تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي للشركة العامة ل ...
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (923), (1052) لسنة 1375 و.ر, (2007 مسيحي) وتخضع ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
المادة (2) : "الشركة العامة للمياه والصرف الصحي" شركة ليبية مساهمة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع ال ...
المادة (3) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ تأسيسها وقيدها في السجل التجاري. ويج ...
المادة (4) : يكون الموطن القانوني للشركة بمدينة طرابلس بليبيا*, ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* للكهرباء و ...
المادة (5) : تتحدد أغراض الشركة في القيام بما يلي: أ- تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع المياه وشبكات الصرف الصحي ...
المادة (6) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك, و ...
المادة (7) : يكون للعاملين بالشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي بن ...
المادة (8) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (100.000.000 د.ل) مائة مليون دينار ليبي, مقسم إلى عد ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ...
المادة (10) : جميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة, ويجوز أن تطرح في سوق الأوراق المالية على ضوء ما تقرره الجهات الم ...
المادة (11) : يكون للشركة جمعية عمومية ...
المادة (12) : تمارس الجمعية العمومية الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية في القانون التجاري والقانون (65) لسنة 1 ...
المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة ...
المادة (14) : لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في حضور الجلس ...
المادة (15) : لأمين الجمعية العمومية أو أمين لجنة إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا ...
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية الاعتيادية اجتماعا سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية لل ...
المادة (17) : توجه الدعوة إلى الاجتماع شاملة الزمان والمكان وجدول الأعمال, ويجب توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بع ...
المادة (18) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس, وتصدر القرارات ب ...
المادة (19) : يرأس الجمعية العمومية في اجتماعاتها أمين ...
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (21) : يعين أمين الجمعية العمومية أمين سر, يتولى تدوين ...
المادة (22) : تكون قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على الأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (23) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة يتم اختيارها من قبل جمعيتها العمومية تقوم بإدارة الشركة وتصريف أمورها ...
المادة (24) : يشترط في كل من أمين وأعضاء لجنة الإدارة ما يلي: أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية اللي ...
المادة (25) : تسقط العضوية في لجنة الإدارة في إحدى الحالات الآتية:- أ- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المن ...
المادة (26) : تعقد لجنة إدارة الشركة اجتماعاتها في مركز الشركة, كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة أمينها أو من ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره, وتصدر ال ...
المادة (28) : لا يجوز لأحد أعضاء لجنة الإدارة الاشتراك بأي وجه من الوجوه في بح ...
المادة (29) : يكلف أمين لجنة إدارة الشركة أحد العاملين بالشركة لتولي مهام تح ...
المادة (30) : يجب على أمين سر اللجنة القيام بما يلي:- أ- إعداد جداول الأعمال وإبلاغها إلى الأعضاء قبل الميعاد ...
المادة (31) : توقع محاضر الجلسات وسجل محاضر الجلسات من قبل أمين لجنة الإدارة وأمين سرها, و تحال صورة منها إلى أمي ...
المادة (32) : تبقى جميع مناقشات اللجنة سرية ولا يجوز إعلانها أو إفشاؤها بأي حال من الأحوال, كما ...
المادة (33) : تدرج المسائل الواردة في جدول الأعمال, حسب الترتيب التالي:- أ- إقرار جدول الأعمال. ب- التصديق على ...
المادة (34) : تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد موض ...
المادة (35) : يختص أمين لجنة إدارة الشركة بما يلي:- أإدارة اجتماعات لجنة إدارة الشركة, والتوقيع على القرارات ا ...
المادة (36) : لا يلتزم أعضاء لجنة الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بت ...
المادة (37) : للجنة إدارة الشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها, ولا يجوز أن يمتد الت ...
المادة (38) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد, كل من أمين لج ...
المادة (39) : يكون للشركة ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها ويحدد عدد ممثلي الشركة ب ...
المادة (40) : تكون للشركة لجنة مراقبة تشكل وفقا لأحكام القانون التجاري وتتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فيه ...
المادة (41) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة ا ...
المادة (42) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقا للنظم الم ...
المادة (43) : تعد لجنة إدارة الشركة الميزانية العمومية والحساب الختامي طبقا للقواعد والنظم المحاسبية المعمول بها ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية ...
المادة (45) : تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاش ...
المادة (46) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد هذا المقابل بقرار أو ب ...
المادة (47) : تتم معالجة حسابات الشركة وفقا للنظم المحاسبية على أساس ما يتسم به نشاطها من طابع ...
المادة (48) : تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:- أ- الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها ومقابل الخ ...
المادة (49) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعب ...
المادة (50) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقر الجمعية العمومية بناء على طلب لجنة إدارة ...
المادة (51) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن