بشأن الترخيص بإصدار كمية أخرى من الأذونات على الخزانة تنفيذا للقانون نمرة 28 لسنة 1923 الخاص بإحالة الموظفين الأجانب على المعاش أو بفصلهم من الخدمة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 28 لسنة 1923 الخاص بشروط خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال الأجانب وبشروط إحالتهم على المعاش أو فصلهم من الخدمة وعلى الأخص على المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور الخاصة بطريقة تسوية ما يستحق من المكافآت لأولئك الموظفين والمستخدمين والعمال؛
وحيث إن الإذونات على الخزانة التي رخص بإصدارها بمقتضى القانون نمرة 36 لسنة 1923 لغاية مليوني جنيه قد نفدت؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : رخص لوزير المالية بأن يصدر بالتدريج وكل ما دعت إلى ذلك ضرورة تسوية المكافأة المنصوص عليها في القانون نمرة 28 لسنة 1923 المشار إليه إذونات أخرى على الخزانة لا يتجاوز مجموع قيمتها مليونا واحدا من الجنيهات المصرية بنفس الحدود والشروط المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون نمرة 36 لسنة 1923.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويجوز له أن يصدر ما يقتضيه ذلك من القرارات، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر