بشأن تنظيم المركز الوطني للمخطوطات التاريخية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : ينظم المركز الوطني للمخطوطات التاري ...
المادة (2) : تعدل تسمية المركز الوطني للمخطوطات التاريخية إلى (المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاري ...
المادة (3) : يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المال ...
المادة (4) : يكون مقر المركز مدينة طرابلس ويجوز بقرار من لجنة إدارة المؤس ...
المادة (5) : يهدف المركز من خلال الشعبتين الرئيسيتين به إلى جمع وحفظ وفهرسة وحماية الوثائق والمخطوطات والمحفوظات ...
المادة (6) : للمركز في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:-
1- متابعة وتسلم محفوظات الدولة والمؤسسات والهيئات الت ...
المادة (7) : يتولى المركز إنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بالأرشيف الوطني بشقيه مزودة بذاكرة مركزية تغطي التراث ال ...
المادة (8) : إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للمركز تتولى إدارته لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بشأنهم ...
المادة (9) : تتولى لجنة إدارة المركز تسيير شؤونه ولها على الأخص ما يلي:-
أ- وضع الخطط والمشروعات العلمية اللازم ...
المادة (10) : للجنة إدارة المركز أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها، ولها أن تضع لائحة ...
المادة (11) : يتولى أمين لجنة إدارة المركز تسيير عمله والإشراف على تقسيماته التنظيمية ومتابعة قيامها بواجباتها عل ...
المادة (12) : تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لل ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمركز من:-
1- الاعتمادات المقررة له في الميزانية العامة.
2- الإيرادات العا ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* مراجعة حسابات المركز طبقاً للتشريعات النافذة.
...
المادة (15) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من لجنة إدارة المؤ ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :