بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يكون صاحب حق الانتفاع بالأرض أو ناظر وقفها مسئولا عن تنفيذه كمسئولية المالك.
المادة (2) : إذا قررت وزارة الزراعة غرس أشجار خشبية على جسر ترعة أو مصرف عمومي وجب على مالك الأراضي الواقعة على جانبي الترعة أو المصرف أن يغرس على جزء الجسر الذي يحد أرضه ما تقدمه له الوزارة بالمجان من الأشجار لهذا الغرض وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة تلك الأشجار وتعهدها طبقا لتعليمات موظفي وزارة الزراعة وإرشاداتهم.
المادة (3) : يجوز لوزارة الزراعة أيضا أن تفرض الواجب المنصوص عليه في المادة السابقة على ملاك الأراضي المجاورة للترعة أو المصرف ولو لم تكن أراضيهم واقعة على جانب الجسر إذا رأت من الأنسب أن تقسمه بين أكثر من شخص سواء أكان ذلك في سبيل حسن تعهد الغرس أم كان ذلك لتخفيف العبء على من بجانب الجسر.
وفي هذه الحالة يكون الملاك الذين بجانب الجسر مسئولين بالتضامن مع ملاك الأراضي المجاورة الذين عينتهم وزارة الزراعة في تنفيذ الفرض المتقدم ذكره.
المادة (4) : يجوز للملاك الذين لا يزرعون أراضيهم بأنفسهم أن يتفقوا مع مستأجري الأرض أو المزارعين أو غيرهم ممن بيدهم الأرض على أن يتولى هؤلاء القيام بالفرض المنصوص عليه في المادة الثانية.
على أنهم لا يعفون من المسئولية عن القيام به إلا بعد أن يعلنوا لوزارة الزراعة اسم من يحل محلهم في ذلك ويثبتوا موافقته على ذلك.
المادة (5) : تقدم وزارة الزراعة بالمجان لملاك الأراضي الذين يقع عليهم الفرض المتقدم ذكره بدلا من الأشجار التي لم تنجح زراعتها عدد لا يزيد على 20% من الأشجار المغروسة على جانب الأرض أو في جوارها في السنة الأولى أو على 10% من ذلك العدد في السنة الثانية.
المادة (6) : لا يجوز قطع الأشجار أو قلعها إلا بقرار من وزارة الزراعة وعلى أيدي رجالها.
المادة (7) : تباع الأخشاب الناتجة من القطع أو القلع الذي تباشره وزارة الزراعة بالمزاد العلني ويدفع للملاك الذين يقع عليهم الفرض المنصوص عليه في المادة الثانية. بعد خصم نفقات القطع أو القلع ومصاريف البيع. ثلاثة أرباع صافي الثمن كل بنسبة عدد الأشجار المغروسة على جزء الجسر الواقع في جانب أرضه.
فإذا كانت الأرض موقوفة يكون دفع المبالغ المذكورة لحساب الوقف.
وفي الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة يوزع المبلغ على من يقع عليهم عبء صيانة الأشجار وتعهدها كل بنسبة نصيبه من التقسيم.
ويجوز أن تدفع الوزارة ربع الثمن الباقي للملاك الذين لم تؤخذ عليهم أية مخالفة لهذا القانون.
المادة (8) : يجوز لوزير الزراعة بعد ست سنوات من زراعة الأشجار أن يمنح مكافآت لمن كان تعهده للغرس مرضيا بوجه خاص.
وتحدد شروط منح المكافأة بقرار وزاري، وتكون هذه المكافأة بنسبة عدد الأشجار التي حصل تعهدها على ألا تزيد على خمسة جنيهات للشخص الواحد.
المادة (9) : تنشأ بوزارة الزراعة لجنة يحدد تشكيلها ويعين أعضاؤها بقرار وزاري ويعهد إليها بأن تحدد من أجل تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة التالية قيمة نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وقيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها، وتضع اللجنة لهذا الغرض جداول يعاد النظر فيها كل حين معين.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة قرش وذلك بغير إخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وتقوم وزارة الزراعة على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار.
فإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت مخالفة لحكم المادة السادسة وجب استبدال أشجار من نوعها بها على نفقة المخالف وألزم فضلا عن ذلك بدفع تعويض يساوي ثلاثة أمثال الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
المادة (11) : استثناء من حكم المادة 46 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي و22 من قانون تحقيق الجنايات المختلط يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (12) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير الزراعة لإثبات المخالفات التي تقع إخلالا بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (13) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر