بشأن إنشاء الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق استثماري يسمى "الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية" يتمتع ب ...
المادة (2) : يكون مركز الصندوق ومحلة القانوني بمدينة (طرابلس) ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينش ...
المادة (3) : أولاً - يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ (20.000.000.000.000 د. ل) عشرين مليار دينار، مقسم إل ...
المادة (4) : تتحدد أغراض الصندوق في استثمار أمواله، داخل الجماهيرية العظمى على أسس تجارية، في مجال الإنشاءات وال ...
المادة (5) : تتكون الجمعية العمومية للصندوق من ممثلي الجهات المالكة لرأس ماله، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاته ...
المادة (6) : يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل، من بينهم المدير التنفيذي للصندوق ممن تتوافر ...
المادة (7) : مجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الصندوق والإشراف عليها، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض ...
المادة (8) : يكون للمجلس لائحة داخلية تنظم عمله وكيفية عقد اجتماع ...
المادة (9) : يتم قيد استثمارات الصندوق في سجلات مستقلة خاصة بها وتعد الحسابات الختامية والقوائم ا ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ ...
المادة (11) : يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للنظم ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع :