بشأن الترخيص بإصدار أذونات على الخزانة تنفيذاً للقانون نمرة 28 لسنة 1923 الخاص بإحالة الموظفين الأجانب على المعاش أو بفصلهم من الخدمة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 28 لسنة 1923 الخاص بشروط خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال الأجانب وبشروط إحالتهم على المعاش أو فصلهم من الخدمة وعلى الأخص على المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور الخاصة بطريقة تسوية ما يستحق من المكافآت لأولئك الموظفين والمستخدمين والعمال؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : رخص لوزير المالية بأن يصدر بالتدريج وكلما دعت إلى ذلك ضرورة تسوية المكافآت المنصوص عليها في القانون نمرة 28 لسنة 1923 المشار إليه، أذونات على الخزانة لا يتجاوز مجموع قيمتها مليونين من الجنيهات المصرية، وتدفع قيمة هذه الأذونات في ميعاد خمس سنوات من تاريخ إصدارها وتحسب عنها فوائد بسعر 4.5% سنويا من التاريخ عينه.
وتكون هذه الأذونات اسمية ويجوز تداولها بطريق التحويل وتستحق فوائدها في آخر ستة أشهر.
وعند إصدار تلك الأذونات يذكر فيها، تبعا لاختيار صاحب الحق، أن المبالغ المطلوبة من أصل وفوائد واجبة الدفع في القاهرة أو في لندره أو في باريس.
المادة (2) : كلما أصدر مقدار من الأذونات المشار إليها في المادة السابقة وجب على وزير المالية أن يودع مقدما بالبنك الأهلي المصري سندات من سندات الدين المصري العام.
وتخصص السندات المودعة لكفالة دفع قيمة الأذونات المذكورة ودفع الفوائد التي تستحق عليها ويجب أن تكون قيمتها مساوية للقيمة الاسمية لتلك الأذونات مضافا إليها عشرة في المائة وتقدر قيمة سندات الدين العام حسب سعرها في اليوم الذي يحصل فيه الإيداع.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويجوز له أن يصدر ما يقتضيه ذلك من القرارات.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر