بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الش ...
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام القرار مركز يسمى (مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية) يتمتع بالشخصية الاع ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار م ...
المادة (3) : يتولى المركز القيام بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- ...
المادة (4) : يدار المركز بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللج ...
المادة (5) : يتولى أمين لجنة إدارة المركز متابعة وتنفيذ خطط وبرامج استكشاف ومكافحة الجراد والآفات الزراعية وله ف ...
المادة (6) : يكون للمركز حق متابعة كافة المشاريع والمزارع العامة والخاصة التي يغزوها الجراد وتنفيذ أعمال الاستكش ...
المادة (7) : يكون للموظفين والعاملين في مجال الاستكشاف والمكافحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العا ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة.
2- ما يقدم له من دعم أو ...
المادة (9) : يفتح للمركز حساب جاري بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيه أموال ...
المادة (10) : تكون للمركز ميزانية سنوية يتم إعدادها واعتمادها وفقا للنظم المعمول بها في ه ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجع ...
المادة (12) : يلغى قرار الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم ( 338) لسنة 1371 و.ر المشار إليه.
وتنقل كافة اختصاصات و ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحك ...
التوقيع :