تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع عل قوانين المعاشات المعمول بها، وعلى الأمر العالي الصادر في 3 جمادى الثانية سنة 1300 (10 أبريل سنة 1883) متضمنا الأحكام العامة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين بالحكومة المصرية، وعلى ما صدر بعد ذلك من الأوامر المعدلة له، وعلى المادة الثالثة من الدستور، وبما أن الحاجة ماسة إلى وضع أحكام خاصة لتقرير ما يتبع فيما يتعلق بإحالة الموظفين والمستخدمين الأجانب على المعاش وبفصلهم من الخدمة وكذلك فيما يتعلق بشروط خدمتهم في المدة التي يبقون في أثنائها في خدمة الحكومة المصرية، وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : مذكرة لمجلس الوزراء عن مشروع القانون الخاص بشروط خدمة الموظفين الأجانب وبشروط إحالتهم على المعاش وفصلهم من وظائفهم وضع هذا المشروع على أساس القواعد الرئيسية الآتية: 1- اعترف للحكومة بحق فصل الموظف الأجنبي من خدمتها وللموظف بالحق في طلب اعتزال الخدمة إذا كان من الموظفين الذين لهم الحق في المعاش. 2- منح الموظف الأجنبي في حالة تركه الخدمة الحق في الحصول على مكافأة خاصة وبدل عودة إلى الوطن وذلك فوق ما يحق له الحصول عليه من معاش أو مكافأة لو اعتزل الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب المرض. 3- قيد حق الحكومة في الاستغناء عن الموظف بإعطائه مهلة مدتها ستة شهور. 4- قيد حق الموظف في طلب اعتزال وظيفته بإعطائه مهلة تبلغ نحو أربع سنوات أي لغاية أول أبريل سنة 1927 على أنه يجوز للموظف أن يخفض هذه المهلة إلى ستة شهور بشرط التنازل عن جزء من المكافأة الخاصة التي يستحقها. 5- إذا بدا للحكومة أن الموظف نافع لها فإنها تستطيع أن تستبقيه في الخدمة برضائه إلى ما بعد أول أبريل سنة 1927 بل إلى نهاية السن المعتادة. 6- وضعت شروط خاصة لفصل الموظفين والمستخدمين الذين لا حق لهم في المعاش من وظائفهم وكذلك لتقرير المكافأة التي يمنحونها. 7- الموظفون والمستخدمون الذين يبقون في خدمة الحكومة على أثر هذا الاتفاق يكونون خاضعين لنظام خاص يكفل لهم من الجهة الواحدة بعض الضمانات ويضيق من الجهة الأخرى مجال الترقي أمامهم مراعاة لحالتهم الوقتية ولما لهم من الحق في الاستيلاء على مكافأة خاصة وكذلك مراعاة لما للحكومة من المصلحة في إخلال موظفين وطنيين محل الموظفين الأجانب بالتدريج. 8- من وجهة الميزانية وضع نظام المواعيد المقررة لفصل الموظفين من الخدمة وطريقة دفع المكافآت الخاصة بحيث تتمكن الحكومة من إنفاذ منهاج مالي يكون الغرض منه: (أولا) توزيع هذا العبء غير العادي على عدة سنوات مالية حدها الأقصى عشر سنوات. (ثانيا) ربط اعتماد بمبلغ ثابت في ميزانية كل عام لأجل دفع هذه المكافآت بغير إيقاع الاضطراب في توازن الميزانية.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يكون موجودا وقت العمل به في خدمة أية مصلحة من مصالح الحكومة ومنها وزارة الأوقاف ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية، من الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لدولة أجنبية من الدول ذات الامتيازات على ألا يكونوا من الرعايا السابقين للدولة العثمانية وذلك مع مراعاة ما نص عليه فيما يلي من القيود والاستثناءات.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على قضاة المحاكم المختلطة وموظفيها ومستخدميها ولا على أعضاء صندوق الدين وموظفيه ومستخدميه ولا على موظفي ومستخدمي مصلحة المحاجر الصحية (الكورنتينات) ولا على موظفي ومستخدمي بلدية الإسكندرية. على أن الموظفين والمستخدمين الذي كانوا قبل صدر هذا القانون تابعين لمصلحة من المصالح التي تجرى عليها أحكامه ونقلوا إلى مصلحة لا تجرى عليها تلك الأحكام ولم ينقطعوا عن تأدية ما عليهم لخزانة المعاشات بالحكومة ولم يفقدوا الحق في العودة إلى خدمة المصلحة التي كانوا تابعين لها يجوز لهم في بحر الميعاد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون أن يطلبوا إعادتهم إلى تلك المصلحة لاستعمال حق الاختيار طبقا لحكم المادة المذكورة.
المادة (2) : وفيما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين المبينتين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المذكرة ينبغي أن نلفت نظر مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية ليست اليوم أمام حالة تستطيع تسويتها بتمام الحرية. إذ أنها مع الأسف أمام حالة مقيدة ومتأثرة من قبل سواء بحكم السوابق السياسية أو بفعل التسوية الوقتية التي يجري العمل عليها الآن والتي أطلق عليها اسم حل وقتي. ثم أنها على علم بأن تنفيذ هذه التسوية الوقتية يهدد توازن الميزانية كما يهدد انتظام سير الأعمال الإدارية تهديدا خطيرا وشيك الوقوع. وقد يكون من الملائم تلخيص السوابق السياسية في الموضوع بالإيجاز: ذكر في تقرير اللورد ملنر المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1920 (صحيفة 25 إلى 29 من النص الإنجليزي) بأنه يترتب على الاعتراف باستقلال مصر أن يكون للحكومة المصرية الحق الاستغناء عن الموظفين الأجانب بها كما يكون لهؤلاء الموظفين الحق في طلب الإحالة على المعاش. كذلك ذكر به أنه في كلتا الحالتين ينبغي تعويض أولئك الموظفين تعويضا وافيا. وقد عرضت مقترحات تقرير ملنر على الحكومة المصرية بمذكرة من فخامة المندوب السامي بتاريخ 26 فبراير سنة 1921 لفحصها. كما أنه فيما يتعلق على الأخص بخروج الموظفين الأجانب من الخدمة أرسلت وزارة الخارجية البريطانية في 22 أغسطس سنة 1921 مذكرة خاصة إلى الوفد المصري الذي كان قد شخص إلى لندن برياسة حضرة صاحب الدولة عدلي يكن باشا للمباحثة في المقترحات المذكورة (تراجع المجموعة الرسمية الخاصة بالمفاوضات صحيفة 33). وقد عرض في مذكرة وزارة الخارجية المشار إليها ولأول مرة المبدأ الذي يراد به أن يكون حساب المكافأة الخاصة التي تمنح للموظفين الذين يستغنى عنهم أو الذين يطلبون من أنفسهم اعتزال وظائفهم على أساس جدول للتعويض أعده رئيس الجمعية الإنجليزية لحاسبي التأمينات. ثم قدمت مذكرة أخرى في 25 أغسطس سنة 1921 تضمنت تفاصيل ذلك الجدول والأسانيد المؤيدة له وما يتعلق بتطبيقه وذلك بناء على البيانات التي وردت في عريضة مقدمة من جمعية تألفت من الموظفين البريطانيين للدفاع عن مصالحهم (تراجع مجموعة المفاوضات المذكورة صحيفة 37). وأخيرا بعثت وزارة الخارجية البريطانية إلى الوفد المصري في 13 أكتوبر سنة 1921 بمذكرة كررت فيها المبادئ المعروضة في مذكرة 22 أغسطس سنة 1921 مع بعض تعديل في التفاصيل وألحقت بها جدول التعويضات ( تراجع مجموعة المفاوضات صحيفة 46). وقد أجاب الوفد الرسمي المصري على هذه المذكرات في 18 أكتوبر سنة 1921 بمذكرة مسهبة (ورد نصها في المجموعة المتقدم الإشارة إليها صحيفة 60 وما بعدها) ويؤخذ من هذه المذكرة: (أ) أن الوفد قد اعترف بأن الحكومة المصرية رضيت بمبدأ منح الموظفين الأجانب الذين يعتزلون وظائفهم على أثر إنفاذ النظام الجديد مكافأة استثنائية (تراجع الفقرة الأولى من المذكرة صحيفة 60). (ب) أنه كان يلوح للوفد مع ذلك أنه فيما يتعلق بالموظفين الذين يعتزلون الخدمة بمحض اختيارهم ينبغي تخفيض هذه المكافأة إلى نصفها (صحيفتي 61 و67). (جـ) أنه اقترح أن تكون المهلة التي تمنحها الحكومة للموظف ستة شهور إذا كانت الحكومة هي التي تستغني عنه، فإذا كان الموظف هو الذي يرغب في اعتزال وظيفته وجب أن تكون المهلة من سنتين إلى ثلاث سنوات (صحيفة 63). (د) أن أمر دفع بدل العودة إلى الوطن قبل أيضا (صحيفة 68). (هـ) أنه سلم بأن فئة من الموظفين غير الدائمين - من غير أن تعين هذه الفئة تعيينا واضحا - يمكن معاملتها في حالة استغناء الحكومة عنها معاملة الموظفين الدائمين أي أن تمنح مكافأة ولكن على غير القواعد التي تقرر لهؤلاء. أما فيما يتعلق بباقي الموظفين غير الدائمين فقد اقترح أن يطبق عليهم النظام الحالي المقرر للموظفين الذين لهم الحق في المعاش ولم يستثن منهم إلا الموظفون المعينون بعقود (يراجع ذيل صحيفة 67). ثم أن الوفد لم يبد أي اعتراض على مبدأ تسوية المكافأة الخاصة على أساس جدول يعده حاسبو التأمينات ولكنه اعترض على العوامل التي وردت في الجدول الذي وضعه حاسبوه لوندره واقترح عدة تعديلات تؤدي إلى وضع جدول مختلف عنه ألحق بالمذكرة المشار إليها. وبعد أن عاد الوفد إلى مصر واستقالت وزارة عدلي باشا أعاد فخامة المندوب السامي الكرة في هذا الموضوع أثناء المباحثات التي جرت في القاهرة. ومهدت السبيل إلى إلغاء الحماية. وقد أرسل فخامته في 22 مايو سنة 1922 مذكرة إلى رئيس الوزراء الجديد حضرة صاحب الدولة ثروت باشا أعاد فيها مقترحات وزارة الخارجية البريطانية بعد أن أدخل عليها بعض التعديل والتحوير. وقد تضمن هذا المشروع الأخير تعليق حق الموظف في ترك الخدمة باختياره على موافقة المندوب السامي البريطاني وتخفيض أرقام المكافآت التي اقترحت في لوندره بمقدار 20% منها وتنقيص كل مكافأة تتجاوز 4000 جنيه مصري على نسبة معينة بحيث لا تزيد المكافأة في حال من الأحوال على 8500 جنيه مصري كما أنه تضمن أخيرا منح المكافأة إلى جميع الموظفين والمستخدمين سواء كانوا ممن لهم أو ممن ليس لهم الحق في المعاش ما عدا الذين التحقوا بالخدمة بعد 15 مارس سنة 1922 أو من ينتسبون إلى بعض المصالح الدولية على أن يكون حق المستخدمين المؤقتين أو المستخدمين بأجر يومي قاصرا على جزء من المكافأة يوكل تحديد نسبته إلى لجنة تدعى "لجنة الترتيب". وقد أجاب دولة ثروت باشا على هذه الاقتراحات الجديدة بمذكرة تاريخها 5 يونيه سنة 1922 عرض بها اختيار حل من الحلول الثلاثة الآتية وهي: (أ) أن يرجأ النظر في الأمر إلى حين اجتماع البرلمان. (ب) أن تسوى المكافآت مؤقتا طبقا للمشروع الذي عرضه الوفد المصري في لوندره. (جـ) أن يوضع اتفاق مؤقت مقتضاه أن تحدد باستشارة فخامة المندوب السامي تسويات لأجل تعويض الموظفين الذي يرى بأنه قد لحقهم ضرر بسبب النظام الحاضر. وانتهى الأمر بأن رؤى أن تلك المسألة لا يمكن ارجاؤها إلى حين اجتماع البرلمان كما أنه لا يمكن تسوية المكافآت على أساس المقترحات التي أبداها الوفد المصري في لوندره. وبناء على ذلك تم الاتفاق على ما اصطلح على تسمية بالحل الوقتي. على أن هذا الحل كان معناه في الحقيقة قبول جميع نظام التسوية الذي عرضته الحكومة البريطانية على صورة وقتية في ظاهرها. ومما ينبغي لفت النظر إليه أن قسم قضايا الحكومة لم يستطع رأيه في هذا الاتفاق من الوجهة القانونية. وقد نشأ عن العمل بهذا الحل الوقتي: 1- أن كل موظف أو مستخدم أجنبي يستطيع اليوم في ظل هذا النظام أن يطلب تسوية حالته على أساس القواعد المقترحة من دار المندوب السامي بغير أن يتسنى للحكومة في الحقيقة أن تتثبت مما إذا كان هذا الموظف أو المستخدم لحقه أو لم يلحقه ضرر بسبب النظام السياسي الجديد. 2- أن هذه التسوية تقترن بسفر الموظف في الحال من قبل أن تتمكن الحكومة من وجود من يخلفه على وجه مرض. 3- أن ما تصف به الاتفاق في الظاهر من الصفة الوقتية المتزعزعة مضافا إلى ارتفاع أرقام المكافآت الممنوحة أوجد جماعة الموظفين الأجانب حالة نفسية من الاضطراب والقلق والخوف على المستقبل تعود بأكبر الأذى على المصالح العامة. 4- أن المكافآت الممنوحة تجاوزت الاعتماد المربوط في الميزانية لهذا الغرض وقدره 350000 جنيه تجاوزا عظيما وأصبح التوازن في الميزانية المذكورة معرضا لخطر شديد.
المادة (3) : ونظرا لما في الاستمرار على تطبيق ذلك الحل الوقتي من المضار والأخطار نقترح الاستعاضة عنه بتسوية نهائية تعتمد بقانون مصري وتقرر فيها طريقة تسريح الموظفين الأجانب بالتدريج بأقل الشروط وفرا على خزانة البلاد أمكن حمل حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القبول بها.
المادة (3) : كذلك لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي ذكرها: ضباط القوات العسكرية الذين لا يزالون باقين في صفوف الخدمة العاملة بجيوش بلادهم، من دخل الخدمة بعد 15 مارس سنة 1922 من الموظفين والمستخدمين والعمال الذين لهم الحق في المعاش، من دخل الخدمة بعد 31 ديسمبر سنة 1920 من الموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا حق لهم في المعاش، الموظفون والمستخدمون والعمال الذين عينوا مرة واحدة لعمل معين، الموظفون والمستخدمون والعمال الذين عينوا واحدة بموجب عقد لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كانوا قد أعلنوا كتابة وقت استخدامه بأن العقد المبرم معهم لن يجدد.
المادة (4) : الموظفون والمستخدمون ذوو الحق في المعاش الذين تشملهم أحكام المادة الأولى وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية يحق لهم لغاية 31 أكتوبر سنة 1923 أن يختاروا أمرا من الأمرين الآتيين: (أ) أن يطلبوا إحالتهم على المعاش من أول أبريل سنة 1924، (ب) أن يطلبوا استبقاءهم في الخدمة مؤقتا لغاية أول أبريل سنة 1927. وعلى كل من أولئك الموظفين والمستخدمين أن يقدم طلب الاختيار كتابة وأن يبعث به إلى وزير المالية على يد المصلحة التي يكون تابعا لها. والموظفون أو المستخدمون الذين يستعملون حقهم في اختيار أحد الأمرين هم الذين تسري عليهم وحدهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بإحالتهم على المعاش أو بفصلهم من الخدمة. وفيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يكونون خارج القطر في 31 أكتوبر سنة 1923 يمد ميعاد الاختيار إلى اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر التالي.
المادة (4) : وأنا لنستعرض نقط هذا المشروع استعراضا وجيزا ونبسط للمجلس الملاحظات الآتية التي تثبت ما يتضمنه من عظيم المزايا بالنسبة للحل الوقتي المعمول به الآن سواء فيما يتعلق بنظام المصالح العامة أو فيما يتعلق بتخفيف العبء المالي وتسويته على وجه أتم. أشرنا في ديباجة القانون إلى المادة الثالثة من الدستور وهي الدعامة القانونية لهذا الإصلاح. وقد نصت تلك المادة على أن المصريين وحدهم هم الذين يعهد إليهم بالوظائف العامة وأن الأجانب لا يولون هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون. ولما كان الغرض من القانون المعروض الآن العمل بالتدريج على تسريح الموظفين الأجانب الذين عينوا في عهد الاحتلال وفي عهد الحماية البريطانية فهو بهذه المثابة تطبيق لمبدأ دستوري. وفي حين أن الحل الوقتي يسري على جميع الموظفين الأجانب ما عدا العثمانيين أو الذين كانوا من رعايا الدولة العثمانية فيما مضى فإنا قد قيدنا تطبيق القانون الجديد في المادة الأولى منه بحيث لا يتناول إلا من كان تابعا لدولة أجنبية من الدول ذات الامتيازات مع الاستمرار على إخراج رعايا الدولة العثمانية السابقين من هذا الحكم ولو كانوا اليوم تابعين لدولة من تلك الدول. ولا يقتصر الأمر على أن الصيغة التي وضعت الآن أدق معنى وهي كذلك أكثر ملاءمة للغرض المقصود إذا روعي أن التمييز بين المصري والأجنبي قد يدعو الآن إلى كثير من الريب والمظان بسبب عدم وجود قانون مصري عن الجنسية. بل أن الصيغة المذكورة أصح من الصيغة الوردة في المشروع السابق إذ أن الحالة السياسية الجديدة لا تمس حالة الأجانب الذين كانوا من قبل خاضعين للقوانين المصرية وللقضاء الأهلي مساسا يذكر.
المادة (5) : أما المواد الرابعة والخامسة والسادسة فيتلخص فيها جميع النظام الذي وضعه القانون فيما يتعلق بفئة الموظفين الذين لهم الحق في المعاش. وقد حدد الشروع - مستوحيا في ذلك المبدأ الذي قررته المادة الثالثة من الدستور من أنه لا يجوز في المستقبل أن يولّى الأجانب الوظائف العامة في الإدارة المصرية إلا في الأحوال الاستثنائية - ميعادا يبلغ نحو أربع سنين (لغاية أول أبريل سنة 1927) لأجل العمل بالتدريج على إحلال الموظفين الوطنيين محل الموظفين الأجانب وكذلك لأجل توزيع العبء المالي الناتج من المكافآت على ميزانيات خمس سنوات على الأقل مع إمكان توزيعه على مدة أطول على أساس القواعد الخاصة بطريقة الدفع وسيأتي الكلام على هذه القواعد فيما يلي. ورغبة في أن تكون معاونة الموظفين الأجانب في خلال هذه المدة قائمة على قدر المستطاع على رغبتهم وإرادتهم فقد ترك لهم القانون أن يختاروا بين أمرين: إما أن يطلبوا الإحالة على المعاش في موعد قريب على أن لا يكون ذلك قبل أول أبريل سنة 1924. وإما أن يطلبوا البقاء مؤقتا في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927. فإذا اختار الموظف أول الأمرين كان في ميسور الحكومة أن تلح عليه بالبقاء في خدمتها لغاية أول أبريل سنة 1927 أو لغاية أي تاريخ سابق عليه. فإذا أبى إجابة الطلب وأصر على اعتزال العمل وجب أن يبتاع السماح له بالخروج من الخدمة بالتنازل (أنظر المادة 14) عن نصف المكافأة الخاصة. أما إذا اختار الموظف ثاني الأمرين فإن الحكومة تبقي محتفظة بحريتها في قبول طلبه أو في عدم قبوله ويكون لها أن تعلنه بأنها تنوي إحالته على المعاش قبل الأجل المفروض على أن تمنحه مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ الإعلان. وبمقتضى هذا النظام بقي حق الحكومة في الاستغناء عن الموظف الأجنبي مصونا. وقد أيد هذا الحق فيما يتعلق بالمستخدمين المؤقتين بموجب المادتين التاسعة والعاشرة اللتين سيأتي الكلام عنهما. ومن جهة أخرى حفظ للموظفين الذين يرضون بالبقاء في الخدمة حق الانتفاع بالمكافأة الخاصة مع إرجاء تسوية هذه المكافأة لغاية التاريخ الذي حددته الحكومة لانتهاء خدمة كل منهم. وفضلا عن ذلك فإن التاريخ المذكور ليس نهائيا إذ أن للحكومة الحق في استبقاء الموظف في خدمتها - إذا رضى بالبقاء - إلى ما بعد أول أبريل سنة 1927 بل إلى نهاية السن المقررة بمقتضى اللوائح المعمول بها. ولا تسري أحكام القانون الجديد فيما يتعلق بالإحالة على المعاش أو بالفصل من الخدمة إلا على الموظفين الذين يكونون قد اختاروا أمرا من الأمرين المنصوص عليهما فيه أما الباقون فإنهم يستمرون خاضعين للنظام العام المعتاد ولا يكون لهم أي حق في المكافأة الخاصة. أما المواد السابعة والثامنة والتاسعة فإنها ترمي إلى تقرير الأحكام الخاصة بحالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا حق لهم في المعاش وهي حالة كثيرة التعقيد والتنوع. ومما يلاحظ في هذا الصدد أن الحكومة البريطانية كانت تلح عل الدوام كما ذكرنا من قبل في أن يتناول النظام المتعلق بالمكافأة الخاصة المستخدمين الذين لا حق لهم في المعاش وأن الحل الوقتي المعمول به الآن أخذ بهذا المبدأ وإنما حاول أن يضع بواسطة لجنة تدعى "لجنة الترتيب" نظاما لتقدير المكافأة طبقا لجدول تقرر فيه درجة الاستمرار في الخدمة على أن تقرير هذه الدرجة لم توضع له قواعد ثابتة. ويلاحظ من الجهة الأخرى أن الإدارة المصرية اتبعت نظما غاية في الاختلاف والتقلب فيما يختص بشروط الخدمة بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين لا حق لهم في المعاش فأوجدت طوائف من المستخدمين الدائمين دون أن يكون لهم حق في المعاش وجعلت بعضهم داخل الهيئة وبعضهم خارجها وعينت نفرا منهم بعقود وآخرين بغير عقود فاختلفت هذه الطوائف العديدة لغير ما سبب يدعو إلى ذلك أو لأغراض متنوعة تبعا لاختلاف المصالح التي كانوا تابعين لها. ويلاحظ أخيرا أن جماعة من أولئك المستخدمين وإن كانوا معدودين من المستخدمين المؤقتين إلا أنهم اكتسبوا بحكم العرف الإداري بعض الثبات في وظائفهم كما اعترف بذلك في الحل الوقتي كما ذكرنا آنفا. ولق حاولنا التمييز بين هؤلاء الموظفين والمستخدمين سواء فيما يتعلق بشروط خدمتهم في المستقبل أو فيما يتعلق بالمكافأة التي يستحقونها على أساس ما بدا لنا أنه متفق مع الحكمة والعدل من الآراء. ففكرنا أولا في أن من كان من أولئك الموظفين يستولي على مرتب. محسوب مشاهرة وقضى خمس عشرة سنة في الخدمة ويشغل في سلك الوظائف الحكومية درجة عالية نسبيا يمكن تشبيهه بالموظفين الذين لهم الحق في المعاش من حيث تخويله حق طلب اعتزال الخدمة مع الاستيلاء على المكافأة في أول أبريل سنة 1924 أو طلب البقاء في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927. ويبدو أيضا أن بعض الموظفين منهم وهم الذين ألحقوا بالخدمة قبل الحرب ويشغلون وظائف دائمة يمكن أن يتمتعوا بهذه المعاملة. وفي الطرف الأخير من الجانب الآخر جماعة المستخدمين الأصاغر بالترتيب الفني والإداري وكذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال والعمال باليومية أو بالقطعة. أولئك هم حقا من تعد خدمتهم وقتية عرضية فلا يحق لهم على وجه صحيح أن يطالبوا لا بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد المواعيد المصطلح عليها ولا بتسوية حالتهم في الحال بسبب الظروف السياسية الجديدة. وعلى ذلك فقد أبقيت جميع شروط الخدمة على حالها بالنسبة لهم سواء فيما يتعلق بفصلهم من الخدمة أو فيما يتعلق بتأديبهم. وفيما بين هاتين الطائفتين اللتين توجد إحداهما في الطليعة الثانية في المؤخرة أدخلنا فئة المستخدمين الذين ليسوا من الخدمة الأصاغر الذين تقدم ذكرهم كما أنهم ليسوا من الفئات الأولى. وهم جماعة الموظفين والمستخدمين الذين عينوا منذ نحو ثلاث سنوات ولم يخطروا بأن عقدهم لن يحدد (أنظر المادة ذاتها فقرة سادسة) فكان لهم أن يفترضوا بناء على العرف الإداري أنهم سيبقون في خدمة الحكومة. وقد منحنا تلك الجماعة الحق في طلب البقاء في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927 مع حفظ الحق للحكومة في إنقاص هذه المدة كما هو الحال بالنسبة لمن لهم الحق في المعاش بل برفت المستخدم في أي حين بعد إعلانه بشهر واحد. وهذا التمييز الذي شرحناه بين طوائف الموظفين والمستخدمين المؤقتين هو الأساس الذي يبنى عليه منح المكافأة الخاصة. فقد وضعت أرقام خاصة لكل فئة من هذه الفئات كما هو واضح في الملحق الثاني من القانون فبينما هذه الأرقام تقترب فيما يتعلق بالفئات الأولى من الأرقام الموضوعة للموظفين والمستخدمين الذين لهم الحق في المعاش إذا بها تنقص باطراد بالنسبة للفئات الأخرى إلى أن تبلغ غاية نقصها لفئة المستخدمين باليومية أو بالقطعة فلا يستولون إلا على نحو ثلث المكافآت المقررة طبقا للأرقام المذكورة الخاصة بالموظفين والمستخدمين ذوي الحق في المعاش. على أننا فيما يتعلق بالفئات الأخيرة رأينا أن من الإنصاف الاستمرار على زيادة النسب المقررة لغاية بلوغ مدة الخدمة إلى 20 أو 25 سنة بدلا من الوقوف عند بلوغ مدة الخدمة 14 سنة كما هو الحال بالنسبة لفئات الأخرى. ويلوح لنا أنه من العدل معاملة العدد القليل جدا من العمال والصناع الطاعنين في السن برعاية خاصة إذ يقرب من اليقين أنهم متى فصلوا من الخدمة لا يجدون وسيلة من الوسائل لكسب عيشهم. وإذا قورن النظام المعروض الآن على النظام المعمول به في الوقت الحاضر تبين أن للنظام الجديد مزايا ثلاثا أولاها أنه يغنينا عن معونة لجنة الترتيب وهي لجنة لم يكن لعملها نتيجة مرضية وثانيتها أنه يوفر في تصفية هذه الطبقة من المستخدمين مبلغا يقدر بمئات الألوف من الجنيهات والثالثة أنه يصون ما للحكومة من الحق في فصل أولئك المستخدمين من خدمتها في أي حين بعد إعلانهم بذلك طبقا للمعتاد.
المادة (5) : الموظف أو المستخدم الذي يختار أول الأمرين المنصوص عليهما في المادة السابقة يحال على المعاش من أول أبريل سنة 1924 إلا إذا كان وزير المالية قد أعلنه قبل أول يناير سنة 1924 بأنه استبقى في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927 أو لغاية أي تاريخ سابق على ذلك يبين في الإعلان المذكور. ومع ذلك فإنه يجوز في أي حين للموظف أو المستخدم الذي يصله هذا الإعلان أن يبلغ وزير المالية بالطريقة المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة أنه مصر على طلب إحالته على المعاش وأنه بناء على ذلك متنازل عن جزء من المكافأة الخاصة طبقا لحكم المادة الرابعة عشرة من هذا القانون وحينئذ يحال على المعاش بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ هذا التبليغ بصرف النظر عن مدة الإجازات التي قد يمنحها في بحر هذه المدة.
المادة (6) : الموظف أو المستخدم الذي يختار ثاني الأمرين يحال على المعاش من أول أبريل سنة 1927 إلا إذا كان وزير المالية قد أعلنه قبل أول يناير سنة 1924 بأنه سيحال على المعاش في تاريخ سابق على أول أبريل سنة 1927 يبين في ذلك الإعلان. وعلى أية حال يجب أن يشمل ذلك التاريخ مهلة مدتها ستة شهور من يوم الإعلان المشار إليه. وفوق ذلك يجوز للحكومة على الدوام أن تستبقى الموظف أو المستخدم في خدمتها إذا رضي بالبقاء إلى ما بعد أول أبريل سنة 1927 أو إلى ما بعد التاريخ المبين في الإعلان المتقدم ذكره.
المادة (6) : وقد نصت المادتان العاشرة والحادية عشرة على تأليف لجنة مهمتها العمل على تنفيذ القانون والإشراف على شروط خدمة الموظفين الأجانب وشروط إحالتهم على المعاش أو فصلهم من الوظائف كما نصت على تأليف لجنة لتأديبهم وكذلك قررت هاتان المادتان طريقة سير اللجنتين المشار إليهما. ومن الواجب أن نذكر أنه أثناء الأحاديث التي دارت في لوندره عرضت الحكومة الإنجليزية أن تؤلف الحكومتان لجنة تحكيم للإشراف على تنفيذ التسوية. وكذلك ينبغي أن نذكر أن الواقع الآن هو أن هذه التسوية موكول أمرها تماما إلى دار المندوب السامي. فكان من وراء إنشاء الجنة المنصوص عليها في المشروع أن استرددنا حق الحكومة المصرية في تولي التسوية المتعلقة بموظفيها بغير تدخل من الحكومة البريطانية. على أننا مع ذلك لم نر في الإمكان أن نمتنع عن منح الموظفين المذكورين بعض ضمانات غرضها الأول تبديد مخاوفهم من أن يترتب على الأميال السياسية الجديدة إلحاق الأذى بهم ولو أن هذه المخاوف لا مبرر لها. وبناء على ذلك ستكون تلك اللجنة مؤلفة من أربعة مصريين وأربعة من الأجانب يختارون جميعا من كبار الموظفين سواء كانوا في الخدمة أو في المعاش. على أن رئيس اللجنة أو من يحل محله يكون على الدوام مصريا ويكون صوته مرجحا عند الانقسام. أما لجنة التأديب المتفرغة عن اللجنة السابق ذكرها فإنها تؤلف كذلك من ثلاثة من المصريين وثلاثة من الأجانب. فإذا تساوت الأصوات فيها عرض الأمر مرة أخرى على لجنة خاصة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف المختلطة ومن عضوين من أعضاء اللجنة التأديبية على أن يكون كل منهما ممثلا لرأي أحد الجانبين. وقد وضعت هذه القواعد بعد مناقشات طويلة ومن الواجب الاعتراف بأنها تمتاز امتيازا عظيما على الطريقة المعمول بها الآن وتصون استقلال الإدارة المصرية لا سيما من الوجهة السياسية.
المادة (7) : كذلك أدخلت المادة الثانية عشرة تحسينا عظيما على النظام المتبع الآن سواء فيما يتعلق بالعبء المالي أو فيما يتعلق على الأخص بإحلال العنصر الوطني محل العنصر الأجنبي في الوظائف العامة. وقد وضعت تلك المادة مبدأ عاما وهو أن الموظف الأجنبي الذي يبقي في الخدمة على أن تسوى مكافأته الخاصة عند انتهاء خدمته لا يكون له أي حق في أية ترقية في السلك الحكومي. على أنه قد يحدث أن ترى مصلحة من المصالح ضرورة تقليد موظف أجنبي وظيفة أرقى من الوظيفة التي يشغلها الآن بسبب كفاءته الفنية الخاصة. ولهذا قررنا أنه حتى في هذه الحالة الاستثنائية لا تدخل زيادة المرتب الناشئة عن هذه الترقية في حساب تسوية المكافأة الخاصة.
المادة (7) : تسري أيضا الأحكام السابقة على: (1) الموظفين والمستخدمين الذين لا حق لهم في المعاش ممن يستولون على مرتبات شهرية إذا كانوا لا يدخلون ضمن الفئات المشار إليها في المواد الآتية وكانوا قد قضوا في الخدمة خمسة عشرة سنة كاملة وقت العمل بهذا القانون، (2) من يكون من أولئك الموظفين والمستخدمين شاغلا وظيفة دائمة بميزانية الحكومة بالمعنى المقصود في المادة الثلاثين من لائحة تعديل الدرجات التي أقرها مجلس الوزراء في 3 أكتوبر سنة 1921 على أن يكون قد التحق بالخدمة قبل أول أغسطس سنة 1914.
المادة (8) : من عدا أولئك من الموظفين والمستخدمين الذين لا حق لهم في المعاش المعينين بعقد أو الذين تدفع لهم مرتباتهم مشاهرة ليس لهم إلا أن يختاروا الأمر المنصوص عليه في المادة الرابعة (ب). ويستثنى من ذلك من ورد ذكرهم في المادة الآتية. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة على الدوام أن تفصل من خدماتها أي موظف أو مستخدم من الموظفين والمستخدمين المذكورين بشرط إعلانه قبل فصله بشهر واحد.
المادة (8) : وقد تضمن الفصل الثاني القواعد العامة المتعلقة بتسوية المعاشات والمكافآت. فعددت المادة الثالثة عشرة المزايا الممنوحة إلى الموظفين الذين يحالون على المعاش أو يفصلون من الخدمة وقد سبقت الإشارة إلى تلك المزايا في فاتحة هذه المذكرة. ونصت المادة الرابعة عشرة على ما يتعلق بتطبيق المبدأ الذي يعد من القواعد الأساسية للنظام الجديد وهذا المبدأ يقابل اقتراحا اقترحه الوفد الرسمي المصري في لوندره ومن مقتضاه تخفيض المكافأة الخاصة إلى نصفها بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يعتزلون وظائفهم بمحض اختيارهم قبل أول أبريل سنة 1927. على أننا مع ذلك قد اضطررنا إلى الرضى بقصر هذا التخفيض على ثلث المكافأة المذكورة إذا كان الاعتزال في السنة الأخيرة. وكذلك قصر التخفيض على الثلث فيما يختص بالموظفين الذين يكونون قد بلغوا من السن ومدة الخدمة ما يخولهم الحق في طلب تسوية معاشهم بمقتضى اللوائح المعمول بها وهم يعدون مغبونين بالنسبة لجميع الموظفين الآخرين الذين لم يكتسبوا هذا الحق بعد ولكنهم خولوه بمقتضى أحكام المشروع المعروض الآن. على أن المكافآت التي يمنحها هؤلاء الموظفون بمقتضى أرقام الجدول مكافآت زهيدة القيمة. وقد أجازت الفقرة الأخيرة إلى مجلس الوزراء أن يمنح المكافأة بأكملها إلى الموظفين المشار إليهم في تلك المادة مراعاة لخدماتهم أو مراعاة للظروف التي قضت عليهم باعتزال الخدمة قبل الأوان. وهذا الحكم يتناول على الأخص الموظفين الذين يكونون قد أصيبوا بضرر فعلي بسبب النظام السياسي الجديد ومثل هؤلاء توصي دار المندوب السامي في الوقت الحاضر بإحالتهم على المعاش في الحال ومنحهم المكافأة بأكملها. ونصت المادة الخامسة عشرة على استبقاء الحق في المكافأة بأكملها لمن تؤول إليهم حقوق الموظف الذي يتوفى على افتراض أن الموظف كان قد اكتسب هذا الحق حكما وقت وفاته. ومن مقتضى الفقرة الثانية من المادة نفسها أن الموظف الذي يعتزل الخدمة بناء على طلبه بسبب المرض يخصم من مكافأته جزء يقابل المدة التي كان باقيا عليه أن يقضيها في الخدمة. وتشمل المادة السادسة عشرة على بعض أحكام تفصيلية عن تسوية المكافأة الخاصة. وتكون هذه التسوية على الدوام على أساس العمر وآخر مرتب وقت الإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة. وقد عممت من الجهة الأخرى القاعدة التي شرحت من قبل ومن مقتضاها عدم الالتفات إلى زيادات المرتبات الممنوحة بعد تاريخ الاختيار أو بعد تاريخ طلب الإحالة على المعاش إلا إذا كانت ناشئة عن تعديل الدرجات الجديد أو كانت من العلاوات الدورية العادية. وتقرر أن يزاد للموظف 10% إذا كان ممن لهم الحق في مسكن مجاني. وقد نص أخيرا على أنه إذا كان للموظف مدة خدمة استولى فيها على مرتب كامل وقضاها تحت حكم نظام لا يمنحه عنها حقا في المعاش فإن هذه المدة تحسب في تسوية المكافأة. أما فيما يتعلق ببدل العودة إلى الوطن فقد أدخلنا في المادة السابعة عشرة تحسينا على الصيغة المتبعة في الواقع إذ بينا أنه إنما يترتب على دفع هذا البدل رد المصاريف التي أنفقت فعلا ويكون إنفاقها ثابتا كما أضفنا إلى ذلك أن المبلغ الذي يرد لهذه الغاية لا يتجاوز مرتب شهر واحد طبقا للوائح المعمول بها إلا إذا كان مرتب الموظف أو المستخدم يقل عن خمسين جنيها في الشهر فحينئذ لا يزيد المبلغ الذي يرد إليه عن مرتب شهر ونصف.
المادة (9) : تضمن الفصل الثالث من القانون القواعد المتعلقة بتسوية المكافأة الخاصة وصرفها. وقد اضطررنا فيما يتعلق بالموظفين ذوي الحق في المعاش إلى الإذعان لضرورة استبقاء الأرقام التي أخذ بها وجرى العمل عليها من قبل بالنسبة لعدد عظيم من الموظفين في ظل الحل الوقتي والتي أصبحت مع الأسف الشديد عرفا إداريا. أما من جهة الموظفين غير ذوي الحق في المعاش فقد شرحنا فيما تقدم ما أدخلناه من الأرقام الخاصة بهم من التعديلات البعيدة الفور. كذلك تتفق القواعد الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين عن تخفيض المكافآت التي تتجاوز أربعة آلاف جنيه مصري وعن النقد الذي تدفع به المعاشات والمكافآت مع ما يقابلها في الحل الوقتي. وستكون المادة الحادية والعشرون الأساس الذي يبنى عليه المنهاج الحالي الذي يرمي به إلى تخفيف العبء المالي الناشئ عن المكافآت. وقد كان هذا العبء المالي يصل إلى ستة ملايين ونصف مليون من الجنيهات إذا قبل الاستمرار على النظام المعمول به بمقتضى الحل الوقتي كما تبين من تحقيق عمل لهذه الغاية (على أننا لا نكفل صحة النتائج التي تضمنها هذا التحقيق لعدم وجود إحصاء دقيق واف عن مرتبات موظفي ومستخدمي الحكومة) ولكن المأمول أن تطبيق أحكام القانون الجديد ينقص هذا العبء إلى أقل من خمسة ملايين من الجنيهات. وسيكون علينا في ميزانية السنة الحاضرة أن نسوي جزءا عظيما من المكافآت المستحقة للموظفين الذين وردت أسماؤهم في كشوف دار المندوب السامي باعتبار أنه لحقهم ضرر عاجل بسبب الحالة الجديدة. أما في ميزانية سنة 1924-1925 فسيكون علينا العبء (وهو قد يبلغ مبلغا عظيما برغم تخفيض الـ 50%) الناشئ عن المكافآت المستحقة للموظفين الذين يطلبون اعتزال الخدمة في الحال وكذلك للموظفين الذين ترغب الحكومة نفسها في الاستغناء عنهم. ولكن على النقيض من ذلك سيكون العبء الناشئ عن المكافآت طفيفا في ميزانيتي سنة 1925-1926 وسنة 1926-1927 ثم يثبت بعد ذلك وثبة كبيرة متى وجب بعد أول أبريل سنة 1927 تسوية مكافآت الموظفين الذين قبلوا البقاء في الخدمة إلى ذلك التاريخ. وقد رأينا من الضروري من وجهة الميزانية العمل على توزيع هذه الأعباء المختلفة المقادير على عدة ميزانيات بحيث تحمل كل واحدة منها من هذه الأعباء نصيبها مساويا لما تحمله الأخرى. كذلك من الضروري إيجاد وسيلة لكي يدرج في كل ميزانية منها اعتماد بمبلغ ثابت مقرر للوفاء بهذا العبء ولو أنه ليس في الإمكان تعيين مقداره تعيينا دقيقا. ومن الضروري أيضا حرصا على استبقاء المرونة اللازمة في موارد الدولة النظر في إمكان تأجيل الدفع ولو إلى ما بعد سنة 1927-1928 المالية. والغرض من تقرير طرق الدفع على الوجه المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين أن يكون لدينا الوسائل القانونية لحل هذه المشكلة التي لا تخلو من الصعوبة. ومن مقتضى هذه المادة يكون للحكومة الحق فيما يأتي: (أ) إما أن تستبقي عند كل تسوية مبلغا لا يزيد على 25% من المبلغ المستحق على أن تدفعه لصاحب الحق بغير فوائد في آخر السنة المالية الجارية أو في الثلاثة الشهور الأولى من السنة المالية التالية ويكون الدفع نقدا أو بالطريقة الآتي بيانها، (ب) وإما أن تدفع جزءا من المكافأة لا يتجاوز 50% منها أذونات على الخزانة لمدة خمس سنوات بفائدة 1/2 4% سنويا. ويجب أن يكون دفع قيمة هذه الأذونات وكذلك قيمة الفوائد طبقا للقواعد المقررة لدفع المعاشات والمكافآت. ويجوز استعمال الوسيلتين معا بشرط ألا يقل ما يدفع نقدا في الحال لصاحب الحق عند إتمام التسوية عن 50% من مجموع المبلغ الذي يستحقه. وبهذه الصورة يتيسر للحكومة في كل سنة مالية أن تحيل على ميزانية السنة المالية التالية العبء المالي الذي يتجاوز الاعتماد المربوط لأجل هذه التسويات وذلك يكون إما بتأجيل دفع 25% من المبالغ المستحقة إلى السنة المالية التالية وإما بصرف أذونات على الخزانة تستحق الدفع بعد خمس سنوات.
المادة (9) : ليس للفئات الآتي ذكرها أي حق في الاختيار: (1) الموظفون والمستخدمون والعمال الذين لا حق لهم في المعاش ممن يستولون على مرتبات شهرية بعقد أو بغير عقد إذا كانوا يدخلون في الدرجة الثامنة من ترتيب الدرجات الإدارية أو الفنية أو في الدرجة "ج" من ترتيب الدرجات الكتابية وكذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال أو من يتولون وظائف مماثلة، (2) المستخدمون والعمال الذين يستولون على أجرهم مياومة أو بالقطعة. ولا يترتب على هذا القانون إدخال أي تعديل على الشروط المقررة فيما يتعلق بخدمتهم وتأديبهم ورفتهم بموجب اللوائح المعمول بها. وإنما يكون لهم في حالة فصلهم من الخدمة أو في حالة عدم تجديد عقود استخدامهم الحق في المزايا المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة (10) : تنشأ في وزارة المالية لجنة مهمتها العمل على تنفيذ هذا القانون والإشراف على ما يختص بالموظفين الذين يتناولهم القانون المذكور من شروط الخدمة وشروط الإحالة على المعاش. وتؤلف هذه اللجنة من ثمانية من كبار الموظفين ممن هم في الخدمة أو في المعاش ويكون منهم أربعة من الأجانب. ويعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويكون تعيين رئيسها بالطريقة عينها من بين الأعضاء المصريين وعند غياب الرئيس يحل محله أرفع الأعضاء المصريين مرتبة وعند تساوي المرتبة تكون الرئاسة لأكبرهم سنا. وعند انقسام الأصوات في اللجنة المذكورة يكون صوت الرئيس أو من يحل محله مرجحا ولا يصح اجتماعها إلا إذا حضرها ستة من الأعضاء منهم ثلاثة من الأجانب.
المادة (10) : ولا مشاحة في أن العبء الملقى على عاتق الخزانة بموجب قانون التصفية هذا عبء ثقيل جدا. ولا يسعنا إلا الاعتقاد بأنه كان يرجح تخفيفه لو أن الحكومة عملت من بدء تلك المفاوضات القائمة منذ ثلاث سنين على حل هذه المشكلة على أساس النظام الذي أخذ به هذا القانون ولكن بتقرير مكافآت تكون تسويتها على وجه أكثر انطباقا على القواعد المعتمدة في قوانيننا الخاصة بالمعاشات. وليس في وسعنا اليوم مع الأسف أن نعود القهقرى وعلينا أن نقنع بما هو ثابت من أن التسوية المقررة في هذا القانون أقل إبهاظا من الوجهة المالية من تلك التي كانت مقررة في الحل الوقتي المعمول به. ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أيضا أن هذه التسوية تتضمن مزية جوهرية لنا في هذا الظرف الدقيق الذي تنتقل فيه البلاد من طور سياسي إلى طور سياسي آخر إذ أنه تيسر لنا أن نحتفظ بجماعة الموظفين الأجانب الذين نعتقد أن وجودهم لا يزال ضروريا لضمان سير المصالح العامة على منوال عادي. محب محمد توفيق رفعت حافظ حسن
المادة (11) : يختار وزير المالية بقرار يصدر منه بناء على اقتراح اللجنة ستة من أعضائها منهم ثلاثة من الأجانب لتكوين لجنة فرعية. وتكون هذه اللجنة الفرعية مختصة بالأمور الآتية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يسري عليهم هذا القانون عدا من ذكر منهم في المادة التاسعة: (أ) البت في حالة وجود نزاع في أمر الإحالة على العرش أو الفصل من الخدمة بسبب العاهة أو المرض، (ب) تولي السلطة التأديبية المخولة لمختلف المجالس والهيئات التأديبية طبقا للوائح المعمول بها وكذلك الحكم تأديبيا بحرمان الموظفين أو المستخدمين من كل أو بعض المزايا الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا القانون أو من كل أو بعض ما يستحقونه من المعاش أو المكافأة بموجب اللوائح المعمول بها. وتكون رئاسة اللجنة الفرعية لمن يعين لهذا الغرض من أعضائها المصريين بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى. ولكل موظف أو مستخدم يحال على مجلس التأديب أن يطلب تغيير أحد الأعضاء الأجانب الثلاثة باللجنة الفرعية والاستعاضة عنه بالعضو الأجنبي الرابع باللجنة الأصلية الذي لم يدخل ضمن أعضاء اللجنة الفرعية. وتصدر قرارات اللجنة الفرعية المذكورة بأغلبية أربعة أصوات من ستة ولا تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف. فإذا تساوت الأصوات عرض الأمر على لجنة خاصة للبت فيه وتكون هذه اللجنة الخاصة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف المختلطة ومن عضوين من أعضاء اللجنة التأديبية على أن يكون كل من هذين العضوين ممثلا لرأي أحد الجانبين وأن يكون أقدم الأعضاء في جانبه.
المادة (12) : لا يمنح الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون إذا كانوا لا يبقون في خدمة الحكومة إلا لغاية أول أبريل سنة 1927 أو لمدة قبل هذا التاريخ، أية ترقية إلا إذا قضت بذلك ضرورة مصلحية. وعلى أية حال لا تدخل زيادة المرتب الناشئة عن هذه الترقية في حساب تسوية المكافأة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة (2) وفي الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (13) : كل موظف أو مستخدم يسري عليه هذا القانون سواء كان ممن لهم أو ممن ليس لهم الحق في المعاش يكون له متى أحيل على المعاش أو فصل من الخدمة طبقا للأحكام المتقدمة الحق في المزايا الآتية إلا إذا حرم منها أو من بعضها بقرار تأديبي. وهذه المزايا هي: (1) ما يستحقه من المعاش أو المكافأة بمقتضى اللوائح المعمول بها فيما لو أحيل على المعاش أو فصل من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة إذا كان الموظف أو المستخدم ممن لهم الحق في المعاش، أو بسبب ما يصيبه من العاهات أو الأمراض أثناء خدمته إذا كان ممن لا حق لهم في المعاش، (2) المكافأة الخاصة المقررة في المادة الثامنة عشرة والمواد التي تليها وفي الجداول الملحقة بهذا القانون، (3) بدل العودة إلى الوطن المقرر في المادة السابعة عشرة.
المادة (14) : إذا كان الموظف أو المستخدم ذو الحق في المعاش قد استعمل الحق المخول له في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اعتزال الخدمة قبل التاريخ المبين في الإعلان الصادر إليه من الحكومة فإنه لا يكون له حق إلا في نصف المكافأة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة (2) أو في ثلثي هذه المكافأة إذا كان تاريخ اعتزاله الخدمة بعد 31 مارس سنة 1926 ولكن نبقى له باقي المزايا المنصوص عليها في المادة المذكورة (1 و3). ومع ذلك فإذا كان هذا الموظف أو المستخدم قد اكتسب من قبل بموجب اللوائح المعمول بها الحق في تسوية معاشه أو مكافأته في الحال كان له أن يستولي على ثلثي المكافأة الخاصة. وعلى أية حال يجوز لمجلس الوزراء على الدوام بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة أن يمنح الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها مراعاة لما أداه من الخدم أو مراعاة للظروف التي قضت عليه باعتزاله وظيفته قبل الأوان.
المادة (15) : إذا توفي موظف أو مستخدم ممن لهم الحق في المكافأة الخاصة كاملة أو ناقصة طبقا لحكم المواد السابقة أو أحيل على المعاش بسبب مرض أو عاهة فيما بين أول أبريل سنة 1924 وبين التاريخ المحدد لاعتزاله الخدمة كان لمن آلت إليهم حقوقه أو له الحق في المكافأة المذكورة كما لو كانت الوفاة أو الإحالة على المعاش قد وقعت في ذات التاريخ المحدد لاعتزاله الخدمة. على أنه إذا كانت الإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة بسبب المرض أو العاهة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه تخفض المكافأة الخاصة بنسبة تعادل المدة التي كان باقيا عليه أن يقضيها في الخدمة على أن لا يزيد هذا التخفيض على نصف تلك المكافأة.
المادة (16) : تتبع القواعد الآتية فيما يتعلق بتطبيق الجداول الملحقة بهذا القانون المتعلقة بتسوية المكافأة الخاصة: (1) تكون تسوية المكافأة على أساس آخر مرتب كان يجرى عليه حكم الاستقطاع للمعاش وقت الإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة أو كان يجب أن يجرى عليه حكم الاستقطاع لو كان الموظف أو المستخدم ممن لهم الحق في المعاش. على أن علاوات المرتبات أو الترقيات التي منحت بعد تاريخ الاختيار أو بعد تقديم أي طلب للإحالة على المعاش لا تدخل في الحساب إلا إذا كانت ناشئة عن تعديل الدرجات أو كانت من العلاوات الدورية العادية، (2) إذا كان الموظف أو المستخدم ذا حق في مسكن على نفقة الحكومة يزاد مرتبه فيما يتعلق بحساب المكافأة الخاصة بنسبة 10% أو بمقدار بدل السكن الممنوح له، (3) كذلك تكون تسوية المكافأة على أساس عمر الموظف أو المستخدم ومدة خدمته وقت إحالته على المعاش أو فصله من الخدمة طبقا للوائح المعمول بها. ومع ذلك فإن السن ومدة الخدمة تحسبان على الدوام بالسنين وأرباع السنين فإذا بقي بعد ذلك كسر يزيد على شهر ونصف حسب بمثابة ثلاثة شهور وإن قل عن شهر ونصف أهمل. وفوق ذلك تحسب للموظف أو المستخدم الذي لا حق له في المعاش كل مدة سابقة قضاها بمرتب كامل في خدمة مصلحة غير مصلحته الحالية ولو كانت مما لا يدخل في حساب المكافأة المنصوص عليها في قانون المعاشات وذلك إلا في حالة عدم اتصال هذه المدد.
المادة (17) : بدل العودة إلى الوطن المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة. (1) يخول الموظف أو المستخدم استرداد ما يثبت أنه أنفقه فعلا في سبيل سفره وتسفير أفراد عائلته وعفشه ومنقولاته إلى عاصمة البلاد التي كان يقيم بها قبل التحاقه بخدمة الحكومة المصرية. فإذا كان الموظف وقت التحاقه بخدمة الحكومة المصرية مقيما في بلاد غير البلاد التي ينتسب إليها وكان في نيته أن ينتقل إلى هذه البلاد الأخيرة كان من حقه استرداد مصاريف النقل إلى عاصمة البلاد المذكورة. على أن هذا الرد لا يكون واجبا إلا إذا تم الانتقال في بحر ستة شهور من تاريخ اعتزال الخدمة. (2) ولا جوز أن يزيد المبلغ الذي يرد لهذا الغرض على مرتب الشهر المنصوص عليه في المادة الثالثة والثلاثين من لائحة بدل السفرية ومصاريف الانتقال فإذا كان مرتب الموظف أو المستخدم لا يتجاوز خمسين جنيها في الشهر لا يزيد المبلغ المتقدم ذكره على مرتب شهر ونصف.
المادة (18) : تحسب المكافآت الخاصة على أساس الجداول الملحقة بهذا القانون وذلك بضرب آخر مرتب سنوي كان يستولى عليه صاحب الشان في "عامل السن" الناتج: من الجدول حرف (أ) للموظفين والمستخدمين والعمال الذين تنتهي خدمتهم حتما في سن الخامسة والخمسين، ومن الجدول حرف (ب) لمن كانت نهاية السن بالنسبة لهم ستين سنة، ومن الجدول حرف (ج) لمن كانت نهاية السن بالنسبة لهم خمسا وستين سنة أو أكثر. ثم يضرب الحاصل في "عامل مدة الخدمة" الناتج: من الجدول حرف (د) بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين لهم الحق في المعاش، ومن الجدول حرف (هـ) لمن ليس لهم الحق في المعاش ممن يدخلون في الفئة المنصوص عليها في المادة السابعة (1 و2)، ومن الجدول حرف (و) لمن ليس لهم الحق في المعاش ممن يدخلون في الفئة المنصوص عليها في المادة الثامنة، ومن الجدول حرف (ز) لمن ليس لهم الحق في المعاش ممن يدخلون في الفئة المنصوص عليها في المادة التاسعة (1)، ومن الجدول حرف (ح) لمن ليس لهم الحق في المعاش ممن يدخلون في الفئة المنصوص عليها في المادة التاسعة (2).
المادة (19) : إذا زادت المكافأة الخاصة المحسوبة طبقا للقواعد المقررة في المادة السابقة على أربعة آلاف جنيه مصري تخفض قيمتها بنسبة مئوية طبقا لما هو مبين في الملحق رقم 3 بحيث لا يزيد الحد الأقصى لأية مكافأة على ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه مصري.
المادة (20) : تدفع المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة وفي المواد التي تليها بالجنيه المصري في القاهرة أو بالجنيه الانجليزي في لوندره على أساس قيمة الجنيه الانجليزي الواحد 2/1 97 قرشا صحيحا أو بالفرنك الذهب في باريس حسب رغبة صاحب الحق.
المادة (21) : تفاديا من تجاوز ما يدفع في سبيل تسوية المعاشات والمكافآت في أية سنة مالية الاعتماد المربوط لهذا الغرض في الميزانية يكون للحكومة الحق فيما يأتي: (أ) إما أن تستبقى عند كل تسوية مبلغا لا يزيد على 25 في المائة من المبلغ المستحق على أن تدفعه لصاحب الحق بغير فوائد في آخر السنة المالية الجارية أو في الثلاثة الشهور الأولى من السنة المالية التالية ويكون الدفع نقدا أو بالطريقة الآتي بيانها، (ب) وإما أن تدفع جزءا من المكافأة لا يتجاوز 50 في المائة منها أذونات على الخزانة لمدة خمس سنوات بفائدة 2/1 4 في المائة سنويا. ويجب أن يكون دفع قيمة هذه الأذونات وكذلك قيمة الفوائد طبقا للقواعد المحددة في المادة السابقة. ويجوز استعمال الوسيلتين معا بشرط أن لا يقل ما يدفع نقدا في الحال لصاحب الحق عند إتمام التسوية عن 50 في المائة من مجموع المبلغ الذي يستحقه.
المادة (22) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر ما يقتضيه هذا التنفيذ من القرارات. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن