تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 يستعاض عن قانون تحقيق الجنايات الجاري العمل به أمام المحاكم المختلطة بقانون تحقيق الجنايات المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : لكل من علم بوقوع جريمة ولو كان غير المجني عليه فيها أن يبلغ النيابة أو أحد مأموري الضبطية القضائية عنها.
المادة (2) : يجب على كل من علم من الهيئات النظامية أو الموظفين أو المأمورين العموميين أو رجال الإدارة أو السلطة العامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بوقوع جريمة أن يبلغها فورا للنيابة المختصة أو لأقرب مأمور من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جناية تخل بالأمن العام أو وقعت على حياة شخص أو على ماله أن يبلغ عنها. ويجب عليه كذلك في حالة التلبس بالجريمة أن يحضر الجاني أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلى أحد رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
المادة (4) : الدعوى الجنائية عمومية. وتتولى النيابة العمومية مباشرتها من تلقاء نفسها إلا في الأحوال التي يعلق فيها القانون ذلك على شكوى أو على إذن سابق. ولا يجوز التخلي عن إقامة الدعوى الجنائية أو إيقافها أو تعطيلها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (5) : إذا علق القانون مباشرة الدعوى العمومية على شكوى يجب أن تقدم الشكوى شفويا أو بالكتابة من المجني عليه أو من وكيل خاص. لا تقبل الشكوى ممن أضرت به الجريمة بعد ثلاثة شهور على علمه بوقوعها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (6) : للشاكي أن يتنازل عن شكواه ما لم يصدر بشأنها حكم نهائي. وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل. على أن التنازل لا يكون له أثر بالنسبة للمتهم الذي يقرر عدم قبوله. ويتحمل من تنازل عن الشكوى مصاريف الإجراءات.
المادة (7) : إذا كان المجني عليه في الجريمة قاصرا أو محجورا عليه بسبب عاهة في العقل فإن الشكوى تقدم من الولي أو الوصي أو القيم ولو كان المجني عليه قد تنازل عن الشكوى وتسري المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من يوم علم هؤلاء الأشخاص بوقوع الجريمة. ولا يصح التنازل عن الشكوى إلا إذا أذن به هؤلاء الأشخاص.
المادة (8) : إذا اشترط القانون إذنا لتحريك الدعوى الجنائية وصدر الإذن فلا يجوز الرجوع فيه.
المادة (9) : يجوز لمن أضرت به الجريمة ولمن ينوبون عنه قانونا وكذلك لورثته أن يقيموا أنفسهم مدعين بحقوق مدنية في الدعوى الجنائية وذلك كلما ترتب لهم عن الجريمة حق في تعويض ضرر أو في رد شيء.
المادة (10) : لا يترتب على الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية إلزام النيابة العمومية بمباشرة الدعوى الجنائية. فإذا رأت النيابة عدم السير في الشكوى وجب عليها إخطار الشاكي بذلك. وإذا ادعى مقدم الشكوى بحقوق مدنية وجب على النيابة العمومية أن تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة أو أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق طبقا لأحكام المادة 56. ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الدعوى العمومية قد انقضت أو أن لا وجه لرفعها نظرا لعدم صحة الواقعة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت فعليها أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق ليقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى. وإذا رأى القاضي أن هناك محلا للسير فيها فيشرع في التحقيق أو يطبق أحكام المواد 122 وما يليها.
المادة (11) : لمن أضرت به الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ولو لم يكن قدم شكوى. ويحصل الادعاء مدنيا بتقرير في قلم كتاب المحكمة إلى حين تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة أو في نفس الجلسة بالتدخل شفويا إلى حين الانتهاء من سماع الأدلة وقبل البدء في مرافعات الخصوم. ولا يقبل الادعاء بحقوق مدنية أمام المحكمة الاستئنافية.
المادة (12) : يجب على المدعي بحقوق مدنية أن يودع مقدما المصاريف التي تقدرها النيابة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وله أن يطعن في تقدير النيابة أو قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة. كذلك يجب عليه إيداع المصاريف التكميلية التي تلزم أثناء سير الإجراءات ويكون تقديرها بالطريقة نفسها.
المادة (13) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في الجهة الكائن فيها مركز المحكمة يعلن فيه بما يلزم إعلانه وإلا جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة.
المادة (14) : لكل من النيابة العمومية والمتهم أن يعارض بتقرير في قلم كتاب المحكمة في قبول المدعي بحقوق مدنية إذا رأى أن الدعوى المدنية غير مقبولة قانونا أمام المحكمة الجنائية. وترفع المعارضة إلى غرفة المشورة قبل تكليف المتهم بالحضور للجلسة.
المادة (15) : لا يمنع قرار غرفة المشورة بعدم قبول الدعوى المدنية من رفعها أمام المحكمة المدنية المختصة أو أمام المحكمة الجنائية إذا أحيلت إليها الدعوى. قرار غرفة المشورة القاضي بقبول الدعوى المدنية لا يلزم المحكمة. وإذا قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية فلا يترتب على هذا القرار بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي المدني.
المادة (16) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى بشرط أن يدفع المصاريف مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يستحقها المتهم إن كان لها وجه. ويعتبر تركا للدعوى عدم الحضور في الجلسة أو عدم إرسال وكيل فيها بعد استلام إعلان صحيح وكذلك عدم إبداء طلبات في الجلسة. ولا يجوز بحال أن يكون عدم حضور المدعي بحقوق مدنية أو عدم إبدائه طلبات سببا لتأجيل المرافعة. ولا تقبل معارضته فيما تقضي به المحكمة في غيبته.
المادة (17) : إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية فلا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفته مدعيا بحقوق مدنية.
المادة (18) : إذا تنازل المدعي بحقوق مدنية عن دعواه فلا يجوز له أن يقاضي المتهم أمام المحكمة المدنية بشأنها إلا إذا احتفظ بالحق في ذلك عند تنازله.
المادة (19) : إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجار معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت وإذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقا لما قضي به نهائيا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية. ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيا.
المادة (20) : إذا كانت الصفة الجنائية لفعل تتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وجب على سلطة التحقيق أو الحكم أن توقف الفصل وتحيل الخصوم إلى جهة الأحوال الشخصية المختصة وتحدد لهم الأجل الذي تراه كافيا للفصل في النزاع. وإذا كانت الصفة الجنائية لفعل تتوقف على وجود حق أو علاقة مدنية غير التي نص عليها في الفقرة السابقة فللسلطة الجنائية أن توقف الفصل بالشروط نفسها. وإذا مضت المدة في هاتين الحالتين ولم يفصل من السلطة المدنية كان للسلطة الجنائية أن تصرف النظر وتفصل في الدعوى. ولا يمنع الإيقاف من اتخاذ ما يرى إجراؤه من أعمال التحقيق المستعجلة والضرورية.
المادة (21) : إذا لم تأمر السلطة الجنائية بالإيقاف أو إذا قررت بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة نظر الدعوى فإنها تتبع في ذلك الإجراءات وقواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية. وإذا كانت الجهة المدنية قد فصلت قبل ارتكاب الواقعة في النزاع الخاص بوجود الحق أو العلاقة المدنية فإن حكمها يكون ملزما للسلطة الجنائية.
المادة (22) : يجوز الصلح في مواد المخالفات إلا إذا نص القانون على عقوبة غير الغرامة.
المادة (23) : الشخص الذي تقع منه مخالفة ويريد أن يدفع قيمة الصلح عنها يجب عليه قبل الجلسة وعلى كل حال في مدة ثمانية أيام من يوم علمه بأول عمل من الإجراءات في الدعوى أن يدفع مبلغ 15 قرشا مصريا يأخذ به قسيمة إما إلى خزانة المحكمة وإما إلى النيابة وإما إلى أي مأمور من مأموري الضبطية القضائية مرخص له بذلك من وزير الحقانية.
المادة (24) : في الأحوال التي يجوز فيها الصلح تنقضي الدعوى العمومية بدفع مبلغ الصلح.
المادة (25) : تسقط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجناية وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي ستة شهور.
المادة (26) : يوقف سير المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الفترة التي لا يمكن فيها بمقتضى نص في القانون البدء في إجراءات الدعوى أو الاستمرار فيها.
المادة (27) : تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بأمر الإحالة والتكليف بالحضور أمام المحكمة والأمر الجنائي والحكم الحضوري أو الغيابي. وتنقطع المدة أيضا بكافة إجراءات التحقيق وكذلك بكافة إجراءات الاستدلال التي تتخذ قبل المتهم ويخطر بها. وتسري المدة المسقطة للدعوى من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء فيها ولكن لا يجوز في أية حالة أن تطول المدة المقررة في المادة 25 لأكثر من نصفها في الجنايات والجنح ولا لأكثر من ستة شهور جديدة في المخالفات.
المادة (28) : يسري أثر إيقاف المدة وانقطاعها بالنسبة لكل من ارتكبوا الجريمة.
المادة (29) : الدعوى بالتضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة أو مخالفة لا يجوز إقامتها بإحدى المحاكم في المواد الجنائية بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية. وإذا أقيمت الدعوى بالتضمينات أمام إحدى المحاكم المذكورة قبل انقضاء تلك المدة فيترتب على ذلك انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية.
المادة (30) : على الضبطية القضائية قبول التبليغات والشكاوى. وتختص بالبحث عن الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالتها وجمع الأدلة.
المادة (31) : يكون من مأموري الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة. حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم. مأمورو الضبط. مفتشو البوليس ومساعدوهم. مأمورو المراكز والأقسام. معاونو المديريات والمحافظات. معاونو البوليس والملاحظون والصولات. الكونستبلات الحائزون على دبلوم مدرسة البوليس والإدارة. رؤساء نقط البوليس. العمد ومشايخ البلاد. مشايخ الخفراء. مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية. وجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى قانون أو مرسوم إما في محال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها.
المادة (32) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يبعثوا إلى النيابة بالتبليغات والشكاوى بمجرد استلامها. وعليهم أن يبلغوا كل الجرائم التي تصل إلى علمهم مع إثبات كل ما تدعو الضرورة إلى المبادرة في إثبات حالته واتخاذ كافة الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحررون بكل ذلك محضرا يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت.
المادة (33) : لمأموري الضبطية القضائية أثناء جمع الاستدلالات أن يقوموا على الأخص بما يأتي: (أ) إثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص والوجود المادي للجريمة وإجراء كل ما يكون إثباته لازما. (ب) سماع أقوال الأشخاص الذين قد يكون لديهم معلومات عن الوقائع أو عن فاعليها أو عن شركائهم فيها بدون توجيه اليمين إليهم. ومع ذلك فيجوز توجيه اليمين إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين. (ج) الاستعانة بالأطباء وغيرهم من الخبراء وطلب رأيهم شفويا أو بالكتابة ويكون هذا بعد توجيه اليمين إليهم في حالة إبداء الرأي كتابة إذا رأوا لزوم ذلك. (د) ضبط الأشياء طبقا للمواد 37 وما بعدها. (هـ) القبض على الأشخاص وتفتيش المنازل طبقا للمواد 53 وما بعدها.
المادة (34) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يتبعوا فيما يقومون به من الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات التعليمات التي يتلقونها من النيابة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 32. وليس لهم فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة 50 وفي الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت أن يعملوا إلا بناء على انتداب من النيابة ومع ذلك فللنيابة وحدها أن تستبعد الإجراءات التي باشرها مأمور الضبطية القضائية من تلقاء نفسه وإلا اعتبرت الإجراءات المذكورة صادرة من النيابة.
المادة (35) : يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبطية القضائية في محضر موقع عليه منهم يبين به وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن يشمل ذلك المحضر زيادة على ما تقدم (1) توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وذلك عند نهاية أقوال كل منهم (2) توقيع الأشخاص الحاضرين وقت ضبط الأشياء أو وقت تفتيش المنزل. وإذا لم يوقع أحد هؤلاء الأشخاص يجب أن يبين في المحضر سبب عدم التوقيع.
المادة (36) : تسلم التقارير الكتابية التي يقدمها الأطباء وغيرهم من الخبراء إلى مأمور الضبطية الذي انتدبهم للعمل. وعلى المأمور أن يحرر محضرا يثبت به تاريخ حصول التسليم وساعته.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 53 يجوز لمأمور الضبطية القضائية أثناء جمع الاستدلالات أن يضبط في أي مكان وجدت الأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكذلك كل ما يفيد في إظهار الحقيقة. ويجب إرسال الأشياء المضبوطة مع المحضر المثبت للضبط إلى النيابة فورا.
المادة (38) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يضع أختاما على الأماكن للمحافظة على آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة وله أن يقيم حارسا عليها. وإذا أقرت النيابة ذلك الإجراء فعليها أن تحيل الأمر في أقرب وقت إلى قاضي التحقيق ليقرر ما يراه. ولحائز العقار أن يتدخل أمام القاضي ويبدي طلباته بغير حاجة إلى تكليفه بالحضور.
المادة (39) : توضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق وتربط ويختم عليها ويكتب على شريط من الورق داخل تحت الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء وتذكر المادة التي حصل لأجلها الضبط. والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها مالكها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها تصبح ملكا للحكومة بلا احتياج إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (40) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته فللنيابة أن تبيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحالة يكون للمالك أن يطالب في الميعاد المحدد في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة (41) : لا يجوز أن تضبط لدى المدافع عن المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه للدفاع عنه أمام القضاء.
المادة (42) : لا يجوز للنيابة أن تطلع على ما يضبط من الأوراق المختومة أو المغلقة بأي طريقة أخرى إلا إذا رضى بذلك من كان حائزا لها وقت ضبطها فإن لم يرض فعلى النيابة أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق على وجه الاستعجال ولحائز الأوراق أن يتدخل أمامه ويبدي طلباته. وبعد سماع ملاحظات الخصوم إذا اقتضى الحال ذلك يأمر قاضي التحقيق بضم الأوراق إلى الدوسيه إذا كانت لازمة للاستدلال أو يردها إذا كانت غير لازمة.
المادة (43) : يجوز للنيابة أن تضبط الخطابات والرسائل البرقية وغيرها من الأشياء التي توجد بمكاتب البريد أو التلغراف وتستصدر قرارا بشأنها من قاضي التحقيق حسب الأحوال الواردة في المادة السابقة. وليس لغير النيابة من مأموري الضبطية القضائية إلا أن يخطروا تلك المصالح بألا تسلم الأشياء التي يراد ضبطها للأشخاص المرسلة إليهم إلى أن تتدخل النيابة.
المادة (44) : يجب على مأموري الضبطية القضائية في أحوال التلبس بالجريمة أن يشرعوا فورا في جمع الاستدلالات وأن يخطروا النيابة بلا تأخير.
المادة (45) : لمأموري الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجريمة وفي حالة الانتداب الحق في أن يستعينوا بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة (46) : التلبس بالجريمة هو رؤيتها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا كان العامة قد تبعوا الفاعل مع الصياح بعد وقوعها بزمن قريب أو إذا وجد الفاعل في ذلك الزمن حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكب الجريمة أو شريك فيها.
المادة (47) : يجب على مأمور الضبطية القضائية في هذه الحالة أن ينتقل بلا تأخير إلى محل الواقعة وأن يحرر ما يلزم من المحاضر ويثبت وجود الجريمة ماديا وظروفها وحالة الأماكن والأشخاص ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على معلومات عن الواقعة وعن فاعلها.
المادة (48) : ويجوز له أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو التباعد عنه حتى يتم تحرير المحضر ويسوغ له أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات بشأن الواقعة.
المادة (49) : وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر المأمور المذكور بعدم مبارحة المكان أو التباعد عنه أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر. ويحكم على من خالف ذلك إما بغرامة من عشرين إلى مائة قرش أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع ويكون الحكم بناء على المحضر الذي يجب اعتباره حجة.
المادة (50) : في حالة التلبس بالجريمة أو إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع جناية أو شروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو إفلاس أو تعد أو عنف أو مقاومة للسلطة العامة أو قيادة أو اتجار في النساء والأطفال أو جنحة في مواد المخدرات أو إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في القطر المصري جاز لمأمور الضبطية القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه وعليه بعد سماع أقواله إن لم يأت بما يبرئه أن يرسله في ظرف 24 ساعة إلى المحكمة المختصة ليكون تحت تصرف النيابة وعلى النيابة أن تعمل على أن يستجوبه قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة (51) : وإذا لم يكن المتهم في هذه الأحوال حاضرا جاز لمأمور الضبطية القضائية أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره. وتنفذ أوامر الضبط والإحضار بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
المادة (52) : إذا لم يأت المتهم الذي قبض عليه أو ضبط في هذه الأحوال بما يبرئه وجب على مأمور الضبطية القضائية إرساله إلى النيابة بلا تأخير وعلى الأكثر في خلال أربع وعشرين ساعة يضاف إليها المدة اللازمة لتوصيل المتهم إلى مركز النيابة. وإذا لم تقرر النيابة إخلاء سبيله فورا وجب عليها أن تعمل على أن يستجوبه قاضي التحقيق في ظرف الأربع والعشرين ساعة التالية.
المادة (53) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 أن يقوم بتفتيش المتهم. وله كذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 أن يفتش منزل المتهم للقبض عليه أو لضبط الأوراق الدالة على الثبوت أو غيرها من الأشياء. وإذا قامت أثناء تفتيش منزل قرائن قوية ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبطية القضائية أن يفتشه.
المادة (54) : يسمح دائما للمتهم إذا كان موجودا أن يحضر تفتيش المنزل وإذا كان غائبا فعلى مأمور الضبطية القضائية أن يدعو لحضور التفتيش فردا بالغا من عائلة المتهم أو أحد القاطنين بالمنزل أو أحد الجيران ويثبت بالمحضر حصول تلك الدعوة أو استحالة حصولها وكذلك حضور الأشخاص المشار إليهم أو امتناعهم عن الحضور.
المادة (55) : يجوز دائما لأعضاء النيابة العمومية الحضور أثناء جمع الاستدلالات الذي بدأ فيه أحد مأموري الضبطية القضائية ليتمموه بأنفسهم أو ليأذنوا له بإتمامه أو ليعهدوا لآخر بالسير فيه.
المادة (56) : إذا رأت النيابة العمومية في المواد الجزئية أن عناصر الاستدلال جمعت كافية للسير في تحقيق الدعوى في الجلسة تكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة. وكذلك الحال في مواد الجنح متى كانت أقوال المتهم قد سمعت إذا، ثبت بطريقة قانونية غيابه أو استحالة العثور على محل إقامته. وعلى النيابة فيما عدا ذلك أن تحيل الأمر إلى قاضي التحقيق إذا رأت محلا للسير في الدعوى.
المادة (57) : ويجوز للمتهم في مواد الجنح أن يطلب من المحكمة إبطال تكليفه بالحضور مباشرة إذا لم تكن القضية في حالة تسمح بتحقيقها في الجلسة. ويجب أن يقدم هذا الطلب قبل أي طلب أو دفع آخر عدا الدفع بعدم الاختصاص. ولا يلزم أن يكون الحكم الذي يقضي بإبطال التكليف بالحضور مسببا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه. ويترتب على هذا الحكم وجوب تحقيق القضية بواسطة قاضي التحقيق.
المادة (58) : إذا رأت النيابة في مواد الجنح أن هناك محلا لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة وكان المتهم مقبوضا عليه وجب تكليفه بالحضور هو والشهود أمام المحكمة في ظرف مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وتحكم المحكمة في الجلسة المحددة إلا إذا طلب المتهم التأجيل لتحضير دفاعه أو كان التأجيل ضروريا لسبب آخر. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بحبس المتهم أو بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بغير ضمان.
المادة (59) : إذا تعذر حصول التكليف بالحضور خلال الأربع والعشرين ساعة المحددة في المادة السابقة وجب على النيابة أن تقدم الأوراق إلى قاضي التحقيق في ظرف الأربع والعشرين ساعة ليأذن باستمرار القبض عليه أو يتولى التحقيق بنفسه. ولا يجوز أن يبقى المتهم مقبوضا عليه إلا لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها أربعة أيام. وإذا لم ترفع الدعوى إلى المحكمة في خلال هذه المدة وجب على النيابة إحالتها إلى القاضي ليباشر التحقيق.
المادة (60) : إذا رأت النيابة في مواد الجنايات أن هناك محلا للسير في الدعوى وجب عليها إحالتها إلى قاضي التحقيق.
المادة (61) : يتولى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق بناء على طلب النيابة العمومية ولا يجوز له أن يباشره من تلقاء نفسه. ويجوز له أن يكلف أحد مأموري الضبطية القضائية عدا أعضاء النيابة بالقيام بأعمال معينة من أعمال التحقيق. وإذا دعا الحال إلى اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة المحكمة يجوز له كذلك أن يكلف به أحد مأموري الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق المختص. وللقاضي المنتدب أن يكلف بذلك أيضا أحد مأموري الضبطية القضائية عند الضرورة.
المادة (62) : يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يوكل فيها غيره في إجراء بعض تحقيقات أن يبين الإجراءات المطلوبة والأسئلة التي يلزم توجيهها. ويجوز للقاضي أو المأمور المنتدب أن يتخذ أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق إذا كانت متصلة بالمهمة الموكولة إليه متى رأى أنها لازمة أو مفيدة في كشف الحقيقة.
المادة (63) : يجوز لكل من النيابة العمومية وغرفة المشورة أن تطلع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه. ولغرفة المشورة أن تأمر باتخاذ ما يلزم من الوسائل المتعلقة بالتحقيق.
المادة (64) : يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها. ويجوز رفض طلبهم إذا كان التحقيق قد حصل بغير حضورهم.
المادة (65) : يجوز للمتهم أن يرفع أثناء التحقيق مسألة عدم الاختصاص وكذلك أي دفع آخر لاستصدار قرار بأن الفعل غير معاقب عليه أو أن الدعوى العمومية غير جائز سماعها أو أنها قد انقضت.
المادة (66) : على قاضي التحقيق أن يحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة في تلك المسائل الفرعية بعد تقديم أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية فيها بالكتابة وبعد سماع أقوال المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (67) : تجوز المعارضة من جميع الخصوم في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بالحكم في المسائل الفرعية بشرط تقديمها في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأمر المذكور وتحصل هذه المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة. وترفع بناء على طلب النيابة العمومية إلى غرفة المشورة ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره. ولا توقف المعارضة سير التحقيق. ولا يجوز إبداء هذه المسائل الفرعية مرة ثانية بعد رفضها.
المادة (68) : يجوز للنيابة العمومية وللمتهم أن يطلبا على نفقة الحكومة كما يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب على نفقته سماع أي شاهد أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وكذلك ضبط الأشياء المنصوص عليه في المادة 76 والأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق برفض هذا الطلب يجوز الطعن فيه أمام غرفة المشورة طبقا للأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة. ومع ذلك إذا كان الطلب خاصا بسماع شهود فلا يقبل الطعن إلا إذا كانت الأسئلة التي يراد توجيهها قد ذكرت في الطلب إجمالا. ولا يوقف ذلك الطعن سير التحقيق.
المادة (69) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر والأوراق في قلم كتاب المحكمة.
المادة (70) : يجب على قاضي التحقيق أن يثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكذلك كل ما يلزم إثبات حالته.
المادة (71) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو أحد رجال الفن فيجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الحال إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا لضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
المادة (72) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز للقاضي بناء على اقتراح الطبيب وبعد سماع أقوال النيابة والمدافع عن المتهم أن يأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في أحد المحال الخاصة بالمجاذيب أو في مستشفى حكومي. ويجوز للمتهم إذا لم يكن محبوسا احتياطيا أن يطعن في ذلك الأمر طبقا للأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 67. ويترتب على الطعن إيقاف تنفيذ هذا الإجراء. ولا يجوز أن تزيد هذه الملاحظة على ستة أسابيع.
المادة (73) : يجب على الأطباء ورجال الفن أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بحسب الذمة. وعليهم أن يقدموا تقريرا بالكتابة يوقعون عليه ويرفق ذلك التقرير بأوراق التحقيق لاعتباره حسب الاقتضاء.
المادة (74) : يجب على قاضي التحقيق أن يجمع كافة الأدلة التي تثبت شخصية المتهم وكذلك التي تثبت أن الأشياء والأوراق والكتابات المتعلقة بالواقعة الجنائية هي بعينها. وعليه أن يتبع بقدر الإمكان الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التي يحصل عليها المضاهاة في مواد التزوير والإقرار بصحتها.
المادة (75) : يجوز لقاضي التحقيق في أية دعوى يتولاها أن يقوم بتفتيش منزل المتهم مع مراعاة أحكام المادتين 53 و54. كما يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم على أن يتبع بالنسبة له ما نصت عليه المادة 54.
المادة (76) : يجوز لقاضي التحقيق في أي وقت أن يقوم بضبط الأشياء المبينة في المواد 37 و42 و43.
المادة (77) : يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الخطابات والرسائل البرقية والأوراق الأخرى المذكورة في المادتين 42 و43 من هذا القانون على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور الحائز لها أو المرسل إليه. ويجوز له في الأحوال الاستثنائية أن يكلف أحد مأموري الضبطية القضائية بفرز الأوراق المذكورة. ويأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسل إليه حسب ما يراه من أنها لازمة للتحقيق أو غير لازمة وكلما وجدت في الخطاب المضبوط عبارات لا فائدة للتحقيق من بقائها سرية وجب أن تبلغ صورة منها للمرسل إليه.
المادة (78) : لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء من الأشياء المذكورة في المادة 37 بتقديمه أو بإيداعه. ويسري حكم المادة 177 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة. ويجب على الموظفين والمأمورين العموميين أن يرسلوا إلى قاضي التحقيق أصل كل الأوراق التي تطلب منهم أو صورة منها مع عدم الإخلال بحكم المادة 173 إذا ما قرروا أن لهذه الأوراق صفة سرية.
المادة (79) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين على الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى إثبات ارتكاب الجريمة وأحوالها وإسنادها للمتهم أو براءته منها.
المادة (80) : لقاضي التحقيق دون غيره الحق في إصدار الأمر بتكليف الشهود بالحضور إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر له باختياره. ويكون التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العمومية وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية.
المادة (81) : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا عند المواجهة. ويكون سماعهم على وجه العموم في جلسة علنية. ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يأمر بسماعهم في جلسة سرية مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
المادة (82) : يجب على قاضي التحقيق أن يطلب من الشاهد بيان اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل سكنه. ويدون الكاتب أجوبة الشهود وشهاداتهم بغير تحشير بين السطور. وإن حصل شطب أو تخريج فيصدق عليه القاضي والكاتب والشهود ويضع على جميع ذلك كل منهم إمضاءه وإلا فلا يعتبر ولا يعمل به.
المادة (83) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأن مصر عليها. فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه يثبت ذلك في الشهادة. وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صحيفة منها.
المادة (84) : تطبق أحكام المواد 170 و171 و172 و173 على الشهود الذين يكلفون بالحضور أمام قاضي التحقيق.
المادة (85) : يجب على الشاهد الذي يكلف بالحضور حسب القانون أن يحضر وإلا حكم عليه قاضي التحقيق بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وكلف بالحضور ثانيا على نفقته. وفي حالة تخلفه عن الحضور في المرة الثانية أو كان قد تخلف عن الحضور لأول مرة في حالة تقتضي الإسراع يصدر القاضي أمرا بضبطه وإحضاره. وإذا امتنع الشاهد عن الإجابة يحكم عليه من قاضي التحقيق بالعقوبات المقررة للمخالفة ومن غرفة المشورة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف قرش. وذلك بعد سماع أقوال النيابة العمومية في جميع الأحوال.
المادة (86) : يجوز للشاهد الذي حكم عليه طبقا للفقرة الأولى من المادة السابقة أن يعارض في الحكم. وتقبل المعارضة إلى حين حضور الشاهد لأول مرة ولو كان هناك أمر بضبطه وإحضاره بشرط أن يكون ذلك قبل إجابة الشاهد على أسئلة أخرى غير الأسئلة الخاصة ببيان شخصيته.
المادة (87) : يفصل قاضي التحقيق في المعارضة بعد سماع أقوال النيابة العمومية ولا يجوز الطعن في قراره.
المادة (88) : وإذا كان الشاهد مريضا أو له مانع عن الحضور ينتقل إليه القاضي لسماع شهادته.
المادة (89) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد كلها يطلب إلى الخصوم إبداء ملاحظاتهم ويجوز لهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى متعلقة بالوقائع.
المادة (90) : كافة القواعد والأصول المقررة قانونا فيما يتعلق بالشهود في المواد المدنية تتبع في المواد الجنائية إلا إذا وجد نص يخالف ذلك.
المادة (91) : يجوز للنيابة العمومية وللمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة عليه أن يأمر باطلاعهم على التحقيق. ويجوز لقاضي التحقيق فضلا عن ذلك أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
المادة (92) : يخطر الخصوم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها. ويجوز أن يحضر محام مع كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (93) : فيما عدا حالة الاستعجال إذا لم يكن للمتهم مدافع يجب أن يعين له مدافع وقت الاستجواب متى طلب ذلك وإلا كان الإجراء باطلا. ويجب دائما أن يحاط المتهم علما قبل استجوابه بملخص الوقائع المكونة للاتهام.
المادة (94) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور أو إذا خيف هربه أو إذا كانت الواقعة من قبيل ما ورد بالمادة 50 جاز لقاضي التحقيق أن يأمر بالقبض على المتهم ويصدر أمرا بضبطه وإحضاره. وعليه أن يستجوب في خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر كل شخص مقبوض عليه. وعلى قاضي التحقيق أن يسمع بعد الاستجواب أقوال النيابة العمومية فيما يتعلق بحبس المتهم احتياطيا أو إخلاء سبيله. وإذا حضر المتهم في التحقيق بناء على تكليفه بالحضور أو من تلقاء نفسه يجوز للنيابة العمومية متى كانت الواقعة المسندة إليه مما يجوز فيه الحبس الاحتياطي أن تطلب بعد استجوابه القبض عليه مؤقتا وعليها أن تبدي في نفس اليوم رأيها في حبسه احتياطيا.
المادة (95) : يجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار على ما يأتي: (1) اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته. (2) موضوع التهمة. (3) تكليف من كان حاملا له من المحضرين أو من رجال السلطة العمومية بالقبض على المتهم وإحضاره أمام قاضي التحقيق ويجب أن يؤرخ الأمر ويوقع عليه من قاضي التحقيق.
المادة (96) : إذا تعذر إحضار المتهم فورا أمام قاضي التحقيق بسبب بعد المسافة أو ضيق وقت الضبط يودع مؤقتا في محل مأمون بالسجن منفردا عن الأشخاص المحكوم أو المقبوض عليهم بناء على أمر صدر بذلك.
المادة (97) : إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها وكانت حالته الصحية لا تسمح بنقله يجوز أن يستجوب بطريق الانتداب ويبقى مقبوضا عليه مؤقتا بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى أن يصدر قرار القاضي القائم بالتحقيق. ويجب أن يصدر هذا القرار بدون تأخير وإذا كان يقضي بإخلاء سبيل المتهم يجب تنفيذه فورا.
المادة (98) : إذا تبين بعد الاستجواب أو في حالة هرب المتهم أن الشبهات كافية وكانت الواقعة تستوجب العقاب بالحبس أو عقابا آخر أشد منه جاز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا ويصدر أمرا بحبسه.
المادة (99) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس في الأحوال التي تقتضي ذلك أن يسمع أقوال النيابة العمومية وعلى النيابة أن تبدي أقوالها وطلباتها بعد الاطلاع على التحقيق.
المادة (100) : يجوز للنيابة العمومية أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا وإذا رفض قاضي التحقيق طلبها فلها أن تطعن في قراره أمام غرفة المشورة للفصل في ذلك. ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار. وتصدر غرفة المشورة قرارها في خلال أربعة أيام على الأكثر من وقت استجواب المتهم.
المادة (101) : يلزم أن يكون الأمر بالحبس الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة المشورة مشتملا على البيانات التي يشتمل عليها أمر الضبط والإحضار وكذلك على نصوص مواد القانون التي تنص على الواقعة وعلى عقوبتها ويكلف فيه مأمور السجن باستلام المتهم ووضعه في السجن.
المادة (102) : لا يجوز تنفيذ أي أمر بالضبط والإحضار أو بالحبس إلا بعد اطلاع المتهم على أصل الأمر وتسليمه صورة منه. ويجب أن تسلم صورة إلى مأمور السجن أيضا يعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (103) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يؤشر عليها قاضي التحقيق أو رئيس النيابة العمومية تأشيرا جديدا مؤرخا.
المادة (104) : ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي شهر على حبس المتهم إلا إذا قررت غرفة المشورة امتداده مدة جديدة لا تتجاوز شهرا بناء على طلب يقدمه قاضي التحقيق أو النيابة العمومية قبل انقضاء المدة السالفة الذكر وذلك بعد سماع أقوال النيابة العمومية والمتهم. ويجوز الأمر بمد الحبس مددا متعاقبة شهرا فشهرا بنفس الشروط إلى أن يقفل التحقيق.
المادة (105) : يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد. ومع ذلك فللمتهم الحق في أن يتصل بمحاميه بدون حضور أحد.
المادة (106) : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت أن يطلب من غرفة المشورة أن تأمر بانتهاء الحبس الاحتياطي الذي أمرت به.
المادة (107) : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العمومية بإلغاء أمر الحبس الصادر منه. ويجوز للنيابة العمومية أن تطعن في هذا الأمر أمام غرفة المشورة لتفصل في ذلك.
المادة (108) : يجوز للمتهم في أي وقت أن يطلب انتهاء حبسه الاحتياطي. ويرفع طلبه إلى قاضي التحقيق ليفصل فيه بعد سماع أقواله وأقوال النيابة العمومية.
المادة (109) : تجوز المعارضة أمام غرفة المشورة في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ولا يجوز الطعن مطلقا في القرار الذي يصدر منها. وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة للنيابة العمومية من وقت صدور الأمر من قاضي التحقيق وبالنسبة للمتهم من وقت إعلانه إليه.
المادة (110) : يستمر حبس المتهم حتى يفصل في المعارضة ويستمر على كل حال إلى أن ينتهي ميعاد المعارضة المقرر للنيابة العمومية.
المادة (111) : إذا رفض طلب الإفراج فلا يجوز للمتهم تجديده أثناء التحقيق ولا يخل هذا بما لقاضي التحقيق أو لغرفة المشورة من الحق في الإفراج عن المتهم.
المادة (112) : يجوز الأمر بالإفراج مؤقتا عن المتهم بضمان أو بغير ضمان. ويجوز أن يحرم الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم الإقامة في مكان معين أو أن يلزمه بالإقامة في مكان آخر غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
المادة (113) : يجوز للمتهم المحبوس احتياطيا أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا بالضمان في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة (114) : لا يجوز في مواد الجنح رفض الإفراج المؤقت مع الضمان إلا إذا كان من شأنه أن يعوق ظهور الحقيقة أو إذا كان المتهم خطرا على الأمن العام أو إذا كان هناك محل للتخوف من محاولة المتهم الفرار من وجه القضاء. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الإفراج مسببا.
المادة (115) : الإفراج المؤقت غير واجب حتما في مواد الجنايات وإنما يجوز أن يؤمر به مع الضمان.
المادة (116) : لا يفرج عن المتهم مؤقتا إلا بعد أن يعين محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها وبعد تعهده بأن يحضر في أوقات تحقيق الدعوى وتنفيذ الحكم بمجرد طلبه لذلك.
المادة (117) : المتهم الذي أفرج عنه يجوز حبسه ثانية بمقتضى أمر يصدره قاضي التحقيق أو تصدره غرفة المشورة بناء على تقرير منه إذا كانت هي التي قد أمرت بالإفراج. (1) إذا أخل المتهم بالالتزامات الواردة في المادة 112. (2) إذا كان الحبس مبنيا على الأسباب الوارد ذكرها في المادة 114. (3) إذا دعي بالطرق القانونية للحضور ولم يحضر.
المادة (118) : إذا صدر أمر بالإفراج عن المتهم ثم تقوت القرائن ضده جاز في كل الأحوال إصدار أمر آخر بحبسه ثانيا ويصدر الأمر بالحبس في هذه الحالة من قاضي التحقيق أو من غرفة المشورة إذا كانت هي التي قد أمرت بالإفراج.
المادة (119) : يقدر مبلغ الضمان بمقدار مناسب يكون جزاء كافيا لإلزام المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من سواه لصالحه ويكون الدفع بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة. وإذا أخل المتهم بأحد الواجبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يصبح مبلغ الضمان ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يرفع هذا الجزاء إذا أبدى المتهم أعذارا مقبولة. وإذا حكم على المتهم يخصص مبلغ الضمان الذي لم يصبح ملكا للحكومة لدفع ما يأتي بترتيبه: (1) المصاريف التي صرفتها الحكومة. (2) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية. (3) الغرامة.
المادة (120) : تبدي النيابة العمومية طلباتها بالكتابة أمام قاضي التحقيق أو أمام غرفة المشورة عندما يطلب منها الفصل في الأحوال المنصوص عليها في الباب الحالي. وتراعى المادة 133 كلما رفع الأمر إلى غرفة المشورة.
المادة (121) : يجب على قاضي التحقيق قبل قفل التحقيق أن يخطر بذلك المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية ليبدوا ملاحظاتهم وتدون هذه الملاحظات في محضر ويجوز للخصوم أن يطلبوا إجراء المعاينات وسماع الشهود الذي يرون سماعهم.
المادة (122) : إذا قبض على المتهم بعد قفل التحقيق يجب على قاضي التحقيق أن يستجوبه ويتخذ في حقه بعد الاستجواب ما يرى لزوما له من الإجراءات التحفظية ويباشر جميع إجراءات التحقيق الإضافية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. ويخطر الخصوم بهذا التحقيق الجديد قبل قفله طبقا للمادة السابقة.
المادة (123) : متى قفل التحقيق ترسل الأوراق إلى النيابة العمومية وعلى النيابة أن تدرسها في خلال الخمسة عشر يوما التالية أو في خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا احتياطيا. ولها أن تطلب إجراء أي تحقيق تكميلي ترى لزوما له.
المادة (124) : إذا رأت النيابة أن التحقيق مستوفى تقدم إلى قاضي التحقيق طلباتها كتابة. ويجب أن تشمل هذه الطلبات على بيان مفصل للوقائع التي ظهرت من التحقيق وعلى الأسباب ومواد القانون التي بنت عليها النيابة طلباتها.
المادة (125) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا تكون جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم فورا إن كان محبوسا.
المادة (126) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة أو جنحة عقوبتها الغرامة التي لا تزيد عن عشرة جنيهات أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يحيل المتهم على محكمة المواد الجزئية ويأمر بالإفراج عنه إن كان محبوسا.
المادة (127) : أما إذا كان رأى أن الواقعة تكون جنحة أخرى غير ما نص عليه في المادة السابقة فيحيل المتهم على محكمة الجنح.
المادة (128) : وإذا رأى أن الواقعة من قبيل الجنايات وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإرسال الأوراق بدون تأخير إلى غرفة المشورة.
المادة (129) : يبلغ الأمر المنصوص عليه في المادة 125 إلى النيابة العمومية ويعلن إلى المدعي بالحقوق المدنية وذلك في خلال أربع وعشرين ساعة وللنيابة وللمدعي بالحقوق المدنية أن يعارضا فيه. وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من وقت تبليغ الأمر أو إعلانه.
المادة (130) : يجوز أيضا للنيابة العمومية إذا رأت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة غير مختصة أن تعارض في الأوامر المنصوص عليها في المادتين 126 و127 وذلك حسب الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر.
المادة (131) : يجوز لغرفة المشورة في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة أن تقرر حسب الأحوال إما بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة. وعليها في مواد الجنايات أن تحيل المتهم إلى أقرب دور تعقد فيه محكمة الجنايات.
المادة (132) : تشكل غرفة المشورة من ثلاثة قضاة. ويجوز لقاضي التحقيق أن يحضر المرافعة وأن يدعى لتقديم كل ما يلزم من المعلومات.
المادة (133) : تسمع أقوال النيابة العمومية أمام غرفة المشورة لتأييد طلباتها ويكلف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بالحضور أمامها ويكون تكليفهم قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة وتسمع أقوالهم إذا حضروا ويكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (134) : لا تكون الجلسة علنية إلا إذا طلب المتهم ذلك صراحة. ويجاب المتهم إلى طلبه إلا إذا تعارض مع الآداب.
المادة (135) : يجب أن تعين في الأمر الصادر بالإحالة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الواقعة المسندة للمتهم مع بيان الظروف المشددة أو المخففة وتاريخ الواقعة ومحل ارتكابها والمجني عليه فيها والشيء الذي وقعت عليه وكذلك مواد القانون المبني عليها الاتهام.
المادة (136) : يصدر عن كل جريمة مسندة إلى شخص واحد أمر إحالة خاص بها. ومع ذلك: (أ) إذا كانت الوقائع المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا يكون مجموعا غير قابل للتجزئة فالجرائم المختلفة التي تنشأ من ذلك المجموع يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد. (ب) إذا وجد شك في وصف الوقائع المسندة إلى المتهم فجميع الجرائم التي يمكن ترتيبها عليها يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد كما يجوز أن توجه إليه بطريق الخيرة. (ج) إذا أتهم شخص بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد وكان وقوع آخر جريمة منها في خلال سنة من تاريخ وقوع الأولى جاز أن يصدر ضده أمر إحالة واحد بشأن هذه الجرائم جميعها. (د) إذا كانت الوقائع المدعاة مرتبط بعضها ببعض ارتباطا يكون مجموعا غير قابل للتجزئة واتهم عدة أشخاص بالاشتراك في ارتكابها يجوز إصدار أمر إحالة واحد ضدهم جميعا حتى ولو كانت الوقائع المسندة إلى كل منهم تكون جرائم مختلفة.
المادة (137) : يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العمومية في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويجب إعلانه إلى المتهم وإلى المدعي بالحقوق المدنية إن وجد.
المادة (138) : على النيابة العمومية أن تكلف المتهم بأسرع ما يمكن بالحضور أمام المحكمة المختصة حسبما جاء في أمر الإحالة.
المادة (139) : على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة أن يفصل في نفس الأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صريح في استمرار أو انتهاء حبس المتهم احتياطيا أو القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
المادة (140) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة المشورة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يمنع من العودة إلى التحقيق فيما بعد إذا ظهرت أدلة اتهام جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية. وتعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة ويكون مع ذلك من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت أولا ضعيفة أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى إظهار الحقيقة.
المادة (141) : يستمر الحبس الاحتياطي الصادر به أمر الإحالة إلى يوم الحكم. وبعد صدور أمر الإحالة وإلى يوم الحكم المذكور يجوز للمحكمة التي أحيلت عليها الدعوى وكذلك لمحكمة الجنح فيما بين أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن تفصل في طلب الإفراج عن المتهم مؤقتا وإذا حكم بعدم الاختصاص فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تفصل في طلب الإفراج إلى أن تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الطلب في أقرب وقت وهي منعقدة بهيئة غرفة مشورة بعد سماع أقوال النيابة العمومية والمتهم ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر منها.
المادة (142) : بعد صدور الأمر بالإحالة على المحكمة يكون صدور الأمر بالحبس في الأحوال الواردة في المادتين 117 و118 من المحكمة المختصة حسب ما جاء بالمادة السابقة.
المادة (143) : إذا قبض على المتهم بعد صدور الأمر بالإحالة فعلى قاضي التحقيق أو غرفة المشورة حسب الأحوال أن يقرر بعد الاستجواب إذا كان هناك محل لاستبقاء هذا الأمر.
المادة (144) : إذا رئي بعد صدور الأمر بالإحالة وإلى اليوم المحدد لنظر الدعوى لزوم إجراء تحقيقات تكميلية إما لإثبات الواقعة على المتهم وإما لنفيها فللنيابة العمومية أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لهذا الغرض سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم. وإذا لم ينته التحقيق قبل نظر الدعوى جاز تأخيرها إلى جلسة مقبلة.
المادة (145) : إذا رأى قاضي التحقيق بناء على التحقيق الإضافي المذكور في المادة السابقة أنه لم يعد هناك مبرر للإحالة على المحكمة جاز له أن يصدر أمرا بذلك أو أن يرفع الأمر إلى غرفة المشورة إذا كانت هي التي قد أصدرت الأمر بالإحالة.
المادة (146) : يعين رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه مدافعا لكل متهم أحيل على محكمة الجنايات بتهمة جناية وذلك في ميعاد مناسب قبل الجلسة.
المادة (147) : إذا كان لدى المدافع المعين من قبل رئيس المحكمة أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس المحكمة الذي عينه. وإذا طرأت تلك الأعذار بعد فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الجنايات. وفي حالة قبولها يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الجنايات حسب الأحوال مدافعا آخر. وفيما عدا حالة العذر الثابت يجب على المدافع المعين أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه.
المادة (148) : للمحامي المعين من قبل رئيس المحكمة إذا لم يكن فقر المتهم ثابتا أن يطلب تقدير أتعاب له قبل المتهم. وتقدر هذه الأتعاب في نفس الحكم الصادر في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
المادة (149) : تحال الدعوى على محكمة المواد الجزئية أو محكمة الجنح إما بتكليف مباشر من النيابة العمومية بالحضور أو بأمر بالإحالة من قاضي التحقيق أو من غرفة المشورة. وتحال الدعوى على محكمة الجنايات إما بأمر بالإحالة من غرفة المشورة وإما بمقتضى الحكم المذكور في المادة 195 والذي يعتبر في هذا الخصوص كأمر بالإحالة.
المادة (150) : يكلف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية إذا وجد بالحضور في المواعيد المقررة لكل محكمة من المحاكم وذلك بناء على طلب النيابة العمومية. وتعلن ورقة تكليف المتهم بالحضور لشخصه أو في محل إقامته. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامته فيسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل لإقامته في القطر المصري ويعتبر آخر محل إقامته في المكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم تدل قرائن أخرى على خلاف ذلك.
المادة (151) : إعلان الأوراق والأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد للأشخاص المحبوسين في أحد سجون الحكومة يكون بواسطة مأمور السجن وكذلك يكون الإجراء في تنفيذ الأوامر والأحكام التي تصدر في المواد الجنائية.
المادة (152) : تراعى في إعلان الأوراق وتنفيذ الأوامر المذكورة في المادة السابقة الأوضاع والمواعيد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. ويجب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها للمأمور أو لمن يقوم مقامه وعليه أن يؤشر بالاستلام على الأصل.
المادة (153) : كل تقرير يكون من الواجب تحريره في قلم كتاب المحكمة يجوز فيما يختص بالمحبوسين بالليمانات أو في سجن عمومي كتابته أمام المأمور أو أي موظف آخر من السجن تنتدبه وزارة الداخلية لذلك. وعلى المأمور أو الموظف المذكور أن يبلغ ذلك فورا لقلم كتاب المحكمة. ويجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذه المادة على أي سجن من السجون المركزية.
المادة (154) : يجوز للخصوم إلى حين انتهاء تقديم الأدلة وقبل مرافعات الخصوم أن يدخلوا في الدعوى الأشخاص المسئولين عن الحقوق المدنية المترتبة على الجريمة ولهؤلاء الأشخاص أن يتدخلوا كذلك باختيارهم أثناء نظر الدعوى.
المادة (155) : لا يقبل أثناء نظر الدعوى دخول أشخاص آخرين غير المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية سواء أكان دخولهم اختياريا أو بناء على طلب أحد الخصوم.
المادة (156) : تذكر في ورقة تكليف المتهم بالحضور الواقعة المسندة للمتهم ونصوص مواد القانون المقررة للعقوبة وذلك حسب ما جاء في أمر الإحالة إن وجد.
المادة (157) : في حالة رفع الدعوى بطريق التكليف مباشرة بالحضور يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يطلعوا على ملف أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالتكليف بالحضور.
المادة (158) : لا يجوز لقاضي التحقيق ولا لأعضاء غرفة المشورة أن يشتركوا في الهيئة التي تتولى الحكم في الدعوى.
المادة (159) : يجب أن تكون الجلسة علنية وإلا كان العمل باطلا. ومع ذلك يجوز للمحكمة محافظة على الآداب أو على النظام العام أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية. ويجب في كل الأحوال أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (160) : لرئيس المحكمة كل السلطة اللازمة لحفظ النظام ولضمان الاحترام الواجب للمحكمة. وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة وأن يحكم عليه إذا اقتضى الأمر بالحبس أربعا وعشرين ساعة بعد سماع أقوال النيابة العمومية وينفذ حكمه في الحال.
المادة (161) : يجوز أيضا لرئيس المحكمة أن يصدر حال انعقاد الجلسة أمرا بالقبض على كل من تقع منه جريمة فيها وعليه أن يحرر محضرا ويرسل المتهم إلى النيابة العمومية.
المادة (162) : ومع ذلك فلرئيس المحكمة أن يرجع في الأوامر المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (163) : يحضر المتهم في الجلسة بغير قيود وإنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. وإذا أخل المتهم بالنظام واستمر في ذلك رغم تنبيهات الرئيس إليه يجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن قاعة الجلسة لمدة محدودة أو طول مدة نظر الدعوى وتستمر الإجراءات في غيبته.
المادة (164) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الشهود ثم يسأل المتهم عن كل البيانات الخاصة بشخصيته ويتلى أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. ومع ذلك يجوز لرئيس الجلسة أن يتخذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم الاحتياطات التي يرى لزومها فيما يتعلق بحضور الشهود في قاعة الجلسة.
المادة (165) : يجوز للنيابة العمومية وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدليا قبل سماع الشهود ببيان موجز للوقائع والأدلة المقدمة منهما. ويطلب من المتهم في كل الأحوال إبداء أقواله عن الوقائع المكونة للتهمة مع تنبيهه إلى أنه غير ملزم بذلك.
المادة (166) : يشرع الخصوم بعد ذلك في تقديم الأدلة تحت إشراف المحكمة. ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم الأدلة التي تراها لازمة لظهور الحقيقة.
المادة (167) : يتولى الخصوم تكليف الشهود بالحضور أو إحضارهم معهم ويجب فيما عدا حالة التلبس بالجريمة أن يكون تكليفهم بالحضور قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة وللمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بحضور شهود في نفس الجلسة أو بتكليفهم بالحضور في جلسة أخرى وتصدر إذا دعى الحال أمرا بضبطهم وإحضارهم.
المادة (168) : يسمع المدعي بالحقوق المدنية بعد حلف اليمين كشاهد وذلك بناء على طلبه أو على دعوة من المحكمة.
المادة (169) : يجوز للخصوم أن يطلبوا تكليف الخبراء الذين انتدبوا أثناء جمع الاستدلالات أو أثناء التحقيق بالحضور ليقدموا إيضاحات وللمحكمة كذلك أن تأمر بتكليفهم بالحضور. وفي هذه الحالة تتبع بشأنهم الأحكام الخاصة بالشهود.
المادة (170) : يجب على الشهود الذين تجاوز سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا على أنهم يقولون الحق ولا يشهدون بغير الحق. ثم تسأل المحكمة الشهود عما إذا كانوا في حالة من الأحوال التي يعفون فيها من الشهادة أو إذا كانوا مستخدمين عند أحد الخصوم.
المادة (171) : لا يجوز رد أحد الشهود أثناء الإجراءات الجنائية، ويجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة: (1) أقارب المتهم وأصهاره إلى الدرجة الثانية إلا إذا كانوا هم المجني عليهم في الجريمة أو المبلغين عنها أو كانوا مدعين بحقوق مدنية أو كانت الجريمة قد ارتكبت إضرارا بآخر من الأقارب أو الأصهار الأقربين أو لم تكن هناك أدلة أخرى لثبوت الجريمة أو لتكملة ثبوتها. (2) الأزواج أو الزوجات ومع ذلك يجوز استدعاؤهم أو سماع شهادتهم بعد الطلاق أو انقضاء الزوجية إذا لم يعارض المتهم في ذلك.
المادة (172) : ويجوز أيضا للأشخاص المحرم عليهم بمقتضى قانون العقوبات إفشاء السر أن يمتنعوا عن أداء الشهادة إلا إذا أذن لهم بإفشائه.
المادة (173) : الموظفون والمستخدمون العموميون والأشخاص المكلفون بخدمة عمومية لا يجوز أن يلزموا ولو بعد ترك وظائفهم بأداء الشهادة عن الوقائع التي علموا بها بسبب تأدية وظائفهم والتي يجب عدم إفشائها وذلك ما لم يأذن مدير المصلحة التابعين لها. وإذا طلبت المحكمة أو أحد الخصوم ذلك الإذن فلا يجوز للسلطة المختصة أن ترفض إعطاءه إلا إذا أكدت صراحة أن مصلحة الدولة تقضي بعدم إفشاء الوقائع المطلوبة.
المادة (174) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور للجلسة رغم تكليفه بالحضور يجوز إحضاره في نفس الجلسة بالقوة وإذا رأت المحكمة أن حضوره لازم لظهور الحقيقة وأجلت الدعوى لهذا الغرض فلها أن تأمر بإحضاره بالقوة. ويجوز في كل الأحوال التي يترتب فيها على عدم حضور الشاهد تأجيل الدعوى أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة قرش في المواد الجزئية ولا ثلاثة آلاف قرش في الجرائم الأشد كما يجوز لها أن تحكم عليه بالمصاريف المترتبة على التأجيل.
المادة (175) : إذا حضر الشاهد في الجلسة التي يصدر الحكم فيها يجوز للمحكمة، بناء على طلبه، أن تقيله من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة. وللشاهد المحكوم عليه أن يقدم طلبه بذلك مصحوبا بما يؤيده إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الأصلية وتفصل المحكمة في ذلك الطلب عقب الحكم في هذه الدعوى مباشرة. وإذا كانت المحكمة قد انتهت من الفصل في الدعوى الأصلية فللشاهد الذي لم يحضر أن يطلب إقالته من هذه العقوبات بمعارضة يقدمها طبقا للأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 207.
المادة (176) : إذا رأت المحكمة تعذر تقديم بعض الأدلة أمامها يجوز لها أن تنتدب أحد أعضائها أو قاضي التحقيق لإجراء ذلك وعمل محضر. ويتلى هذا المحضر في الجلسة.
المادة (177) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 171 و172 و173 إذا امتنع الشاهد عن الإجابة يحكم عليه أمام محكمة المواد الجزئية بالعقوبات المقررة للمخالفات وأمام المحاكم الأخرى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز أربعة ألاف قرش.
المادة (178) : يثبت الكاتب أسماء الشهود وألقابهم وصناعة ومحل إقامة كل منهم ويثبت أقوالهم في محضر الجلسة ويصدق رئيس المحكمة على عبارته.
المادة (179) : يسمع شهود الإثبات قبل شهود النفي إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العمومية أولا ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم. ويجوز أن يستجوبهم مرة ثانية أي خصم من الخصوم طبقا للترتيب السابق لتقديم إيضاحات عن الوقائع التي أدوا الشهادة عنها أو للإجابة على أسئلة اقتضتها شهاداتهم. ويكون توجيه الأسئلة لشهود النفي من المتهم الأول ثم من المدعي بالحقوق المدنية من النيابة العمومية ويجوز أن توجه إليهم أسئلة جديدة حسب ما ورد في الفقرة السابقة. ويجوز للمتهم قبل سماع شهود النفي أن يدلي ببيان موجز عن الوقائع التي يريد إثباتها.
المادة (180) : يجوز للمحكمة في أي وقت أن توجه للشهود أي سؤال ترى ضرورة توجيهه إليهم لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول. ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخوينه. وعليها أيضا أن تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخالف للآداب إذا لم يكن له علاقة بموضوع الدعوى أو بوقائع أخرى يتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع الدعوى.
المادة (181) : يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أديت في التحقيق إذا كان الشاهد قد توفى أو أصابه مرض في العقل أو غادر البلاد أو لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا تعذر حضوره لأسباب خطيرة كالتقدم في السن والحالة الصحية والعاهات وبعد المسافة أو إذا امتنع الشاهد عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها الامتناع.
المادة (182) : يجوز كذلك للمحكمة أن تقرر بأن تتلى على سبيل الاستدلال أقوال الشاهد التي سمعت في التحقيق ولم يحضر رغم تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا وكذلك أقوال الشاهد الذي سمع أثناء جمع الاستدلالات أو أمام خبير وكان في حالة من الأحوال الواردة في المادة السابقة.
المادة (183) : إذ قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز للمحكمة أن تتلو من شهادته التي أداها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (184) : يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل الحرية وفيما عدا الأحوال الواردة في المواد 181 و182 و183 لا يجوز أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التي أدوها أثناء جميع الاستدلالات أو في التحقيق وإلا كان العمل باطلا.
المادة (185) : يجوز أن تتلى في الجلسة محاضر المعاينات التي حررها قاضي التحقيق أو أحد مأموري الضبطية القضائية أو أحد الخبراء.
المادة (186) : يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتلاوة المحاضر وجميع أوراق ملف الدعوى عدا أقوال الشهود ويدخل في هذه الأقوال تقارير الخبراء ويجب عليها أن تأمر بذلك إذا طلبه أحد الخصوم.
المادة (187) : إذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تطلب المحكمة منه الالتفات إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا كانت تلك الإيضاحات مخالفة لأقواله في التحقيق أو الاستدلالات أو إذا امتنع عن الإجابة فللمحكمة أن تأمر بتلاوة هذه الأقوال.
المادة (188) : لا يجوز الاستناد على اعتراف صدر من المتهم قبل الجلسة كدليل عليه إذا رأت المحكمة أن هذا الاعتراف قد صدر بناء على وعد أو تهديد أو أية وسيلة أخرى تؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا.
المادة (189) : المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة يحكم فيها في الحال بعد سماع أقوال النيابة العمومية.
المادة (190) : بعد الانتهاء من سماع الأدلة في الجلسة يسأل المتهم عما إذا كانت لديه ملاحظات أو أقوال يبديها على شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي سمعت. وبعد ذلك تبدي النيابة العمومية طلباتها مبينة على وجه التحديد رأيها في إدانة المتهم وفي العقوبة التي توقع ويشرح المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية طلباتهما ثم يقدم المتهم أوجه دفاعه. وللمحكمة أن تأذن للخصوم بالكلام ثانية للرد. ويكون المتهم دائما أخر من يتكلم.
المادة (191) : يصدر الحكم في نفس الجلسة. ومع ذلك إذا لم يتم سماع الأدلة ومرافعات الخصوم في نفس الجلسة فتؤجل الدعوى لجلسة ثانية. ويجوز للمحكمة أن تتخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل لها الدعوى.
المادة (192) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة المسندة للمتهم كما وردت في طلب التكليف بالحضور خارجة عن اختصاصها تحكم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى. ومع ذلك إذا كانت الواقعة تدخل في اختصاص محكمة من درجة أقل وكانت القضية في حالة صالحة للفصل فيها في نفس الجلسة فتستبقي المحكمة الدعوى وتحكم فيها إلا إذا عارض المتهم في ذلك.
المادة (193) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا.
المادة (194) : أما إذا تبين أن الواقعة ثابتة وأنها تكون فعلا يعاقب عليه القانون ويدخل في اختصاص المحكمة أو في اختصاص محكمة دونها في الدرجة فتقضي المحكمة بالعقوبة. وتحكم بعدم الاختصاص إذا كانت المحكمة المختصة أعلى منها درجة.
المادة (195) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص تطبيقا للمادة السابقة أو للمادة 193 فترسل الأوراق إلى النيابة العمومية وعلى النيابة أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلى قاضي التحقيق. ومع ذلك إذا كان الحكم بعدم الاختصاص صادرا من محكمة الجنح بعد تحقيق الدعوى فيعتبر بمثابة أمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات ويكلف المتهم بالحضور أمام هذه المحكمة بناء عليه. ويجب أن يشتمل الحكم تحقيقا لهذا الغرض على البيانات المنصوص عليها في المادة 135.
المادة (196) : يجوز للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي أو تدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور. ولها كذلك أن تعتبر كافة الظروف الأخرى التي لم ترد في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور التي يترتب عليها تخفيف العقوبة أو تشديدها أو تؤدي إلى تطبيق نصوص أخرى من قانون العقوبات. ويجب في هذه الأحوال تنبيه المتهم صراحة أثناء نظر الدعوى إلى كل ما أدخل من إصلاح أو تعديل إلا إذا كان من شأنه تخفيف العقاب لعدم ثبوت بعض الوقائع المدعاة. ويجوز للمتهم أن يطلب تأجيل الدعوى وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن هذا الإصلاح أو التعديل يقتضي إعطاءه أجلا لتحضير دفاعه.
المادة (197) : يجب أن تشتمل الأحكام على بيان محدد للوقائع المكونة للتهمة وعلى الأسباب كما يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة على مواد القانون التي تنص على الجريمة وعلى العقوبة التي قضى بها.
المادة (198) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في نفس الوقت في طلب التعويضات أو الرد المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية على المتهم أو من المتهم عليه. وذلك بغير تقيد بالأحكام المتعلقة بنصاب الاختصاص في المواد المدنية. وإذا رأت المحكمة أن تحديد مقدار التعويضات أو الرد يستدعي تحقيقا فتكلف الخصوم بالالتجاء إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (199) : كل حكم جنائي يجب أن يفصل في مصاريف الدعوى.
المادة (200) : يجب أن يوقع على صورة الحكم الأصلية من رئيس المحكمة وكاتبها في خلال الأربعة الأيام التالية ليوم النطق بالحكم. ويجب أن يحرر محضر بالمرافعات والمناقشات ويوقع عليه في نفس الجلسة أيضا من رئيس المحكمة وكاتبها. ويجب أن يشتمل المحضر على بيان تاريخ الجلسة وكونها علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب والعضو الحاضر من النيابة العمومية وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم ويجب أن تبين فيه بإيجاز الإجراءات التي اتبعت والأوضاع التي روعيت كما يجب أن يشتمل على ذكر الأوراق التي تليت والطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وأن تدون فيه ما قضي به من المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة.
المادة (201) : الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء كانت أصلية أو يوجب عدم استيفائها بطلان العمل قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم.
المادة (202) : يجوز للمحكمة دائما أن تأمر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو غيرها من الخصوم بإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة والتي تستلزم السرعة.
المادة (203) : الحكم الذي يصدر على المتهم الذي يغادر الجلسة بعد أن حضر فيها لا تجوز فيه المعارضة.
المادة (204) : وكذلك الحال بالنسبة للحكم الذي يصدر على المتهم إذا أرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أو إذا كان المتهم قد حضر بنفسه أو أناب عنه وكيلا في جلسة سابقة ثم لم يحضر أو لم يرسل وكيلا عنه في الجلسة التالية التي أجلت لها الدعوى. ويجوز له أن يعارض في الحكم إذا أثبت قيام عذر منعه من الحضور أو إرسال وكيل.
المادة (205) : إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة يجب الأمر بإعادة نظر الدعوى ويجرى تحقيقها من جديد بحضور المتهم ومع ذلك إذا لم يكن إجراء التحقيق في نفس الجلسة فتؤجل الدعوى.
المادة (206) : إذا لم يحضر المتهم في اليوم المبين في ورقة التكليف بالحضور أو لم يرسل وكيلا عنه يجوز للمحكمة: (1) تأجيل الدعوى لجلسة تالية إذا كان هناك مبرر كاف لعدم حضور المتهم. (2) الأمر باتخاذ الوسائل التي تراها للتأكد من علم المتهم فعلا بالتكليف بالحضور. (3) الحكم في الدعوى في غيبة المتهم.
المادة (207) : تقبل المعارضة من المتهم في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان الحكم الغيابي لشخصه خلاف مواعيد المسافة وإذا لم يحصل الإعلان لشخصه فيسري الميعاد من يوم علمه بالتنفيذ. وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو أمام المأمور المكلف بالتنفيذ. وفي الحالة الأولى يحدد كاتب المحكمة الجلسة التي تنظر فيها المعارضة ويؤشر بذلك في نهاية المحضر وفي الحالة الثانية يكلف المأمور المعارض بالحضور أمام المحكمة في أول جلسة تلي خمسة أيام كاملة من يوم الإعلان. ويكلف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بالحضور في هذه الجلسة قبل ميعادها بأربع وعشرين ساعة.
المادة (208) : توقف المعارضة تنفيذ الحكم الغيابي. وإذا لم يحضر المعارض عند إعادة نظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ولا تجوز المعارضة بعدئذ في الحكم الذي يصدر بذلك.
المادة (209) : لا تقبل المعارضة بأية حال من المدعي بالحقوق المدنية ولا من المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (210) : تحكم محكمة المواد الجزئية في: (1) الأفعال التي تعد مخالفات بمقتضى القانون. (2) الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (211) : يكلف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة خلاف مواعيد المسافة بالحضور أمام المحكمة.
المادة (212) : يجوز دائما للمتهم في مخالفة أن يرسل وكيلا عنه.
المادة (213) : في مواد المخالفات المتعلقة بلوائح الضبطية تعتبر المحاضر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون بذلك إلى أن يثبت ما ينفيها وذلك في الدعوى الجنائية والمدنية.
المادة (214) : يجوز للنيابة العمومية أن تطلب من المحكمة في مواد المخالفات والجنح التي تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية أن توقع العقوبة على المتهم بغير مرافعة بمقتضى أمر تصدره بناء على المحضر أو أدلة الثبوت الأخرى التي جمعتها الضبطية القضائية. ولا يجوز أن يقضى في ذلك الأمر بغرامة تتجاوز مائة قرش فضلا عن العقوبات التبعية والمصاريف والتضمينات وما يجب رده. وترفض المحكمة إصدار هذا الأمر إذا رأت: (1) عدم إمكان الفصل في الدعوى بحالتها أو بدون سبق تحقيق أو مرافعة فيها. (2) عدم إمكان القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بما يطلبه. (3) عدم ثبوت الواقعة. (4) أن الجريمة تستوجب عقوبة أشد من الغرامة. (5) أو إذا رأت لأي سبب آخر وجوب السير في الدعوى بالطرق الاعتيادية. وتصدر المحكمة أمر الرفض بتأشيرة خالية من الأسباب على الطلب الكتابي المقدم لها ويعاد الطلب إلى النيابة العمومية ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالرفض.
المادة (215) : في الأحوال التي يجوز فيها الصلح لا تقدم النيابة طلبها لاستصدار الأمر المذكور في المادة السابقة إلى بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 23.
المادة (216) : لا يشترط أن يشتمل الأمر على أسباب ويجب أن يبين فيه اسم المتهم والواقعة المسندة إليه ومادة القانون التي طبقت والعقوبات التي قضى بها. وتعلن صورة من الأمر إلى المتهم مع تنبيهه إلى أن له أن يطلب محاكمته حسب الإجراءات العادية بتقديم معارضة لهذا الغرض. ويعلن الأمر أيضا إلى المدعي بالحقوق المدنية إن وجد.
المادة (217) : تقبل المعارضة من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلان الأمر. ويحرر كاتب المحكمة بها محضرا ويحدد اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام محكمة المواد الجزئية بدون حاجة إلى تكليف بالحضور. ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 207.
المادة (218) : إذا حضر المعارض في الجلسة التي كلف بالحضور فيها يلغى الأمر وتجرى محاكمته طبقا للإجراءات العادية.
المادة (219) : إذا لم يعارض المتهم أو عارض ولم يحضر في الجلسة يعتبر متنازلا عن المعارضة ويكون الأمر بمثابة حكم حضوري.
المادة (220) : تحكم محكمة الجنح في: (1) الأفعال التي تعتبر بمقتضى القانون جنحا فيما عدا الجنح المذكورة في المادة 210. (2) استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية.
المادة (221) : فيما عدا حالة التلبس بالجريمة يكلف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة خلاف مواعيد المسافة بالنسبة للمتهم.
المادة (222) : يجب على المتهم في جنحة يعاقب القانون عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. ويجوز له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلا عنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا وإلا أحضر قهرا عنه.
المادة (223) : يجوز للمحكمة قبل أن تحكم على المتهم غيابيا إذا لم يكن هناك شك في وصول التكليف بالحضور إليه أن تأمر بالقبض عليه وبوضعه تحت تصرف النيابة العمومية.
المادة (224) : إذا رأت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يجوز لها أن تتخذ في حق المتهم كل الوسائل التي تضمن حضوره في تلك الجلسة وتلغي حسب الظروف الأمر بالقبض المنصوص عليه في المادة السابقة مع عدم الإخلال بحقها في أن تأمر به ثانية إذا لم يحضر المتهم في تلك الجلسة.
المادة (225) : يحبس المتهم الذي قبض عليه طبقا للمادة 223 إلى يوم الحكم ويجب أن تجرى محاكمته في أقرب أجل. ومع ذلك فيجوز للنيابة العمومية أن تفرج عنه أو تستبدل بالقبض عليه الوسائل التي تراها كفيلة بضمان حضوره أمام المحكمة وهذا كله بعد أن تكلفه بالحضور وبعد اطلاعه على ملف الأوراق. وإذا لم يحضر المتهم الذي كلف بالحضور على الوجه المتقدم بدون عذر مقبول يحكم في الدعوى ويعتبر الحكم الصادر حضوريا. ومع ذلك فيجوز للمحكمة إذا رأت أن حضور المتهم لازم أن تؤجل القضية لجلسة تالية وتأمر بالقبض عليه من جديد.
المادة (226) : تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة منهم ثلاثة على الأقل من مستشاري محكمة الاستئناف.
المادة (227) : تحدد محكمة الاستئناف أدوار انعقاد محاكم الجنايات وتعين القضاة الذين تشكل منهم كل محكمة. ويجب أن تجتمع لهذا الغرض بهيئة جمعية عمومية في الأسبوع الأول من شهور نوفمبر وفبراير ومايو. وتنعقد محاكم الجنايات في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورفؤاد أو في غيرها من المدن التي تعينها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. ويجوز لمحكمة الاستئناف في حالة الاستعجال أن تقرر انعقاد دور فوق العادة. ويتولى رئيس محكمة الاستئناف استبدال من طرأ عليه مانع من القضاة بآخر.
المادة (228) : تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات التي تعقد في دائرة المحكمة التي جرى تحقيق الدعوى فيها. وإذا رأت النيابة العمومية في أحوال استثنائية أن هناك محلا لإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أخرى فعليها أن ترفع الأمر إلى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتأذن لها بذلك.
المادة (229) : تحكم محكمة الجنايات في الأفعال التي تعد جنايات بمقتضى القانون.
المادة (230) : يجب أن تعلن النيابة إلى المتهم: (1) صورة من أمر الإحالة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة وورقة التكليف بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة وذلك خلاف مواعيد المسافة. (2) أسماء الشهود الذين تريد إحضارهم وذلك قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
المادة (231) : ويجب أيضا على كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية أن يعلن للآخر قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة قائمة بأسماء شهوده وأن يخبر بها النيابة العمومية بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة.
المادة (232) : إعلان الشهود بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة على الأقل غير مواعيد المسافة. ويترتب حتما على تكليف شاهد بالحضور أمام محكمة الجنايات في جلسة معينة وجوب حضوره في كل جلسة تليها من جلسات نفس الدور الذي يمكن أن تنظر فيه القضية.
المادة (233) : إذا عارض أحد الخصوم في سماع شهود آخرين غير الشهود المذكورين في المادتين السابقتين فلا يجوز سماع شهادتهم إلا إذا أذنت محكمة الجنايات بذلك.
المادة (234) : كل متهم في جناية صدر عليه أمر بالحبس ولم يقبض عليه في ظرف شهر من تاريخ صدور ذلك الأمر تكلفه النيابة العمومية بالحضور أمام محكمة الجنايات.
المادة (235) : يجب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل أن تعلق صورة من ورقة تكليف المتهم بالحضور في لوحة الإعلانات بالمحكمة وينشر عن ذلك في الجريدة الرسمية. ويجب أن تسلم ثلاث صور أخرى من ورقة التكليف بالحضور في نفس المدة إلى السلطة الإدارية في المدينة أو القرية التي كان بها أخر محل إقامة للمتهم. وتبقى إحدى هذه الصور ملصقة على المحل الذي به مقر هذه السلطة والثانية على مسكن المتهم إذا كان معلوما وتسلم الثالثة إلى أقاربه الأقربين أو إلى من لهم صلة به أو غيرهم ممن يتبين أنهم أقدر من سواهم على إبلاغ الأمر إليه إذا عرفوا.
المادة (236) : إذا كان المتهم موجودا في مكان معلوم في الخارج فتعلن إليه ورقة التكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل وذلك بالطريق السياسي أو بقرار إنابة يرسل إلى الجهات الرسمية في البلد التي يقيم فيها.
المادة (237) : يجوز لمحكمة الجنايات في كل الأحوال فضلا عن الإعلانات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تأمر باتخاذ جميع الوسائل التي تراها كفيلة بإبلاغ المتهم بالإجراءات المتخذة في حقه.
المادة (238) : يجوز للمتهم الغائب أن يرسل وكيلا عنه في الجلسة ليبين الأسباب التي تبرر غيابه. ويجوز للأقارب والأصهار على عمود النسب وللزوج والأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأبناء الإخوة أو الأخوات أن يحضروا أمام المحكمة ولو لم يكن لديهم توكيل من المتهم ليبينوا الأعذار المذكورة إما بأنفسهم أو بواسطة محام.
المادة (239) : تشرع المحكمة في الجلسة المحددة في سماع الأدلة ضد المتهم الغائب للاحتفاظ بها حتى يحضر المتهم فيما بعد وتسمع الأدلة طبقا للقواعد التي تسري أمام المحاكم. ويجوز أن يؤذن للأشخاص المذكورين في المادة السابقة بتتبع هذه الإجراءات ليقدموا كل الإيضاحات التي يرون فائدة منها. ويجوز أيضا للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخلوا فيها.
المادة (240) : يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم الغائب بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة وبالحبس من أسبوع إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وإذا استمر المتهم متماديا في غيابه يجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العمومية وفي فترات لا تقل مدة كل منها عن ستة شهور وبعد تكليفه بالحضور طبقا للشروط والأوضاع المقررة في المواد السابقة أن تحكم عليه بعقوبات أخرى على أن لا يتجاوز مجموع هذه العقوبات الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون للجريمة موضوع الدعوى.
المادة (241) : تكون الأحكام الصادرة بالعقوبة طبقا للمادة السابقة مستقلة عن الحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية. ويجوز إقالة المتهم منها بناء على طلبه وذلك على الأكثر إلى حين الحكم الذي يصدر حضوريا في الدعوى.
المادة (242) : يجوز للمحكمة أن تعين حارسا على أموال المتهم الغائب أو بعضها إذا رأت لزوم ذلك لضمان وفاء المبالغ المستحقة لمن أضرت به الجريمة وكذلك سداد المصاريف وغيرها مما قد يحكم به عليه.
المادة (243) : يبقى الحارس إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الأصلية بحضور المتهم إلا إذا مات المتهم وثبتت غيبته طبقا للقواعد الخاصة بأحواله الشخصية وكان ذلك قبل صدور الحكم.
المادة (244) : ينشر الحكم بتعيين حارس على أموال المتهم في الجريدة الرسمية. ومن تاريخ هذا النشر لا يكون للمتهم الحق في إجراء تصرف بين الأحياء في أمواله الموضوعة تحت الحراسة.
المادة (245) : لا يترتب في أي حال من الأحوال على غياب أحد المتهمين إيقاف محاكمة المتهمين الآخرين في نفس الدعوى.
المادة (246) : إذا قبض على المتهم أو حضر من تلقاء نفسه تجرى محاكمته حضوريا طبقا للأوضاع والشروط التي ينص القانون عليها في مواد الجنايات. ومع ذلك يجوز أن تتلى عند نظر الدعوى حضوريا أقوال الشهود وغيرهم ممن دونت أقوالهم في المحاضر المحررة طبقا للمادة 239.
المادة (247) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية: (1) من المتهم إذا حكم عليه بعقوبة أخرى غير الغرامة والمصاريف. (2) من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بعقوبة أخرى غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم عليه بما طلبته النيابة. (3) من المدعي بالحقوق المدنية والمحكوم عليهم اعتبارهم مسئولين عن الحقوق المدنية. ومع ذلك إذا كان الاستئناف مرفوعا عن التعويضات فقط فلا يقبل من المتهم أو من المحكوم عليه باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية إلا إذا كانت التعويضات المحكوم بها تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائيا وكذلك لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية إلا إذا كانت التعويضات المدعى بها تزيد عن ذلك النصاب.
المادة (248) : يحصل الاستئناف بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف العشرة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة في الحكم الغيابي. وذلك خلاف مواعيد المسافة. ويرفع الاستئناف لمحكمة الجنح في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في تقرير الاستئناف بغير حاجة لتكليف المستأنف مرة أخرى بالحضور وعلى النيابة تكليف الخصوم الآخرين بالحضور في ميعاد ثمانية أيام. وإذا رفع استئناف من أحد الخصوم فيمتد الميعاد الذي يرفع فيه باقي الخصوم في الدعوى استئنافهم خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء العشرة الأيام السالفة الذكر.
المادة (249) : إذا لم يقصر المتهم استئنافه على أوجه معينة يتناول الاستئناف الحكم بأكمله ومع ذلك فلا يجوز بأية حال أن يسوء مركز المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده.
المادة (250) : الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية يتناول الحكم كله عدا ما هو خاص بالتضمينات ويجيز هذا الاستئناف للمحكمة تعديل الحكم كما يتراءى لها بالنسبة للمتهم لا بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية.
المادة (251) : الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية أو من المسئول عن الحقوق المدنية يتعلق بحقوقهم المدنية فقط.
المادة (252) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
المادة (253) : يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا عن القضية. وبعد هذا التقرير تسمع أولا أقوال المستأنف والأوجه التي يستند عليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (254) : يجوز قبول أدلة إثبات جديدة. ويسوغ للمحكمة أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (255) : إذا كان المتهم هو المستأنف وحده ولم يحضر يرفض استئنافه ولا يكون له حق المعارضة. لا يرفض كذلك الاستئناف إذا كان النائب هو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية وكان هو المستأنف وحده.
المادة (256) : يرفع الطعن بطريق النقض والإبرام إلى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام ولا يجوز للقضاة الذين أصدورا الحكم المطعون فيه أن يجلسوا في هذه المحكمة.
المادة (257) : يجوز للنيابة العمومية والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية وكذا المسئول عن الحقوق المدنية كل فيما يختص بحقوقه فقط أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع في الحكم بطلان ناشئ عن عدم مراعاة إجراء جوهري. (3) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ويجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق النقض والإبرام في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم المختلطة بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع وفي هذه الحالة يترتب على رفع النقض إيقاف كل إجراء.
المادة (258) : يجوز أيضا للنيابة العمومية الطعن بطريق النقض والإبرام في الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بالإحالة على محكمة غير مختصة أو بعدم اختصاص المحاكم المختلطة وذلك لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
المادة (259) : يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ صدور الأمر أو النطق بالحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي. وعلى قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن إذا طلب ذلك صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به.
المادة (260) : إذا لم يوقع على الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المذكورة يجب على صاحب الشأن أن يخطر قلم الكتاب بمحله المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ انقضاء ذلك الميعاد. وفي هذه الحالة يجب على قلم الكتاب إعلانه بصورة من الحكم بمجرد التوقيع عليه ولا يسري ميعاد الطعن بالنقض إلا من تاريخ هذا الإعلان.
المادة (261) : يجب على رافع الطعن عدا أعضاء النيابة العمومية إيداع مبلغ خمسمائة قرش صاغ كفالة يجوز الحكم بمصادرته كله أو بعضه إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض. ولا يقبل قلم الكتاب تقريرا بالطعن إذا لم يصحب بإيداع هذه الكفالة. لا يطبق هذا النص على من يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة (262) : يجوز أن تبين أوجه الطعن بتقرير في قلم الكتاب بعد حصول الطعن وذلك في مدى الثمانية عشر يوما المنصوص عليها في المادة 259؛ ولا يجوز التمسك بأوجه أخرى أمام المحكمة. ويكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة.
المادة (263) : لا يترتب على الطعن في الحكم إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
المادة (264) : يقدم أحد أعضاء المحكمة تقريرا عند البدء في نظر الدعوى وتسمع المحكمة بعد ذلك أقوال الخصوم أو محاميهم. ويجوز دائما للمتهم أن يوكل محاميا للحضور عنه.
المادة (265) : إذا لم تبين أوجه الطعن في الميعاد المقرر أو اقتصر من رفعه على بيان وقائع متعلقة بموضوع الدعوى فيحكم بعدم قبوله بناء على طلب النيابة العمومية ويدون مرافعة.
المادة (266) : إذا غاب المتهم بعد إعلانه إعلانا صحيحا ولم يحضر وكيل عنه تحكم المحكمة في الدعوى بناء على أوجه النقض المبينة في التقرير.
المادة (267) : لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض والإبرام.
المادة (268) : تحكم محكمة النقض والإبرام بنقض الحكم بغير أن تحيل الدعوى: (1) إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة أو كانت الدعوى العمومية غير مقبولة أو كانت قد انقضت. (2) إذا كانت المحاكم المختلطة غير مختصة. (3) إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ثاني درجة في مادة لا يقبل الاستئناف فيها. (4) في كل الأحوال الأخرى التي تكون الإحالة فيها غير لازمة لتطبيق القانون في الدعوى تطبيقا صحيحا.
المادة (269) : أما في أحوال النقض الأخرى فتحيل المحكمة الدعوى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين أو إلى أي محكمة أخرى في درجتها لتحكم من جديد في الدعوى كلها أو بعضها حسب كون النقض شاملا أو جزئيا. ويجوز لها أن تأمر بالقبض على المتهم المحكوم ببراءته وحبسه احتياطيا إذا أحالته على محكمة الجنايات بناء على الطعن الحاصل من النيابة العمومية.
المادة (270) : إذا حصل الطعن مرة ثانية في الدعوى عينها وقبل هذا الطعن فتحكم المحكمة في موضوعها حكما انتهائيا.
المادة (271) : إذا قبل الطعن المنصوص عليه في المادة 258 تحيل المحكمة الدعوى إلى غرفة المشورة لتصدر فيها أمرا بالإحالة بعد سماع أقوال النيابة العمومية. ومع ذلك فيجوز لغرفة المشورة أن تأمر باستيفاء التحقيق.
المادة (272) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوص القانون فلا يترتب على ذلك نقض الحكم إذا لم يكن للخطأ تأثير في منطوقه وتقتصر محكمة النقض في هذه الحالة على بيان هذا الخطأ في حكمها.
المادة (273) : يجوز للمتهم أن يبدي أوجه دفاع جديدة ولو كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العمومية. وإذا قضي بنقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده فلا يجوز بحال للمحكمة التي أحيلت عليها الدعوى أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض.
المادة (274) : إذا حكم على عدة متهمين في حكم واحد ولم يطعن أحدهم فإن النقض الذي يحكم به بالنسبة لمن قدم طعنا يتناول حتما الآخرين إلا إذا كان سبب النقض خاصا بالطاعن وحده.
المادة (275) : إذا حكم على شخص من أجل واقعة ثم حكم على شخص آخر باعتباره فاعلا لنفس الواقعة وكان بين الحكمين تناقض تام بحيث يدلان بذاتهما على براءة أحد المحكوم عليهما وجب إيقاف تنفيذ الحكمين. ويجوز للنيابة العمومية ولكل من المتهمين أن يطلب في أي وقت من محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام إلغاء الحكمين وإحالة الدعوى إلى محكمة جديدة. وإذا مات أحد المحكوم عليهما يقوم مقامه وكيل تعينه محكمة الاستئناف بعد وفاته.
المادة (276) : يجوز أيضا طلب إعادة النظر: (1) إذا حكم على متهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا أو قدمت أوراق من شأنها قيام الأدلة الكافية على وجود المجني عليه. (2) إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب الشهادة زورا أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى إذا قدرت المحكمة أن شهادة الزور أو الورقة المزورة كان لها تأثير في الحكم.
المادة (277) : إذا باشرت النيابة العمومية طريقا من طرق الطعن المخول لها فلا يجوز أن تتنازل عنه بعد ذلك. ويجوز للخصوم الآخرين، ولو قبل انتهاء الميعاد، أن يتنازلوا عن الطعن المرفوع منهم أو عن الحق في رفع الطعن. ويحصل التنازل بتقرير في قلم الكتاب أو أمام غرفة المشورة أو أمام المحكمة التي رفع لها الطعن. وفي هذه الحالة الأخيرة يدون التنازل في المحضر.
المادة (278) : يوجد ارتباط: (1) إذا اتهم شخص واحد بارتكاب عدة أفعال معاقب عليها. (2) إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة واحدة بصفتهم فاعلين أو شركاء. (3) إذا ارتكب أشخاص مختلفون عدة جرائم بينها رابطة تسوغ ضمها إلى بعضها.
المادة (279) : الدعاوى المرتبطة يجب بقدر الإمكان تحقيقها والحكم فيها مع بعضها بمعرفة سلطة تحقيق ومحكمة واحدة أو بمعرفة الجهة المختصة بالجريمة الأشد. وتختص محاكم الجنايات بنظر الجنح المرتبطة بالجنايات المرفوعة لها.
المادة (280) : تضم الدعاوى المرتبطة لبعضها بواسطة النيابة العمومية ولكن يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة أن تأمر بفصلها. ويجوز لقاضي التحقيق أن يجعل تحقيقه شاملا للدعاوى المرتبطة. ويجوز كذلك للمحكمة أن تأمر بضم عدة دعاوى أو بفصلها إذا كانت هذه الدعاوى مرفوعة أمامها.
المادة (281) : تعتبر من الإجراءات التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان الأحكام الخاصة بتشكيل المحكمة وبالأشخاص الذين يصح أن يعهد إليهم في كل حالة بوظائف القضاء أو النيابة العمومية أو المتعلقة باشتراك النيابة العمومية في الإجراءات الجنائية وبالمدافعة عن المتهم أو تمثيله. ويجوز التمسك بهذا البطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى ويجب أن يقضى به ولو بغير طلب.
المادة (282) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي الإحالة أو من غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت ذلك الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليف باقي الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العمومية. وتقضي المحكمة وهي منعقدة بهيئة غرفة مشورة بعد سماع أقوال الخصوم. ويؤشر بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم أو الأمر الذي صحح. ويتبع ذلك الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
المادة (283) : ويجوز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بكل بطلان يتبينه. ولا يجوز للنيابة العمومية ولا لغيرها من الخصوم التمسك بأوجه البطلان التي كانوا سببا في وقوعها أو التي تتعلق بنصوص ليست لهم مصلحة في مراعاة أحكامها. ويزول أثر البطلان إذا كان الإجراء قد تحققت الغاية منه بالنسبة لجميع ذوي الشأن رغم ما به من عيب فإن ذلك يصحح البطلان. ويصحح البطلان كذلك قبول صاحب الشأن ولو ضمنا ما يترتب على الإجراء.
المادة (284) : إذا تقرر بطلان إجراء ما تناول البطلان جميع الإجراءات التي تترتب عليه. وإذا تقرر بطلان إجراء ما لزم إعادته إذا أمكن ذلك.
المادة (285) : إذا كان البطلان متعلقا بإجراء من إجراءات التحقيق اتخذ بحضور المتهم أو وقع في جلسة أناب فيها المتهم وكيلا عنه أو حضر فيها مدافع ولم يطلب المتهم ولا النيابة العمومية مراعاة النص القانوني الواجب إتباعه اعتبر الإجراء صحيحا. وعند توفر هذه الشروط في مواد المخالفات يعتبر الإجراء صحيحا ولو لم يحضر مع المتهم مدافع في الجلسة. أما أوجه البطلان الأخرى السابقة على انعقاد الجلسة فيجب إبداؤها قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل مرافعات الخصوم إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق في التمسك بها.
المادة (286) : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بأي بطلان وقع في التحقيق إلا إذا تعلق بدليل أو إجراء مقدم إليها.
المادة (287) : إذا حضر المتهم في الجلسة أو أناب وكيلا عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ويجوز له فقط قبل البدء في سماع الأدلة أن يطلب تأجيل الدعوى. ويجب في كل الأحوال إجابته إلى طلب التأجيل إذا كان البطلان ناشئا عن عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور.
المادة (288) : يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة سواء كان ذلك لتحقيق الدعوى أو للحكم فيها. وفي حالة الشروع في الجريمة يكون المختص هو قاضي المكان الذي وقع فيه آخر عمل من أعمال التنفيذ. وإذا كانت الجريمة مستمرة فالمختص هو قاضي المكان الذي انتهت فيه حالة استمرارها.
المادة (289) : إذا لم يكن تحديد الاختصاص طبقا للأحكام الواردة في المادة السابقة فيكون الاختصاص لقاضي المكان الذي قبض فيه على المتهم وإلا فلقاضي المكان الذي يقيم به المتهم.
المادة (290) : إذا كانت الجريمة قد وقعت في الخارج ولم يمكن تطبيق القواعد السابقة فإنها تكون من اختصاص محكمة القاهرة.
المادة (291) : ويوجد تنازع كلما نظر قاضيان من قضاة التحقيق أو محكمتان في نفس الوقت دعوى واحدة أو امتنعا عن نظرها.
المادة (292) : إذا حصل تنازع ولم ينته بالقرار أو الحكم الصادر من أحد القاضيين أو إحدى المحكمتين فتفصل في أمره محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام بناء على طلب الخصوم وتعين من الذي يختص من القاضين أو المحكمتين بالدعوى.
المادة (293) : إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله فيوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه الرشد لدفاعه عن نفسه. ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو غرفة المشورة أو للمحكمة أن تأمر بوضع المتهم في أحد محلات المجاذيب أو في مستشفى حكومي. ولا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
المادة (294) : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تخصم المدة التي يقضيها المتهم في أحد محلات المجاذيب أو في مستشفى حكومي من مدة العقوبة التي قد يحكم بها عليه.
المادة (295) : يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم بشرط أن لا تكون لازمة لرفع الدعوى أو الحكم فيها وأن لا تكون محلا للمصادرة.
المادة (296) : يؤمر برد الأشياء المضبوطة إلى من كان حائزا لها وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات عبارة عن الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو أشياء متحصلة منها فترد إلى من فقد حيازتها بسبب هذه الجريمة.
المادة (297) : يصدر الأمر برد هذه الأشياء أثناء جمع الاستدلالات من النيابة العمومية وأثناء التحقيق من قاضي التحقيق أو من غرفة المشورة إذا أحيلت لها الدعوى وبعد ذلك من المحكمة التي رفعت لها الدعوى. ولا يمنع الرد الذي تأمر به هذه الجهات من مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام المحاكم المدنية المختصة. وإنما لا يجوز للمتهم أو لمن أضرت به الجريمة أن يلجأ إلى هذه المحكمة إذا كان القرار الخاص برد الأشياء المضبوطة قد صدر من المحكمة الجنائية بناء طلب من أضرت به الجريمة إذا ادعى بحقوق مدنية.
المادة (298) : يؤمر بالرد بناء على طلب من يثبت أن له الحق فيه أو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العمومية ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد إذا حصلت معارضة فيه أو كان الحق مشكوكا فيه ويرفع الأمر في هذه الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن إلى غرفة المشورة لتنظر فيه.
المادة (299) : يجب أن يفصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى وكذلك الحكم النهائي في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة. ومع ذلك فيجوز أن يؤمر فيهما بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية مع وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى إذا لم يكن النزاع القائم بين الخصوم في حالة تسمح بالفصل فيه مع الدعوى الجنائية.
المادة (300) : إذا حكم على المتهم في الجريمة على الوجه المبين في التهمة الموجهة إليه من بادئ الأمر تحمل جميع المصاريف وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. وإذا حكم على المتهم في جريمة أخف من الجريمة التي وجهت إليه عند البدء في الدعوى ورأت المحكمة أن المصاريف زادت بسبب التهمة التي وجهت أولا جاز لها أن تلزمه بجزء من المصاريف فقط. وإذا حكم ببراءة المتهم تحملت الحكومة مصاريف الدعوى إلا إذا رأت المحكمة إلزام المدعي بالحقوق المدنية بكل المصاريف أو بجزء منها.
المادة (301) : يحكم على الطاعن فيما عدا النيابة العمومية بمصاريف الطعن الذي رفعه إذا رجع فيه أو إذا رفض.
المادة (302) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة وجب الحكم عليهم بالمصاريف متضامنين.
المادة (303) : إذا لم يحكم على متهم إلا بجزء من المصاريف وجب على المحكمة تقدير قيمة المحكوم به عليه.
المادة (304) : يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى إذا حكم ببراءة المتهم ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.
المادة (305) : إذا حكم على المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. ومع ذلك إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات فتكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض طلباته جاز تقسيم هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
المادة (306) : إذا برئ المتهم وألزم بتعويضات للمدعي بالحق المدني يكون تقدير المصاريف الواجب الحكم بها عليه للمدعي بالحق المدني المذكور حسب القواعد المقررة في المواد المدنية والتجارية.
المادة (307) : متى صار الحكم بالإعدام نهائيا يرسل وزير الحقانية أوراق الدعوى لعرضها على جلالة الملك وينفذ الحكم إذا لم يصدر أمر بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
المادة (308) : يصير إبقاء المحكوم عليه نهائيا بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العمومية إلى أن ينفذ عليه الحكم أو يصدر الأمر بإبدال العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة (309) : تنفيذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزير الداخلية في مكان مسور بناء على طلب بالكتابة من النائب العمومي مبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 307.
المادة (310) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه في يوم من الأعياد الخاصة بديانته أو الأعياد الأهلية.
المادة (311) : إذا أخبرت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى يوقف تنفيذ الحكم ومتى تحقق قولها لا ينفذ عليها إلا بعد الوضع.
المادة (312) : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام عند عدم وجود ورثة يقومون بدفنها. ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (313) : كل حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية يكون تنفيذه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العمومية.
المادة (314) : تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم حبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (315) : يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للحامل لمدة ستة أسابيع تلي الوضع.
المادة (316) : يوقف تنفيذ العقوبة إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمرض قد يهدد حياته.
المادة (317) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون تتخذ النيابة العمومية ما يلزم لإدخاله في أحد محلات المجانين. وتستنزل المدة التي تقضى في ذلك المحل من مدة العقوبة.
المادة (318) : في الأحوال الواردة في المادتين السابقتين ينتهي الإيقاف بزوال الظروف التي كانت سببا له.
المادة (319) : يجب على النيابة عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه مسجونا يكون إعلانه بذلك عن طريق مأمور السجن.
المادة (320) : إذا قدرت المبالغ المستحقة للحكومة في الحكم الصادر بالعقوبة فالنطق بهذا الحكم إذا كان حضوريا يقوم مقام إعلان المتهم بالمبالغ المذكورة.
المادة (321) : يجوز للنيابة العمومية في الأحوال الاستثنائية أن تمنح أجلا للقيام بتنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها. ويجوز لها أيضا أن تأذن بسداد العقوبات المذكورة على أقساط. ولا يجوز الطعن بحال فيما تتخذه النيابة طبقا لما ورد في الفقرة السابقة.
المادة (322) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل قيمة المبالغ المقضي بها فيما عدا التعويضات. ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار ثلاثة أيام عن العشرين قرشا الأولى أو كل مبلغ أقل من ذلك ثم باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل زائدة على هذا المبلغ ومع ذلك فلا تزيد مدة الحبس المذكور على أربعة عشر يوما في مواد المخالفات ولا عن تسعين يوما في مواد الجنح والجنايات.
المادة (323) : إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (324) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المجرمين الأحداث ولا على المحكوم عليهم مع إيقاف التنفيذ. ولا يجوز تنفيذ العقوبات الواردة في المادة 322 بالإكراه البدني إذا كان الحكم بها صادرا في مخالفة إلا متى صار الحكم نهائيا.
المادة (325) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم بالمبلغ المستحق بشرط أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها.
المادة (326) : ينتهي تنفيذ الإكراه البدني من نفسه متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محتسبا حسب ما هو مقرر في المادة 322 مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (327) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولكنه يبرأ من الغرامة حسب ما نص عليه في المادة 332.
المادة (328) : يجوز للمحكوم عليه بالإكراه البدني أن يطلب في أي وقت من النيابة العمومية قبل صدور الأمر بتنفيذ الإكراه المذكور إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
المادة (329) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها عليه. ويصدر وزير الداخلية باتفاقه مع وزير الحقانية قرارا يعين فيه أنواع الأشغال التي يجوز اشتغال المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأشغال. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارجا عن المدينة الساكن بها أو عن المركز التابع له ويراعى في الشغل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته. المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 328 ولا يحضر إلى المحل المعين لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال اليومية. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
المادة (330) : كل إشكال في التنفيذ وكل نزاع بين النيابة العمومية والمتهم يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان الإشكال أو النزاع خاصا بحكم صادر من محكمة الجنايات ونشأت المسألة الفرعية بعد انتهاء دور الانعقاد فترفع إلى محكمة الجنح.
المادة (331) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية فيما عدا عقوبة الإعدام بمضي عشرين سنة. وتسقط عقوبة الإعدام بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين والمحكوم بها في مخالفة بمضي سنة. ويبدأ سريان المدد المذكورة من التاريخ الذي يصير فيه الحكم انتهائيا.
المادة (332) : جميع إجراءات تنفيذ الحكم التي تأمر بها الجهة المختصة وتصل إلى علم المحكوم عليه وكذلك القبض عليه يترتب عليها انقطاع المدة.
المادة (333) : وتنقطع المدة كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة أخرى من نفس النوع.
المادة (334) : توقف المدة أثناء تنفيذ العقوبة عليه أو أثناء تنفيذ أية عقوبة أخرى وقعت عليه بمقتضى نفس الحكم أو حكم آخر.
المادة (335) : إذا أوفى المسجون ثلاثة أرباع مدة عقوبته فيجوز الإفراج عنه تحت شرط. والذي تكون مدة عقوبته أقل من سنة فيكون الإفراج عنه بعد مضي تسعة أشهر منها. وأما المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيجوز الإفراج عنهم تحت شرط متى مضى عليهم عشرون سنة على الأقل.
المادة (336) : إذا كان المسجون محكوما عليه بجملة عقوبات بدنية لجرائم ارتكبها قبل وجوده في السجن فيصير تطبيق نص المادة السابقة على مجموع مدده. أما إذا حكم عليه بعقوبة بدنية إضافية بسبب ما ارتكبه أثناء وجوده في السجن فيعامل بنص المادة السابقة على مجموع مدده الباقية عليه وقت الحكم بتلك العقوبة الإضافية بما فيه مدة هذه العقوبة الإضافية.
المادة (337) : يجوز منح الإفراج تحت شرط لمن يؤهله لذلك حسن السير مدة سجنه ما دام لا يترتب على الإفراج إخلال بالأمن العام. والإفراج تحت شرط يصدر به أمر من وزير الداخلية بناء على طلب مفتش عموم السجون وبعد موافقة النائب العمومي.
المادة (338) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المدنية المترتبة على الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (339) : كل من أفرج عنه تحت شرط من المسجونين يوضع تحت مراقبة البوليس مدة توازي المدة الباقية من مدة سجنه ولا يجوز في أي حال أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات. وتحسب هذه المراقبة من أصل المراقبة المحكوم بها على المسجون.
المادة (340) : يجوز دائما إلغاء الإفراج عن المسجون في مدة المراقبة المنصوص عنها بالمادة 339 بسبب سوء سيره أو مخالفته للقوانين واللوائح الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس. وفي هذه الحالة يعاد المسجون إلى السجن لاستيفائه به كامل مدة العقوبة التي لم يستوفها لغاية الإفراج. وأمر الإلغاء يصدر من وزير الداخلية بناء على طلب المدير أو المحافظ التابع إليه محل إقامة المسجون المفرج عنه وبعد موافقة النائب العمومي.
المادة (341) : يجوز للنائب العمومي أن يأمر بالقبض مؤقتا على المسجون المفرج عنه تحت شرط وعليه أن يطلب صدور القرار من وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما. وإذا انتهت هذه المدة ولم يصدر القرار بإلغاء الإفراج تحت شرط يخلى سبيل المحكوم عليه.
المادة (342) : المسجون الذي ألغي أمر الإفراج عنه تحت شرط يجوز أن يفرج عنه تحت شرط مرة أخرى بأمر يصدر من وزير الداخلية وذلك بدون إخلال بتنفيذ أية عقوبة بدنية أخرى حكم بها على هذا المسجون.
المادة (343) : تجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة. ويعاد الاعتبار بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها المحكوم عليه بناء على طلبه.
المادة (344) : لا يحكم بإعادة الاعتبار إلا إذا توافرت الشروط الآتية: أولا ــ يجب أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفي عن المحكوم عليه بها أو سقطت بالمدة الطويلة. ثانيا ـ يجب أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة جناية أو مدة ثماني سنوات إذا كانت عقوبة أخرى إلا في حالة الحكم للعود فتكون المدة دائما خمس عشرة سنة. وإذا كانت العقوبة قد سقطت بالمدة الطويلة فيجب في جميع الأحوال أن تنقضي مدة خمس عشرة سنة من تاريخ سقوط العقوبة. وفي حالة ما يكون المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة المتقدم ذكرها من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط لا تبتدئ المدة المذكورة إلا من تاريخ انقضاء مدة العقوبة نفسها. ثالثا ــ يجب أن يكون الطالب قد برئ من جميع الالتزامات المتعلقة بالغرامات والرد والتعويض والمصاريف القضائية. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت الطالب أنه لم يكن أبدا بحال يستطيع معها الوفاء بهذه الالتزامات. وإذا كان الطالب قد صدر الحكم عليه بالتضامن فتعين المحكمة حصة الدين التي يجب عليه دفعها لكي يعتبر قد وفى بهذا الشرط. وفي حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري.
المادة (345) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم بإعادة اعتباره إلا إذا تحقق بالنسبة لكل حكم منها الشرطان الأول والثالث من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويراعى في حساب المدة المنصوص عليها في الشرط الثاني إسنادها إلى أحدث تلك الأحكام.
المادة (346) : متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة 344 تحكم المحكمة بإعادة اعتبار الطالب إذا رأت أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (347) : لا تمنح إعادة الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (348) : يقدم طلب إعادة الاعتبار بعريضة إلى النائب العمومي. ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة (349) : يجري النائب العمومي تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللتثبت من سلوكه ووسائل ارتزاقه في كل مدة منها وبوجه عام يتقصى كل ما يراه لازما من المعلومات ويضم نتيجة التحقيق إلى الطلب ويرفق به أيضا: (1) صورة الحكم الصادر على الطالب. (2) شهادة سوابقه. (3) تقريرا عن سلوكه في السجن.
المادة (350) : يرفع النائب العمومي الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الشهور التالية لتقديمه ويدون رأيه فيه والأسباب التي بني عليها. وتفحص المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة بعد سماع أقوال النيابة العمومية والطالب وبعد استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات التكميلية ويعلن النائب العمومي الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في حكم المحكمة إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره وتتبع في هذا الطعن الأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (351) : يرسل النائب العمومي صورة من حكم إعادة الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة ليؤشر به على هامش الحكم. ويؤشر بذلك في قلم السوابق.
المادة (352) : يترتب على إعادة الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل. ويزول ابتداء من تاريخ الحكم بإعادة الاعتبار كل ما يترتب عليه من وجوه انعدام الأهلية أو الحرمان من الحقوق.
المادة (353) : لا يحتج بإعادة الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات المدنية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن