بشأن تعديل المادتين 25، 27 من قانون تحقيق الجنايات المختلط.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 25 من قانون تحقيق الجنايات المختلط على الوجه الآتي:
"تسقط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجناية، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة".
المادة (2) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 27 من قانون تحقيق الجنايات المختلط على الوجه الآتي:
"وتسري المدة المسقطة للدعوى من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء فيها ولكن لا يجوز في أية حالة أن تطول المدة المقررة في المادة 25 لأكثر من نصفها في الجنايات ولأكثر من مدة جديدة قدرها ثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر