بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2 ) لسنة 2001م .
المادة (1) : تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
1. الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2. الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
أ. تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.
ب. إخلاء المأجور.
ج. حقوق الارتفاق.
د. المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
هـ. المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
و. تعيين الحدود وتصحيحها.
ز. استرداد العارية.
ح. الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في لمباني المتعددة الطوابق.
ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
ي. دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
المادة (2) : تعدل المادة (287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليها لتصبح على النحو التالي:
إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة, لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
المادة (3) : تحال جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الصلح وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون إلى محكمة البداية إلا إذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية