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.
المادة (202) : يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
المادة (203) : يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (204) : يجوز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون ما لم يكون قد صار نهائياً عند رفع الاستئناف.
المادة (205) : 1- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشرة يوماً.
المادة (206) : إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة، أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت.
المادة (207) : 1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة. 2- ترفق صورة مصدقة عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف.
المادة (208) : تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الآتية: 1- اسم المحكمة المستأنف إليها. 2- اسم المستأنف وعنوانه ومهنته والمحامي الذي يمثله وعنوانه. 3- اسم المستأنف عليه وعنوانه ومهنته. 4- الحكم أو القرار المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها. 5- أسباب الاستئناف. 6- طلبات المستأنف. 7- توقيع محامي المستأنف.
المادة (209) : تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه وفقاً لقواعد تبليغ الأوراق القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (210) : يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا قدم لها أكثر من استئناف على الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر ضمها لوحدة السبب الموضوع.
المادة (211) : 1- يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل فيه ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم أو القرار. 2- يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف. 3- إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.
المادة (212) : يجوز للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
المادة (213) : يجوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعديل لائحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك.
المادة (214) : يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف.
المادة (215) : تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول.
المادة (216) : تعين المحكمة موعداً لنظر الاستئناف وتبلغ به الخصوم بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعلقة بالاستئناف.
المادة (217) : 1- يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2- إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. 3- الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي.
المادة (218) : 1- استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قبلت صراحة. 2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
المادة (219) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (220) : تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.
المادة (221) : 1- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. 2- ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. 3- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
المادة (222) : 1- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المادة (223) : 1- تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً إذا استوفى الاستئناف شروطه القانونية، ثم تنظر في الموضوع، ولها أن تقضي بتأييده مع بيان الأسباب. 2- لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف أو أن تعدله أو تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات. 3- إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها.
المادة (224) : تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (225) : للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
المادة (226) : يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
المادة (227) : يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً.
المادة (228) : تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات الآتية: 1- اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه. 2- اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة. 5- طلبات الطاعن وتوقيعه.
المادة (229) : تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه.
المادة (230) : يحق للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الطعن ومرفقاتها ويقوم قلم المحكمة بتبليغ الطاعن نسخة من هذه اللائحة.
المادة (231) : تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول.
المادة (232) : 1- لا يجوز إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام. 2- يجوز التمسك بأدلة جديدة إذا تعلقت بعيوب الحكم الإجرائية على أن تقتصر على الأدلة الكتابية.
المادة (233) : 1- تنظر محكمة النقض في الطعن تدقيقاً. 2- إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فيه حددت جلسة ويبلغ بها الخصوم، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لم تقبله من الأسباب وأن تقصر نظره على الباقي منها مع بيان سبب ذلك. 3- في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.
المادة (234) : 1- إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم ولا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم من غير محام مزاول. 2- لا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن.
المادة (235) : يجوز لمحكمة النقض استثناءً أن تأذن لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده.
المادة (236) : 1- إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. 2- إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة وحدها، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة. 3- فإذا كان النقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم. 4- على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
المادة (237) : إذا وقع قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه رغم موافقة منطوق الحكم للقانون تقرر المحكمة تأييده من حيث النتيجة التي انتهى إليها بعد استدراك أسباب القصور. 2- إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه. ب- إذا كان الطعن للمرة الثانية.
المادة (238) : 1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. 2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، يبقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (239) : إذا تبين لإحدى دوائر محكمة النقض أنها ستخالف سابقة قضائية مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها، ويكون هذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال.
المادة (240) : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
المادة (241) : يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة (242) : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (243) : تسري على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
المادة (244) : 1- لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير، ويستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض. 2- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط إثبات الغش أو الحيلة. 3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو بحيلة.
المادة (245) : لا يقبل اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله.
المادة (246) : 1- يقدم اعتراض الغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 2- تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض.
المادة (247) : لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بناءً على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم بكفالة أو بدونها.
المادة (248) : 1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير. 2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المادة (249) : إذا أخفق الغير في اعتراضه يرد الاعتراض مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المادة (250) : لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى.
المادة (251) : يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة. 2- إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير. 3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها. 4- إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائها. 5- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
المادة (252) : يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ثلاثين يوماً تبدأ من: 1- اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1 و2 و3 و4) من المادة السابقة. 2- اليوم التالي لصدور الحكم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و6) من المادة السابقة.
المادة (253) : 1- بقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى، تشتمل على البيانات الآتية: أ- أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم. ب- خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه. ج- أسباب الطعن محددة على وجه الدقة. 2- ويترتب البطلان على عدم بيان الحكم أو أسباب الطعن.
المادة (254) : تعين المحكمة موعداً لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية ويبلغ هذا الموعد للخصوم حسب الأصول.
المادة (255) : لا يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها.
المادة (256) : 1- تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الطعن شكلاً فإذا قررت قبوله تنظر في الموضوع، ويجوز لها أن تحكم في قبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع. 2- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الطعن.
المادة (257) : 1- إذا حكم برفض الطعن جاز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2- إذا تبين للمحكمة بعد سماع البينة ثبوت سبب من أسباب إعادة المحاكمة من الناحية الموضوعية تقرر إبطال الحكم أو تعديله.
المادة (258) : لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة.
المادة (259) : استثناءً من القواعد العامة في إقامة الدعاوى وتقديم اللوائح الجوابية، يجوز للمدعي إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة وينحصر طلبه في استيفاء دين معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه وبمقداره، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة.
المادة (260) : يتعين على المدعي أن يخطر المدعى عليه بأداء الحق المدعى به وذلك قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً ويرفق هذا الإخطار بلائحة الدعوى.
المادة (261) : 1- تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم لائحتها ويبلغ بها الخصوم. 2- يرفق بتبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وصورة عن المستندات المؤيدة للحق المدعى به.
المادة (262) : إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة رغم تبليغه يكلف المدعى بإثبات دعواه وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى، فإذا رأت ألا تجيب المدعي إلى دعواه تعين جلسة أخرى لنظر الدعوى ويبلغ المدعى عليه بها.
المادة (263) : إذا حضر المدعى عليه وأقر بقسم من الإدعاء تصدر المحكمة قرارها فوراً بهذا القسم مع قابليته للتنفيذ، ثم تستمع لبينات الخصوم فيما يتعلق بالقسم الباقي وفق الإجراءات المعتادة على أن يراعى في تعيين الجلسات طبيعة هذه الدعاوى.
المادة (264) : إذا تعدد المدعى عليهم وكان المبلغ المدعى به مشمولاً بالتضامن أو غير قابل للتجزئة وأقر أحدهم بالدعوى تصدر المحكمة حكمها على المقر فوراً، أما إذا كان المبلغ المدعى به قابلاً للتجزئة وأقر أحدهم بالجزء الذي يخصه تصدر المحكمة حكمها في هذا الجزء وتسير بالإجراءات المعتادة بالنسبة لباقي الخصوم فيما تبقى من المبلغ المدعى به.
المادة (265) : تسري على الأحكام الصادرة في دعوى الإجراءات المختصرة القواعد الخاصة بالأحكام والطعون فيها.
المادة (266) : 1- للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء كانت بحيازته أم لدى الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى. 2- يجب أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه. 3- يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب. 4- لا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
المادة (267) : إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى فيجب على طالب الحجز أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (268) : تستثنى الأموال التالية من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وإفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة. 2- بيت المدين اللازم لسكنه ومن يعولهم. 3- أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات الأكل للمدين ومن يعولهم. 4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشته واحدة ومقدار البذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعاً لمدة موسم زراعي واحد. 6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعاً. 7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى. 9- الأدوات والأثواب والحلل التي تستعمل خلال إقامة الصلاة وما يلزم للقيام بالواجبات الدينية. 10- أموال الدولة المخصصة للنفع العام. 11- النفقة. 12- ما زاد على ربع رواتب الموظفين وأجور العمال.
المادة (269) : يتم إيقاع الحجز التحفظي على المال في دفاتر تسجيله إذا كان التصرف فيه خاضعاً للتسجيل أو بوضع إشارة الحجز في سجله، ويحظر إجراء أي تصرف فيه ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة المختصة.
المادة (270) : يباشر مندوب المحكمة أعمال الحجز وينظم محضراً به ويوقعه ثم يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مشتملاً على بيان المحجوزات وقيمتها المقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به.
المادة (271) : يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على أمواله خلال أسبوع من تاريخ الحجز عليها، ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها
المادة (272) : يكون للمحكمة حفظ الأموال المنقولة المحجوزة بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك وضع تلك الأموال لدى شخص ثالث أمين يناط به حفظ تلك الأموال أو إدارتها وذلك لحين صدور تعليمات مغايرة من المحكمة المختصة.
المادة (273) : إذا كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان الأموال الموجودة للمدين بحوزته أو المستحقة للمدين، على أن يوقع محضراً بذلك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك الأموال إلا بقرار من المحكمة المختصة، وفي حالة قيام الشخص الثالث بالتصرف في الأموال المحجوزة أو تبديدها يكون ضامناً لقيمتها.
المادة (274) : 1- في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة إذا رأت أن هذا الطلب عادل أن تقرر: تعيين قيم على ذلك المال سواء أكان الطلب قد قبل صدور القرار بالحجز أم بعده. ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته. ج- تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته. د- تفويض القيم في ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه. 2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.
المادة (275) : تحدد المحكمة أجراً للقيم والملزم به ما لم يكن متبرعاً.
المادة (276) : 1- يتعين على القيم ما يلي: أ- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. ب- دفع المبالغ المحصلة حسبما تأمر المحكمة. 2- يكون القيم مسؤولاً عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الجسيم.
المادة (277) : إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وإن تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى.
المادة (278) : تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعيين قيم أو المنع من السفر قابلة للاستئناف.
المادة (279) : 1- يجوز لأي من الخصوم أن يودع إلى صندوق المحكمة مبلغاً من المال على ذمة الدعوى تسديداً للادعاء أو لأي سبب من أسبابه. 2- يرفق مع طلب الإيداع إشعار يتضمن المبلغ المودع والسبب أو الأسباب التي أودع من أجلها وتقوم المحكمة بتبليغ الخصم الآخر.
المادة (280) : 1- يحق للخصم الآخر قبول المبلغ المودع، وإذا رفض ذلك فعليه خلال سبعة أيام من تاريخ إشعاره أن يبين للمحكمة أسباب الرفض. 2- كل إيداع أو سحب للمال من صندوق المحكمة يتم بموجب قرار من المحكمة.
المادة (281) : تقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة فيها إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال.
المادة (282) : تسري القواعد السابقة الذكر في هذا الفصل على الدعاوى المتقابلة.
المادة (283) : تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤيدة له.
المادة (284) : 1- يكون ميعاد تقديم الاستدعاء إلى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب إليها. 2- تسمع الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع طيلة مدة إيقافهم دون التقيد بميعاد.
المادة (285) : 1- لا يسمع الاستدعاء لدى هذه المحكمة إلا إذا كان مقدماً من محام مزاولة. 2- يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدعي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
المادة (286) : 1- تعين المحكمة ميعاداً لسماع الاستدعاء بحضور فريق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب. 2- يبلغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضده وإلى كل شخص ترى المحكمة تبليغه.
المادة (287) : إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
المادة (288) : إذا قدمت اللائحة الجوابية خلال المدة القانونية يعين ميعادٌ لنظر الاستدعاء ويبلغ ذلك للخصوم إذا لم يكن هذا الميعاد محدداً في القرار المؤقت.
المادة (289) : يقوم المستدعى ضده في اليوم المحدد لسماع الطلب بتكرار لائحته الجوابية وتقديم بيناته، ويكون للمستدعي الحق في الرد على الحجج التي أدلى بها المستدعى ضده.
المادة (290) : يجوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفين تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع الاستدعاء أو أسبابه.
المادة (291) : تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.
المادة (292) : أولاً: يلغى العمل بالقوانين والأصول الآتية: 1- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية. 2- أصول المحكمة العليا لسنة 1937. 3- أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937. 4- أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته. 5- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938. 6- أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته. 7- قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947. 8- أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (293) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن